تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى إقرار عدم جواز مشاركة الجمعيات ذات النفع العام، والمبرات في تأسيس الشركات غير الهادفة للربح، على أن يتضمن عقد تأسيس هذه النوعية من الشركات، ما يؤكد على حظر تلقيها التبرعات.يأتي ذلك ضمن بنود مذكرة التفاهم التي تجهز «التجارة» مع «الشؤون» لتوقيعها في خطوة تهدف إلى تنسيق العمل في ما بينهما وضبط أداء الشركات غير الهادفة للربح.وفي هذا الخصوص تنشر «الراي» مذكرة التفاهم محل التوقيع:1 - أنه لما كان المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، ولائحته التنفيذية قد استحدث أحكاما في شأن الشركات غير الهادفة للربح ينعقد بموجبها الاختصاص لوزارة التجارة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الشركة غير الهادفة للربح لأغراضها، وبتجديد البيانات اللازمة لعقد هذه الشركة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف على الأنشطة التي تمارسها الشركة.2 - لما كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (الوكالة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات) من الجهات المختصة بالإشراف على العمل الخيري وفقا للقانون رقم (24 لسنة 1962) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، وعلى الأخص القانون رقم (14 لسنة 1994) مادة (32) مكرر، والذي أضاف بانه «يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أن يخصصوا بسند رسمي مالا لمدة غير محددة».3 - ولما كان القانون رقم (106 لسنة 2013) في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (37 لسنة 2013) قد أورد الجهات الرقابية في الكويت، ومنها «التجارة» المعنية بالرقابة على جهات محددة حصراً.- البند الأول: أن يتضمن عقد تأسيس الشركات غير الهادفة للربح أو نظامها الالتزام بنصوص القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959، وقانون في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106 لسنة 2013) ولائحته التنفيذية مع التأكيد على حظر تلقي التبرعات.- البند الثاني: أن تقوم إدارة النافذة الواحدة لدى الطرف الأول بإخطار قطاع التنمية الاجتماعية، إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات لدى «الشؤون» ببيانات الشركات غير الهادفة للربح بصفة دورية، وما يطرأ عليها من تعديلات لاستبيان ما إذا كان غرض الشركة يماثل أو يشابه أو يعارض أو يتداخل أو يتعلق بأي جهة من الجهات التي تخضع لرقابتها.- البند الثالث: أن يقوم قطاع التنمية الاجتماعية، إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بإخطار إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى «التجارة» في حال رصد أي مخالفات أو تجاوزات قامت بها تلك الشركات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها حسب النصوص القانونية المنظمة لذلك.- البند الرابع: عدم جواز مشاركة الجمعيات ذات النفع العام والمبرات في تأسيس الشركات غير الهادفة للربح.- البند الخامس: ينشئ قطاع التنمية، إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، سجلاً خاصاً للتراخيص الصادرة للشركات غير الهادفة للربح.
اقتصاد
تأسيس الشركات «غير الربحية» لا يجوز بمشاركة «النفع العام» والمبرات
07:11 ص