أخطرت وزارة الخارجية وزارة التجارة والصناعة بضرورة تفعيل إقرار القانون (النظام) الموحّد لمكافحة الغش التجاري في دول الخليج العربية.وأفادت «الخارجية» بأن المجلس الأعلى للتعاون الخليجي، أقر في دورته المنعقدة الأخيرة في «البحرين» في الصيغة النهائية للقانون بعد الاطلاع على توصية المجلس الوزاري وقرارات اللجنة الدائمة لمسؤولي التشريع التجاري بدول مجلس التعاون.وبموجب قانون (نظام) مكافحة الغش التجاري لدول المجلس بوصفه قانوناً موحداً وفقاً للصيغة النهائية (حصلت الراي على نسخة منها) فقد طلب المجلس من الدول الأعضاء تطبيق القانون الجديد بعد 30 يوماً من إقراره من لجنة التعاون التجاري للائحة التنفيذية، فيما نص القانون على 18 مادة آخرها ضرورة العمل به بصفة إلزامية وفقاً للإجراءات الدستورية في كل دولة.وهنا أبرز مواد القانون الجديد:مادة 2مع مراعاة ما يقضي به قانون «نظام» الجمارك الموحد بدول المجلس يحظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر المشروع في أي من ذلك.ويعد مخالفاً لأحكام هذا القانون (النظام) كل من ارتكب أو شارك أو شرّع أو حرض على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:1 - استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مواد تستعمل في غش البضائع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها.2 - الخداع أو الغش في نوع البضاعة، أو عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كليها، أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشأها، أو تركيبها، أو تاريخ صلاحيتها.3 - الحيازة بالذات او بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة للبيع، أو مواد تستعمل في غش البضائع.4 - استعمال اواني، او اوعية، او اغلفة، او عبوات، او ملصقات، او مطبوعات في تجهيز او تحضير ما يكون معدا للبيع من البضائع المغشوشة او الفاسدة.5 - تعبئة، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة.6 - حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها.7 - وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.مادة 3يلتزم المزود بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة بذلك والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة، ويجوز للسلطة المختصة سحب البضائع المغشوشة والفاسدة والتصرف فيها أو إتلافها على نفقة المزود دين الإخلال بالعقوبة المقررة بحقه، وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والضوابط والمدد اللازمة لذلك.مادة 4يفترض علم المزود بالبضائع المغشوشة أو الفاسدة، ولا يمنع من تطبيق العقوبة المقررة بحق المزود علم المشتري بذلك.مادة 5يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة الى المشتري دون الاخلال بحقه بالمطالبة بالتعويض، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.مادة 6يكون للموظفين صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللائحة التنفيذية، وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.- مادة 7لموظفي الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكن والمخازن والمصانع في اي وقت من الاوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها او التحفظ عليها لدى المزود، وتحت مسؤوليته، وسحب عينات منها للفحص والتحليل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والمدد الزمنية اللازمة لذلك.مادة 8أ - يحظر منع موظفي الضبط القضائي من تأدية أعمالهمب - يحظر على المزود التصرف بالبضائع المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها.ج - مع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقدم إلى المحكمة بطلب الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المتحفظ عليها، يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمر من المحكمة بتأييد التحفظ خلال 45 يوماً التالية ليوم الضبط.مادة 9يجوز بقرار مسبب من الوزير او من يفوضه في حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة لدى المزود بإغلاق المحل او المكان الذي وقعت فيه الجريمة، على أن يعرض الأمر على المحكمة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إصدار القرار لإقرار الغلق إو الغائه، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.مادة 10مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون (النظام) بالعقوبات المنصوص عليها فيه.مادة 11يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ولا تزيد على 1000.000 مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 3، 4، 6، والبندين أ - ب من المادة 8 من هذا القانون (النظام).مادة 12يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100.000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس ولا تزيد على 1000.000 مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا اقترن فعل الغش أو الخداع في البضاعة - او الشروع فيهما - باستعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آلات فحص مزيفة او مختلفة او باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج او كيله او قياسه او فحصه غير صحيحة، او كانت البضائع المغشوشة او الفاسدة او المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.مادة 13- دون الإخلال بأحكام المادتين 11 - 12 وحقوق غير حسن النية على المحكمة أن تقضي بمصادرة او اتلاف البضائع المغشوشة او الفاسدة والمواد والادوات المستخدمة في ذلك، وبنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالادانة في صحيفتين يوميتين محليتين احداهما باللغة العربية او اية وسيلة اخرى تحددها المحكمة وذلك كله على نفقة المحكوم عليه.- للمحكمة ان تقضي بإغلاق المحل او المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على 6 أشهر.مادة 14يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين 11 و12 إذا ثبت علمه بالجريمة او كان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم في وقوعها.ويكون مسؤولا بالتضامن مع الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين لديه او باسمه او لصالحه.مادة 15تعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) متماثلة بالنسبة لحالات العودة والتكرار وتضاعف العقوبة المقررة للجرائم في حالة العودة والتكرار مع إغلاق المحل او المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على سنة، ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالإدانة.مادة 16تصدر السلطة المختصة في كل دولة وفقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون (النظام)، وذلك بعد اقرارها من لجنة التعاون التجاري.مادة 17للجنة التعاون التجاري اقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.مادة 18يقر هذا القانون (النظام) من المجلس الاعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للاجراءات الدستورية في كل دولة.
اقتصاد
تطبيقه يبدأ بعد 30 يوماً على إقراره من قبل اللجنة المعنية
«الراي» تنشر تفاصيل نظام «الغش التجاري» الخليجي الموحّد
09:19 ص