أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ضرورة التزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأداء المبالغ المستحقة لها على أصحاب الأعمال في جميع القطاعات بما في ذلك الحكومي (المدني والعسكري).وأوضح الصالح، في مذكرة موجهة إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أن «عدم أداء الالتزامات المستحقة للمؤسسة في المواعيد المحددة يشكل مخالفة لأحكام القانون وإضراراً بأموالها التي تعد من الأموال العامة»، مفيداً بأن ذلك «يستوجب تعاون جميع الجهات في سبيل الحفاظ عليها وكذلك على أموال تلك الجهات من أي مساس بها لما يترتب على التأخير في أداء الالتزامات المشار إليها من تكاليف إضافية عليها، وذلك إعمالاً لأحكام المواد 1 و2 و14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة».وشدد الصالح على تنبيه من يلزم من العاملين لدى (التجارة) «بضرورة أداء الاشتراكات وأقساط الضم والاستبدال وغير ذلك من المبالغ المستحقة للمؤسسة في المواعيد المحددة لذلك قانوناً حفاظاً على اموال المؤسسة وتجنبا للآثار المترتبة على المخالفة».وتُحدد قوانين التأمينات الاجتماعية التزامات أصحاب الأعمال في جميع القطاعات بما في ذلك القطاع الحكومي (المدني والعسكري) ومن هذه الالتزامات وجوب أداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى كأقساط الضم والاستبدال من أول الشهر التالي للشهور المستحقة عنه.وتمنح القواعد المعمول بها مهلة للسداد تصل إلى عشرة أيام من تاريخ وجوب الأداء وكذلك تسجيل المؤمن عليهم والأخطار بانتهاء خدماتهم خلال عشرة أيام من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو انتهائها وإخطار المؤسسة بالبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ القوانين المشار إليها.وترتب هذه القوانين في حال عدم تنفيذ الالتزامات المذكورة أو التأخير في تلك المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 91 و92 من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لتعويض عائد الاستثمار الذي فات المؤسسة نتيجة لذلك ولحث أصحاب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم بأداء المبالغ المستحقة للمؤسسة.ولاحظت وزارة المالية عدم تقيد «التجارة» بتنفيذ الالتزامات المشار اليها في المواعيد المقررة قانوناً، بما يمس بمستحقات المؤسسة ويرتب حقها في استيفاء المبالغ الإضافية التي يقرر القانون استحقاقها نتيجة لذلك وفقاً لأحكام المادتين 91 و92 المشار إليهما.بينما تشير المادة رقم 92 إلى أنه: «يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة بأداء فوائد بواقع 6 في المئة سنوياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ تمام السداد وذلك سواء بالنسبة للحصة التي يلتزم بها أو بالنسبة لحصة المؤمن عليهم التي يلتزم باقتطاعها من مرتباتهم وأدائها للمؤسسة، كما يلتزم بأداء مبلغ إضافي يعادل 4/‏‏1 في المئة من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المبالغ المنصوص عليها في هذا القانون إذا تأخر أداؤها عن الموعد المحدد لذلك».وأوضحت المصادر أن «مجلس الوزراء أصدر في اجتماعه رقم 23 -2/‏‏99 المنعقد بتاريخ 5/‏‏12/‏‏1999، قراره رقم 956 بضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بسداد ما عليها من التزامات ومستحقات مالية واجبة السداد تجاه الجهات الحكومية الاخرى، كما أصدر في اجتماعه رقم 24 - 2/‏‏2011 المنعقد بتاريخ 22/‏‏5/‏‏2011 قراره رقم 653 بتكليف الوزارات والادارات الحكومية باتخاذ جميع الوسائل والاجراءات الكفيلة بتحصيل الديون المستحقة للدولة وكان من بين الديون التي اطلع عليها الديون المستحقة للمؤسسة على أصحاب الأعمال».وتضمنت قواعد تنفيذ الميزانيات التي تصدرها وزارة المالية وجوب التقيد بقوانين الدولة وقرارات مجلس الوزراء والتعاميم والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، وأوجبت على جميع الجهات سداد الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية مع الأخذ بالاعتبار التعاميم الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الشأن.