سجّل لبنان خطوةً جديدةً على طريق حماية المرأة من العنف بكل أشكاله مع إلغاء البرلمان يوم أمس المادة 522 من قانون العقوبات التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.ومع إقرار البرلمان في جلسته التشريعية اقتراح القانون الذي كان تَقدّم به نائب «القوات اللبنانية» إيلي كيروز في 29 يونيو 2016 والذي مرّ على لجنة الإدارة والعدل التي وافقتْ في 15 فبراير الماضي على إلغاء المادة 522 تمهيداً لتكريس ذلك في الهيئة العامة لمجلس النواب، يكون لبنان ونساؤه عزّزوا المسار الرامي إلى تحصين «درع الحماية» للمرأة والذي يتمّ السير فيه على طريقة «الخطوة خطوة» وبين «ألغام» اجتماعية ودينية تجعل تحصيل أيّ حقٍّ للمرأة يصطدم بواقع قوانين الأحوال الشخصية الطائفية التي غالباً ما تتضارب بما «يكبح» محاولات عدّة جرت وتجري لسنّ قوانين مدنيّة تنهي مظاهر العنف والتمييز والتهميش بحق النساء فيجتمعن تحت لوائها ويكنّ «متساويات» فيها.وقضى الاقتراح الذي تمّ إقراره أمس بألا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال تمّ الزواج، علماً أن المادة 522 كانت تنص على أنه «إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الاغتصاب، الخطف بغية الزواج...) وبين المعتدى عليها أُوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية عُلِّق تنفيذ العقاب الذي فُرضَ عليه».وبرغم الإنجاز الذي شكّله إسقاط الملاحقة عن المُغتصب بحال الزواج من ضحيته، فإن وزير الدولة لشؤون المرأة عَكَس أن «المعركة» لـ «اجتثاث» التهرُّب من العقاب لم تنتهِ، إذ أعلن على صفحته على «تويتر» أنه «مع الترحيب بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات إلا أننا نتحفظ عن الإبقاء على المادتين 505 و 518، فلا استثناءات للتفلّت من جريمة الاغتصاب».وتنص المادتان 505 و 518 على وقف الملاحقة أو المحاكمة في حقّ من يقوم بـ «مجامعة» قاصر (يراوح عمرها بين 15 و 18 عاماً) إذا عُقد زواج صحيح بين هذا المرتكب والقاصر.