أعلن النائب محمد هايف عن جهوزية اقتراح بقانون متوازن في شأن حماية الحق في المواطنة يحمي حق المواطنين في الجنسية ويوفر لهم الضمانات من السحب وفي الوقت نفسه يحفظ للحكومة حقها في منح الجنسية.وقال هايف لـ«الراي» إن القانون «يتألف من 14 مادة ويحتوي على تعديلات على قانون الجنسية»، مشددا على أهمية حماية الحق في المواطنة والحق في الهوية الوطنية.وذكر أن «المواطنة انتماء وارتباط وثيق بين الفرد والوطن، وهي حق وشرف لكل كويتي، وتسهر السلطات العامة في الدولة على حمايتها، والهوية الوطنية دليل عليها»، مؤكدا أن «الهويّة الوطنية تثبت بالجنسية الكويتية، وهي حق أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد لأب كويتي أو منحت له».ولفت هايف إلى أن «إسقاط الجنسية أو سحبها أو فقدها لا يكون إلا في الأحوال التي حددها القانون»، مشددا على أن «قرارات السحب والإسقاط والفقد شخصية، ولا تمتد آثارها إلى من يكون قد اكتسبها بطريق التبعية ممن صدر بحقه قرار السحب أو الإسقاط أو الفقد أو إلى أبنائه القُصّر أو الأولاد».وطالب الحكومة بـ«أخذ رأي اللجنة العليا للجنسية وإدارة الفتوى والتشريع قبل صدور قرار سحب الجنسية من أي شخص»، لافتا إلى أن «القرارات الصادرة بإسقاط أو سحب الجنسية أو فقدها لا تتحصن بمضي المدة وليس لها أثر في الماضي».وأوضح هايف أن «ازدواجية الجنسية شخصية وتنتهي الازدواجية بالنسبة للكويتي الذي يدخل بجنسية دولة أخرى بالترك والتخلي وتنتهي بالنسبة لمن يُمنح الجنسية الكويتية بالتنازل عن جنسيته السابقة ولا أثر للازدواجية على من يكون قد اكتسبها بطريق التبعية ممن يتمتع بجنسية دولة أخرى أو على أبنائه القُصّر ولا تثبت الازدواجية إلا بالمخاطبات الرسمية بين الحكومات»، معتبرا «الإقرار أمام الجهة المختصة بترك الجنسية الأجنبية التي دخل بها الكويتي مختاراً أو مرغماً واتخاذه للإجراءات اللّازمة أمامها للتخلي عنها سببا كافيا لوقف إجراءات الفقد فوراً».وبين أن «البلاغات في مسائل الجنسية لن تقبل إلاّ إذا كانت مذيّلة باسم مقدمها وممهورة بتوقيعه ويعاقب مقدم البلاغ الكيدي في مسائل الجنسية بالعقوبة المقررة لشاهد الزور في قانون الجنسية، ويعتبر بلاغاً كيدياً كل بلاغ لم تثبت صحته».ولفت إلى أن «مسائل الجنسية - بما في ذلك رفض طلبات استعادتها- تخضع لرقابة القضاء ويعتبر من قبيل الرفض عدم الرد على الطلب أيّاً كان موضوعه خلال ستين يوماً من تقديمه ويستثنى من رقابة القضاء القرارات الصادرة برفض طلب منح الجنسية الكويتية لأول مرّة وفقاً للمواد 4 و5 و8».وذكر هايف أن «القانون جاء ليرسخ الحق بالتقاضي كأحد الحقوق الدستورية والطبيعية للإنسان، كما أنه جاء ليضع حدّاً لبعض الأوضاع غير المنضبطة بقواعد حاكمة كالازدواجية ووسائل تركها وضوابط السحب والإسقاط والفقد وكرس أصلاً مهما وهو عدم جواز اسقاط الجنسية أو سحبها أو فقدها إلا في الأحوال التي حددها قانون الجنسية».مبينا ان «المادة الرابعة استثنائاً مهما وهو عدم تحصن هذه القرارات بمضي المدة وألا يكون لها أثر في الماضي».وأشار إلى أن «القانون قررّ قاعدةً مهمّة مفادها أنه لا أثر للازدواجية على من يكون قد اكتسبها بطريق التبعية ممن يتمتع بجنسية دولة أخرى أو على أبنائه القُصّر».