أفادت وثيقة حكومية عن تضمين قرار مجلس الوزراء رقم (212) الصادر في اجتماعه رقم (6 /‏‏‏2017) في قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة خلال السنة المالية الحالية.وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على تقرير جهاز المراقبين الماليين المتعلق بالبيان التحليلي عما أسفرت عنه تقارير مكتب المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2015 /‏‏‏2016).ويأتي القرار رقم (212) تتويجاً لجهود جهاز المراقبين الماليين الحثيثة في عملياته، وتوصياته ومرئياته للحد من المخالفات المالية وتقليص حالات الإمتناع التي يحررها الجهاز على الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة، إذ حث القرار الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة على اتباع 5 قواعد وفقاً لما يلي:1 - الحصول على موافقة مسبقة من لجنة المناقصات المركزية أو ديوان المحاسبة أو لجنة البيوت الاستشارية أو أي جهات مختصة أخرى يتطلب الحصول على موافقتها المسبقة، وذلك وفقاً لاختصاصات كل منهم عند إبرام أو تمديد أو تجديد العقود والاتفاقيات.2 - لا يكون منح المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية بما يتعارض مع الضوابط المنظمة لها أو دون الحصول مسبقاً على موافقة الجهات المختصة.3 - يكون الإعفاء من الجزاءات أو الغرامات المفروضة على المقاولين والمورجين أو ألفائها أو تخفيضها بعد صدور القرار من اللجنة المختصة في الجهة بالإعفاء وفق أسباب ومبررات موثقة، ويكون اعتماد القرار من سلطة إدارية لا تقل عن سلطة من قام بتوقيع العقد.4 - تلتزم الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة بالصرف من الاعتمادات المالية التي يرد عليها تحفظاً مشروطاً لصرفها في الميزانية المعتمدة للجهة بعد تحقق الشرط الوارد بها.5 - الاهتمام بانشاء وحدات للتدقيق الداخلي، والعمل على عقد دورات تدريبية مكثفة ومستمرة لعناصر الجهاز المالي في الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة، تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1181/‏‏‏ ثانيا) المتخذ في اجتماعه رقم (68-3/‏‏‏2006).