أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعميمين اداريين يحملان رقمي 42 و 43 لسنة 2017 في شأن آلية عملية التفتيش على العمالة الوطنية في ظل سعي الهيئة لوضع آليات لتنظيم عملية التفتيش على أصحاب الأعمال وفي ظل اقتراح اللجنة المشتركة بين الهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للنظر في تظلمات تفتيش العمالة الوطنيةوأوضحت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم الهيئة أسيل المزيد أن «التعميم رقم 42 لسنة 2017 صدر لمراعاة حال التفتيش على أصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس من قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية واتباع إجراء التفتيش على الفئة المشار إليها قبل إصدار إذن العمل أول مرة للتحقق من تواجد صاحب العمل على رأس العمل بالمنشأة الراغب التسجيل عليها، عند إعداد تقارير التفتيش الدورية في شأن أصحاب الأعمال عن حملة مؤهلات الدبلوم والجامعي المستفيدين من صرف دعم العمالة الوطنية تكون المتابعة للتأكد من كون المنشأة قائمة أو غير قائمة وتزاول نشاطها من عدمه دون اشتراط تواجد صاحب العمل الدائم بالمنشأة أو أثناء التفتيش».وذكرت المزيد ان «التعميم اشترط أن يتضمن التقرير ما يثبت تحقق المفتش من استمرار صاحب العمل في إدارة المنشأة وعدم وجود عائق يحول دون استمراريته في أداء عمله مثل السفر خارج البلاد والدراسة بانتظام بالخارج أو السجن، يكون تفتيش المتابعة على صاحب العمل للتحقيق من تواجده على رأس العمل عند طلب الجهات المختصة ذلك لمبررات تتعلق بالتوظيف الوهمي أو غير ذلك».وبينت المزيد ان «التعميم 43 لسنة 2017 يفيد بتقيد إدارة تفتيش العمل عند إجراء التفتيش لمتابعة العمالة الوطنية المسجلة على البابين الخامس والثالث من قانون التأمينات الاجتماعية ضم مستندات عدم تواجد العمالة الوطنية أثناء التفتيش والتي يقدمها صاحب العمل مبرراً عدم تواجد العمالة الوطنية المذكورة ومن خلال مستندات تقدم أثناء التفتيش ما عدا الإجازة المرضية تقدم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء (المرضية) لدى مراقبة تفتيش العمالة الوطنية الكائنة في محافظة مبارك الكبير منطقة القرين بجانب جمعية رقم 3».