رأت الهيئة العامة للاستثمار، أن هناك ضرورة لمعالجة بعض الفقرات والمواد المهمة التي تضمنها مشروع قانون «إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجاريّة» .وأكدت «الهيئة» رداً على طلب «الفتوى والتشريع» رأيها الفني بخصوص مشروع القانون أن هناك جُملة ملاحظات تستدعي التوقف لإعادة الصياغة ومُعالجة ما فيها من غموض.وفيما تنتظر «الفتوى والتشريع» رأي وملاحظات «هيئة الأسواق» ووزارتي «المالية» و «العدل» إلى جانب «هيئة الاستثمار» أكدت الأخيرة أن مشروع القانون حدد في المادة الرابعة، الشركات والكيانات التي لا يجوز طلب إفلاسها، وهي شركات التأمين والبنوك الخاضعة لرقابة «المركزي» ، إضافة الى الجهات الحكومية والهيئات والإدارات التابعة أو الملحقة بها والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة (مال عام) بالكامل أو بشكل جزئي.وفي هذا الإطار، تساءلت «الهيئة» عن موقف تلك الجهات حال إفلاسها بالفعل، وكيفية مُعالجة أوضاعها، لافتة إلى ضرورة تحديد نسبة مئوية لملكية الشركات المملوكة للدولة بشكل جزئي، هل هي 10 أو 25 في المئة؟وذكرت «هيئة الاستثمار» أن مشروع القانون لم يوضح أن المدين يجب أن يكون تاجراً على اعتبار أن التاجر إما أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، داعية إلى توضيح ما إذا كان الأمر ينطبق على (المحاسب - الطبيب - المحامي) أو على أي شخص مدني.وقالت «الهيئة» إن عنوان مشروع القانون (إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية) يسري على التجار سواء أكان التاجر شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً حسب المادة (13) من قانون التجارة، موجهة سؤالاً حول ماذا كان التوجه هو تطبيق قواعد الإفلاس على التجار فقط حسب المادة (555) من قانون التجارة أو تطبيقه على كل المدينين، ومن ثم يقتضي الأمر تحديد نطاق تطبيق القانون.وتشير المادة (8) من مشروع القانون إلى أنه «لا يجوز التصرف بأي شكل من الأشكال في أي من أموال التفليسة، فيما عدا التصرفات التي يصرح بها المدير خطياً لتشغيل النشاط بموجب هذا القانون» ، إذ طلبت «هيئة الاستثمار» تحديد الوقت أو بداية غلّ يد المدين عن التصرف بأمواله، فهل من وقت إيداع طلب الإفلاس أو وقت المباشرة على النحو الوارد في المادة (37) من المشروع والتي تنص على «يجوز للمدين الاستمرار في مباشرة نشاطه حتى صدور قرار المحكمة المختصة بمباشرة الدعوى» ؟وتضمن رد «هيئة الاستثمار» تعديلات على (21) مادة، ما بين تعديل وإعادة صياغة، ومُعالجة لنصوص، إلى جانب أن بعض المواد غير مفهومة، ومنها المادة (58) والشروط الواردة في البنود (أ، و، ب، و، ج) والتي تنص على «توافق المحكمة المختصة على الخطة المقترحة لإعادة التأهيل إذا تبين لها أن الخطة واضحة ويحتمل تنفيذها على حدود المعقول»، وانها تتفق مع أحكام القانون واستوفت الشروط التالية:أ - تصويت الدائنين لصالح خطة إعادة الهيكلةب - سداد كافة المصاريف الادارية والمديونيات المستحقة للعمال، والتي يكون لها الأولوية بموجب القانون.ج - حصول كل دائن على جدول للمديونيات المدفوعة أو الأموال التي تكون قيمتها على أقل تقدير مساوية لقيمة الأموال التي كان الدائن سيحصل عليها في حال تم السير بالدعوى على أساس أحكام التصفية المنصوص عليها في هذا القانون.ولفتت «الهيئة» إلى أن المادة (51) من القانون المقترح تستدعي توضيحاً لاسيما في الجزء الخاص بتوقيت بداية الـ 30 يوماً الخاصة بإيداع التقرير أمام المحكمة المختصة، إذ طرحت سؤال «توقيت بدء هذه الفترة، وهل تبدأ من قيد الدعوى أم من تاريخ عملية بدء التشاور؟» .وكانت وزارة التجارة والصناعة انتهت من إعداد مشروع القانون وذلك بعد فترة طويلة من العمل مع البنك الدولي الذي كلّفته الوزارة قبل نحو 3 سنوات باستشارات إعداد منظومة قوانين الإعسار.وطرح مشروع القانون أحكاماً للإفلاس الطوعي للشركات، على غرار الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي (Chapter 11)، والذي يتيح إعادة تأهيل الشركات تحت الحماية من الدائنين.واستحدثت نظاماً يتيح للمدين أو المدير إقامة دعوى للحصول على موافقة المحكمة على خطة لإعادة تأهيل الشركة، بحيث يصبح نشاطها خاضعاً لإعادة التنظيم أو إعادة الهيكلة.وتضمن المشروع 7 أبواب تتمثل بعضها في (أطراف دعوى الإفلاس، وإدارة الدعوى، وإعادة التأهيل، وخطة التصفية، وتحصيل أموال التفليسة والتصرف فيها، وإدارة وتسديد المطالبات، بخلاف التعريفات واختتام دعوى الإفلاس، والاستئناف والأحكام الختامية).واشتمل القانون على (125) مادة، تُعالجه الكثير من التفاصيل، بما فيها أنه «في حالة الموافقة على خطة التصفية من المحكمة المختصة، وبعد انتهاء المصفي من اعمال التصفية تقوم المحكمة المختصة بإصدار القرار بإبراء ذمة المدين من مديونيته ومنع الدائنين من تحصيل أي مبالغ متبقية غير مسددة، بشرط أن تقرر المحكمة المختصة بعد جلسة تم اخطار جميع الدائنين بها، وانعقدت بعد مرور 3 أشهر على الأقل من تاريخ تقديم المدير لتقريره النهائي» .وجدير بالذكر أن هناك تعديلات مختلفة خضعت لها صياغة مشروع القانون، بما في ذلك آلية تعيين مدير التفليسة، إذ كان في إعدى المشاريع السابقة قبل التعديل يمكن اختياره من خلال «القرعة» حيث أشارت إحدى مواد الصيغة قبل الأخيرة إلى التالي «يقوم المقرر بتعيين مدير التفليسة للقيام بمهامه في دعوى الإفلاس من خلال نظام القرعة في الظروف الاستثنائية مثل المشروع في دعوى معقدة أو ضخمة، ويجوز للمحكمة المختصة تعيين مدير لدعوى الإفلاس مباشرة بعد الاخذ بالاعتبار أي أدلة أو مستندات مقدمة من أي من الدائنين أو المدينين دون اللجوء الى نظام القرعة، حيث يكون المدير في رأي المحكمة المختصة مؤهلا اكثر للقيام بمهام من المديرين المدرجين على قوائم الوزراء، ويجوز للمحكمة المختصة تعيين مدير من خارج دولة الكويت بشرط أن يكون المدير الأجنبي ذا خبرة واسعة في دعاوى الإفلاس المعقدة ويتمتع بمؤهلات ومهارات متخصصة لا تتوافر لدى المديرين في الكويت، ويستوفي المدير كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية» .بيد أن «التجارة» عدّلت في سياق المشروع الذي رفعته لـ «الفتوى والتشريع» نص المادة التي كانت تحمل رقم (15) لتُصبح (16) حيث بات مضمونها كالتالي «يُعيّن مدير التفليسة بقرار من المحكمة المختصة من بين المديرين المدرجين بالجدول المشار إليه في المادة السابقة، ويجوز للمحكمة تعيين مدير من خارج الجدول المذكور إذا اقتضت ظروف الدعوى خبرات خاصة» فيما حددت المادة (15) الأشخاص المؤهلين للقيام بالمهمة من خلال جدول تحدد المحكمة تفاصيله، ويحدد وزير العدل شروط وإجراءات القيد فيه.