بين الإحالة إلى النيابة العامة والحفظ لعدم وجود شبهة جريمة مال عام، تراوحت الصيغة النهائية للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية في شأن خمسة تقارير تتعلق بالمال العام.وخلصت التقارير التي رفعتها اللجنة إلى مجلس الأمة، وحصلت «الراي» على نسخة منها، إلى إحالة ملف منتزه حولي الترفيهي وشركة إدارة سوق الجمعة إلى النيابة العامة، وحفظ ملفات عقد استثمار مشروع وتطوير المنطقة الحرفية غرب أبو فطيرة وأملاك الدولة العقارية والتعاقدات التي أبرمتها الحكومة لإنجاز مشروعات بطريق البناء والتشغيل والتحويل B.O.T. وجاءت توصيات لجنة حماية الأموال، وبناء على تكليف مجلس الأمة الذي ارتأى ضرورة التحقيق في هذه الملفات بعدما أثير حولها لغط.ففي ملف منتزه حولي الترفيهي، أعد ديوان المحاسبة تقريراً عن العقد المُبرم بين وزارة المالية وشركة إدارة المرافق العمومية والمستثمر، وقد تبين للجنة أنه تم إبرام عقد رقم 26354 بتاريخ 29 /‏‏11 /‏‏1994 بين كل من وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة مع شركة المرافق العمومية لإنشاء وإدارة وتشغيل مشروع ترفيهي خدمي بمنطقة حولي بقيمة إيجارية قدرها 100 فلس للمتر المربع سنوياً لمساحة إجمالية قدرها 40.800 متر مربع تدفع في بداية السنة الثالثة من تاريخ تسليم الموقع إضافة إلى 50 في المئة من قيمة العقود الإيجارية التي ستبرمها الشركة مع القطاع الخاص ومدة العقد عشر سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ انتهاء تصميم وتنفيذ المشروع وعند انتهاء مدة العقد تؤول ملكية جميع المباني والمنشآت إلى الدولة دون أي مقابل أو تعويض من أي نوع كان ويلتزم الطرف الثاني بتسليم المنشآت المُقامة على المشروع إلى وزارة المالية في حالة جيدة.كما تم إبرام عقد إنشاء وإدارة وتشغيل مشروع ترفيهي وخدمي بمنطقة حولي بتاريخ 1 /‏‏7/‏‏ 2001 بين كل من شركة إدارة المرافق العمومية والمستثمر استناداً إلى العقد رقم 26354 المشار إليه أعلاه والمبرم بين وزارة المالية وشركة المرافق العمومية وقد تحددت مدة العقد بإحدى عشرة سنة وسبعة اشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد وبانتهاء العقد او المدة المحددة له تؤول ملكية جميع المباني والمنشآت المقامة للطرف الاول دون مقابل او تعويض من اي نوع كان، ويلتزم الطرف الثاني بتسليم المنشآت المقامة على القسيمة للطرف في حالة جيدة.وانتهى عقد شركة المرافق العمومية مع المستثمر بتاريخ 30 /‏‏4/‏‏ 2013، وتم تمديده من قبل وزارة المالية - إدارة املاك الدولة لمدة سنة تنتهي في 3 /‏‏4/‏‏ 2014. ورفض المستثمر تسليم المشروع لشركة المرافق العمومية وفق ما يقضي به العقد، وبناء عليه قامت شركة مرافق العمومية بإخطار وزارة المالية بكتابها بتاريخ 1 /‏‏5 /‏‏2014.وتم رفع دعوى قضائية من قبل شركة المرافق العمومية ضد المستثمر بتاريخ 15 /‏‏5 /‏‏2014 بمطالبته بإخلاء العين المستأجرة رغم عرض الأخيرة اجرة المشروع بطريق الانذار الرسمي ورفض الشركة تسلم الاجرة.هذا وقد اوضحت وزارة المالية - ادارة املاك الدولة بكتابها بتاريخ 18 /‏‏4 /‏‏2017 الموجه للجنة حماية الاموال العامة ردا على استفساراتها ان الوزارة كانت بصدد اصدار قرار اخلاء اداري وتم ايقافه واعادة مخاطبة الادارة القانونية للاستيثاق في شأن القضية ومدى تأثيرها على قرار الإخلاء الاداري وذلك في ضوء ما أبلغته شركة المرافق العمومية للوزارة بخصوص هذا الموضوع بتاريخ 15 /‏‏6 /‏‏2014.وقد أفادت ادارة الشؤون القانونية بتاريخ 7 /‏‏5 /‏‏2015 بامكانية اصدار قرار الاخلاء الاداري بحق المستثمر من الموقع اي بعد مرور اكثر من سنة من انتهاء العقد ومن ابلاغ شركة المرافق العمومية من رفض المستثمر الخروج من المشروع وتسليمه للشركة المذكورة.اصدر الوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة قرار اخلاء اداري رقم 1 لسنة 2015 بتاريخ 1 /‏‏9 /‏‏2015 قرر بالمادة الاولى منه يخلى بالطريق الاداري منتزه حولي بارك الواقع بمنطقة حولي وذلك خلال اسبوعين تبدأ من تاريخ صدور قرار الاخلاء.ورغم مرور سنة ونصف السنة من انتهاء العقد، فضلا على انه لم يتم تفعيل قرار الاخلاء الاداري، وتنفيذه رسميا الامر الذي يوضح الاهمال الجسيم في اتخاذ اجراءات الاخلاء وتمكين المستثمر من الاستمرار من استغلال المشروع بغير حق واهدار المال العام حتى تاريخه.كما تبين للجنة احالة المسؤولين بادارة املاك الدولة الى المحكمة التأديبية لديوان المحاسبة في شأن المخالفة المالية المرتبطة بهذا العقد وفق افادة مسؤولين ديوان المحاسبة. وبناء عليه انتهت اللجنة الى ثبوت المخالفات الآتية:- عدم قيام المسؤولين بادارة املاك الدولة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لازالة التعدي على املاك الدولة باصدار قرار الاخلاء الاداري للشركة المستثمرة نتيجة رفضها تسليم المشروع لوزارة المالية عند انتهاء العقد بتاريخ 30 /‏‏4 /‏‏2014 ووضعه موضوع التنفيذ الفعلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية حفاظا على الاموال العامة وصونها.- تراخي المسؤولين بادارة املاك الدولة الشديد في اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة تجاه الشركة المتعدية على املاكها ورفضه تسليم مشروع حولي لوزارة المالية وادارة املاك الدولة وفق ما تم عرضه تفصيليا بالتقرير.- ضياع مبالغ كبيرة على الخزانة العامة للدولة نظير عدم استغلال املاكها منذ ابراهيم العقد بتاريخ 29 /‏‏11 /‏‏1994 مع شركة المرافق العمومية التي تأخرت عن البدء بتنفيذ مشروع منتزه حولي الترفيهي منذ توقيع العقد حيث بدأت بالتنفيذ الفعلي في يونيو 2002.لذلك ترى اللجنة أنه ولما كانت واقعتا عدم استغلال ارض المشروع منذ ابرام وزارة المالية العقد مع شركة المرافق العمومية في 29 /‏‏11 /‏‏1994 إلى أن بدأ التنفيذ الفعلي لمشروع منتزه حولي الترفيهي في شهر يونيو 2002 والتراخي في اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية الواجبة لاخلاء الشركة المستثمرة من المشروع فور انتهاء عقدها في 30 /‏‏4 /‏‏2014 والاقتصار على اتخاذ اجراءات مكتبية لا يتم تفعيلها في اخلاء العين من غاصبها والمشار اليهما في متن التقرير سلفا، يشكلان في صحيح القانون الجنحة المؤثمة بالمادة رقم 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993، في شأن حماية الاموال العامة مما يتعين معه احالة الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها بخصوص تلكما الواقعتين.وقررت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء وانتهت اللجنة باجماع آراء اعضائها الحاضرين بالموافقة على احالة الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها بخصوص واقعة الاضرار بأموال ومصالح ادارة املاك الدولة. والزام الجهة باقامة دعوى قضائية على المستثمر لمطالبته بأن يؤدي لها مقابل حق الانتفاع عن المشروع بالكامل منذ وضع يده عليه بغير وجه حق حتى تاريخ اخلائه من المشـــــروع مع الفوائد.سوق الجمعةوفق تقرير ديوان المحاسبة بخصوص العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة ادارة سوق الجمعة التجارية لتطوير سوق الجمعة، تبين للجنة حماية الاموال العامة ان البلدية قامت بضم سوق المستعمل للمستثمر بعد الترسية دون التفاوض مع بقية الشــركات المتقدمة بالعطاءات رغم تأكيد البلدية قبل تقديم دراسات الجدوى على ان سوق المستعمل مشروع مستقل بذاته ما ادى الى عدم الشفافية وافتقار العدالة في الترسية.ووافق المجلس البلدي على قيام الشركة المستثمرة على اضافة فرعين للبنوك داخل السوق بعد اعتماد القيمة الايجارية من لجنة المشاريع وبعد ارسال نسخة من العقد لديوان المحاسبة والغير متضمنة هذه المساحة مما ادى الى ضياع فرصة على الدولة في تحصيل القيمة الايجارية عن هذا المساحات المضافة.ولم تقم وزارة المالية بالاجراءات اللازمة ازاء تأخر المشروع عن الوقت المحدد فقد تم البدء في التنفيذ في 12 /‏‏7 /‏‏2004 اي بعد خمسة عشر شهرا من توقيع العقد بينما تمت الموافقة على التمديد الاول للميعاد في 16 /‏‏1 /‏‏2005 وقد تلاحظ ان تأخر المشروع راجع الى تأخر البلدية في اصدار رخصة البناء وتغيير تصميم الاساسات، كما ان المستثمر لم يلتزم بالبرنامج الزمني للتنفيذ ما ادى الى زيادة ايراداته التي حصلها قبل اتمام التشغيل مما فوت على الدولة حق تحصيل القيمة الايجارية خلال فترة التشغيل الجزئي للمرحلة الاولى وايرادات البسطات المقدرة بمبلغ 24.336 دينارا شهريا بالاضافة على ايجارات المساحات التجارية اذ ان القيمة الايجارية لا تستحق الا بعد تمام التشغيل.وعدم التزام المستثمر بما هو وارد بالمخططات المرخصة ووجود مخالفات في تنفيذ المرحلة الاولى وعدم تنفيذ نقطة الشركة وعدم استكمال المسجد ومبنى الوزارات ومبنى الداخلية والاسعاف والسور والبوابات واعمال البلاد المتداخل واعمال الزراعات التجميلية وشبكة الانارة والري والرذاذ والنوافير والمشارب وأنظمة المراقبة والمناداة.هذا وقد جاءت المستجدات بالنسبة لهذا المشروع تفيد ان العقد مازال مستمرا حيث ان الشركة تقـــوم بـــسداد القيمة الايجارية لــــوزارة المالية وخلاصـــة الامر ان هناك بعض الاخطاء قد وقعت ولا سبيل لتصحيحها وتتحمل مسؤوليتها الجــــهة المسؤولة عن سوق الجمعة اما بقية الملاحظات فمكاتبات بلدية الكويت مع وزارة المالية وشركة سوق الجمعة تناولت بعض الجوانب متضــــمنة مبررات لها وموضحة ان هناك اجراءات قد اتخذت لتصحيح الاخطاء كازالة بعض المباني المخالفة وتعـــــديل بعـــــض الاخــــر واستكمال بعض الاعمال.وقررت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين بالموافقة على احالة الوقائع التي تضمنها تقريري ديوان المحاسبة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها لانطوائها على شبه جريمة من جرائم الاعتداء على المال العام المؤثمة بالمادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الاموال العامة.أبو فطيرةتلقت لجنة حماية الاموال مستندات عدة من الهيئة العامة للصناعة تتعلق بعقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية ابو فطيرة ردا على خطابها المؤرخ في 4 /‏‏5 /‏‏2017، وتبين ان مجلس الوزراء ناقش ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات بثابت العقود المبرمة بين بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص فكلف وزير التجارة باتخاذ الاجراءات المناسبة واجراءات التحقيقات اللازمة في المخالفات التي تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة وبتاريخ 6 /‏‏1 /‏‏2017 صدر قرار مدير عام الهيئة العامة للصناعة بتشكيل لجنة تحقيق في الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة الذي تضمن وجود شبهات تمس المال العام.وقد تبين للجنة نتيجة فحص تقرير ديوان المحاسبة وجود بعض المخالفات، وقد تلقت اللجنة عدة مستندات من الهيئة العامة للصناعة خاصة بالموضوع، تبين منها ان مجلس الوزراء ناقش ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة من مخالفات شابت العقود المبرمة بين بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص فاصدر القرار رقم 1256 بتكليف وزير التجارة والصناعة «رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة باتخاذ الاجراءات المناسبة واجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات التي تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة في تنفيذ بعض العقود المشار اليها.وقررت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين بالموافقة على حفظ الموضوع في ضوء ما تم عرضه ومسايرة لما انتهت اليه النيابة العامة من تحقيقات في القضية رقم 1527 لسنة 2010 حصر اموال عامة لعدم انطواء الوقائع على ثمة شبهة جريمة من جرائم العدوان على المال العام.مشروعات الـB.O.Tناقشت لجنة حماية الاموال العامة ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة ووقفت على اوجه القصور التي اكتنفت المشاريع التي نفذت وفق نظام البناء والتشغيل والحويل B.O.T وكيفية معالجة ذلك والتي تنحصر فيما يلي:- عدم كفاية التشريعات والقوانين التي كانت موجودة في ذلك الوقت والتي تعالج المشاريع المقامة بنظام الـ «B.O.T» على مستوى الدولة مما يوجب اعادة النظر فيها واجراء تعديلاته عليها حتى تتسق مع ذلك النظام.- تبين ان الجهات الحكومية المنوط بها تلك المشاريع متعددة ومفتقدة للمنسق فيما بينها بما مؤاده صعوبة احكام الرقابة والتدقيق عليها وتحديد المسؤوليات فضلا عن ان المشاريع التي تمت وفق نظام الـ «B.O.T» تمت وفق دراسات غير دقيقة ومعجلة.- تبين ان الشروط التي تم وضعها بخصوص الترسية والطرح لم يتم الالتزام بها مما دى الى ادخال تعديلات لاحقة عليها اخلت بالعدالة والمساواة بين المتقدمين.- تبين قيام بعض الشركات بالبناء قبل استصدار الرخص اللازمة او قبل ابرام العقود مع الجهات الحكومية نتيجة قيام بلدية الكويت بتسليمهم الاراضي قبل التعاقد، كما افتقدت عملية تقدير القيم الايجارية للمشاريع للأسس الموضوعية مما كان له تأثير على حجم المردود المالي على الخزانة العامة.وقررت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع اراء اعضائها الحاضرين بالموافقة على حفظ الموضوع في ضوء ما تم عرضه فضلا عن عدم انطواء الاوراق على شبهة جريمة من جرائــم الاعــــتداء على المال العام.

من تقريراللجنة

مخالفات منتزه حولي:- عدم تحرك «أملاك الدولة» لازالة تعدي الشركة المستثمرة لرفضها تسليم المشروع عند انتهاء العقد- صورية قرار الإخلاء الإداري وعدم تنفيذه تجاه المستثمر- تراخي مسؤولي «أملاك الدولة» الشديد في اتخاذ إجراءات حفظ حقوق الدولة تجاه الشركة المتعدية- ضياع مبالغ كبيرة على الخزانة العامة للدولة نظيرعدم استغلال أملاكهامخالفات سوق الجمعة- البلدية ضمت سوق المستعمل للمستثمر بعد الترسية دون التفاوض مع بقية الشركات المتقدمة- ضياع فرصة على الدولة في تحصيل القيمة الايجارية لفرعي بنوك داخل السوق لم تحدد مساحتهما- عدم اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتأخر المشروع عن بدئه في الوقت المحدد- عدم التزام المستثمر بالمخططات المرخصة ووجود مخالفات في تنفيذ المرحلة الاولىالقصور في مشروعات الـB.O.T- عدم كفاية التشريعات والقوانين الموجودة وضرورة إجراء تعديلات عليها- لا منسق بين الجهات الحكومية المنوط بها تلك المشاريع- صعوبة إحكام الرقابة والتدقيق على المشروعات وتحديد المسؤوليات- عدم الالتزام بشروط الترسية والطرح ما أدخل تعديلات لاحقة عليها- قيام بعض الشركات بالبناء قبل استصدار الرخص اللازمة أو قبل إبرام العقود