أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح، قراراً وزارياً بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى بيان القواعد الأساسية للنظم المالية، التي يراعى اتباعها لدى الهيئة، وتسري على كافة معاملاتها، ما من شانه المحافظة على حقوقها وممتلكاتها.وجاء في مضمون اللائحة أن تُحصل الهيئة إيراداتها أولاً بأول، ومنع تراكمها بين الفترات مالية، وعدم جواز شطب الديون المشكوك في تحصيلها، إلا بعد استنفاد كافة الإجراءات اللازمة لتحصيلها، وحددت مكونات رأس المال في كافة الأصول المنقولة وغير المنقولة من وزارة المواصلات، والحصة النقدية ومقدارها 50 مليون دينار، تسدد من الاحتياطي العام للدولة دفعة واحدة.وجاء في تفاصيل القرار، أن اللائحة تعتمد من قبل مجلس إدارة الهيئة، ويعاد النظر فيها مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات، أو حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، على أن يكون للهيئة ميزانية مستقلة تبدأ وتنتهي مع السنة المالية للدولة.ونص القرار على أن تعتمد الهيئة 3 قوائم مالية رئيسية هي «الدخل»، و«التدفقات النقدية»، و«الميزانية العمومية»، مبيناً أنها ستعد ميزانيتها التقديرية السنوية للإيرادات والمصروفات على نمط ميزانيات المؤسسات العامة والمستقلة، على ان تكون مفصلة حسب التبويب المعتمد من قبل وزارة المالية.وتشمل تقديرات الإيرادات 4 أبواب هي رسوم إصدار الرخص والتصاريح وتجديدها، والأجور وإيرادات الخدمات، والغرامات والجزاءات، والإيرادات الأخرى، بينما تشمل تقديرات المصروفات بابين، هما مصروفات الموظفين والمصروفات العامة.ولفت القرار إلى أن تقدير الإيرادات والمصروفات سيكون مبنياً على متوسطها الفعلي لـ 3 سنوات سابقة، والفترة المنقضية من السنة المالية الحالية، بالإضافة إلى العوامل المتوقعة، والتي قد يكون من شأنها أن تؤثر في التقدير.وبين القرار أنه يجب على الإدارة المالية أن تعد نموذج الميزانية التقديرية، وأن ترفق به وثيقة إستراتيجية الهيئة وتوزيعاتها على السنوات المالية، وملاحظات ديوان المحاسبة والرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين، وأي بيانات تراها مناسبة كدليل إرشادي للإدارات المعنية.وجاء في اللائحة أن الميزانية التقديرية ستعرض على مجلس إدارة الهيئة، في مدة أقصاها الأسبوع الأول من شهر سبتمبر في كل عام لإقرارها.ولم تجز اللائحة تخصيص أي إيراد محصل من نشاط معين للصرف منه على أي نشاط آخر، وعدم جواز إجراء مقاصة بين الإيرادات والمصروفات.ونصت اللائحة على أن تقوم الهيئة بمتابعة تحصيل الإيرادات المستحقة أول بأول، وعدم تراكمها من فترة مالية إلى أخرى، على أن تسعى الهيئة لتحصيل ديونها التي يتعذر تحصيلها ودياً، بكافة الطرق القانونية المقررة، لافتة إلى أنه لا يجوز شطب الديون المشكوك في تحصيلها إلا بعد استنفاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيلها أو سقوطها بالتقادم وبعد موافقة مجلس الإدارة.ويضع رئيس الهيئة أو من يفوضه القواعد الخاصة، بإعدام الديون المتعذر في تحصيلها بحدود 10 آلاف دينار وما يزيد عن ذلك بموافقة مجلس الإدارة، على أن يرفع تقرير إلى الأخير كل 6 أشهر، يبين فيه جميع المبالغ التي تقرر إعدامها نظراً لتعذر تحصيلها.وجاء في نص اللائحة، ضرورة خضوع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وفقاً للقانون (30/‏1964)، والقوانين المعدلة له، وأن تخضع لرقابة جهاز المراقبين الماليين في حدود الاختصاصات المحددة بقانون (23/‏2015)، بشان إنشاء الجهاز واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بمرسوم (333/‏2015).وحددت اللائحة مكونات رأس مال الهيئة في شقين، هما الحصة العينية وتمثل كافة الأصول المنقولة وغير المنقولة من وزارة المواصلات، والحصة النقدية ومقدارها 50 مليون دينار تسدد من الاحتياطي العام للدولة دفعة واحدة، فيما يؤول فائق الإيرادات التي تحققها الهيئة إلى الخزانة العامة للدولة، بعد استقطاع ما يقره مجلس الوزراء من احتياطيات وبحد أدنى 10 في المئة.