قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أمس، بأحقية مصرية في قيد طفلها بسجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة موقتة باسم زوجها الموجود في ورقة الزواج العرفي.المحكمة في حيثيات حكمها استندت إلى أن عقد الزواج العرفي يعد في ذاته سنداً لإصدار وثيقة ميلاد للطفل، مثبتاً فيها اسمه المنسوب لزوجها في ذات العقد، مع الأخذ في الاعتبار أن وثيقة شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب وإنما تعد قرينة بسيطة، وتلك القرينة تزول بصدور حكم من محكمة الأسرة المختصة، بإثبات نسب الطفل، وذلك حماية لوضع ظاهر يميز المولود ولو كان بسند غير رسمي، وأعطى للمولود وضعاً واسماً غير «اللقيط».وذكرت، أن التصاق الطفل بأمه هو تعبير صادق عن العلاقة الربانية بين كائنين متصلين حسياً، أحدهما على قيد الحياة والآخر في الأحشاء، وبهذه المسافة فإن حرمان الأم من إثبات عقدها العرفي يُعَد نوعاً من الإيذاء النفسي والبدني لها.
أخيرة
الاعتراف بـ «طفل عرفي» في مصر
01:15 ص