فيما نفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح صحة الأخبار التي ترددت عن وقف المساعدة الاجتماعية عن الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، أكدت أن «اجمالي المستفيدات من مساعدات وزارة الشؤون لهذه الفئة وفقا لاحصائية صادرة عن شهر اكتوبر الماضي يبلغ 1255 حالة، يتقاضين 9 ملايين و579 ألف دينار سنويا، وفق القوانين والضوابط المعمول بها في قطاع المساعدات الاجتماعية بالوزارة».وأكدت الصبيح ان «احصائية شهر اكتوبر تؤكد استمرار الصرف لكل الكويتيات المتزوجات من غير كويتي اذا لم تكن هناك أي اسباب اخرى ادت الى وقف صرف المساعدة ولا نوقف صرف أي مساعدة الا اذا تعارض ذلك مع القانون». وأضافت ان «صرف المساعدات يتم وفق القانون لكل كويتي او كويتية يستحق المساعدة ولا يصرف لغير الكويتيين حيث تنص المادة الثانية من قانون المساعدات الاجتماعية على انه تسري احكام قانون المساعدات على الكويتيين المقيمين في دولة الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقا للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم».وكشفت عن ان «اجمالي المساعدات الاجتماعية التي تصرفها وزارة الشؤون للفئات المستحقة قفزت خلال الخمس سنوات الاخيرة من 119 مليون دينار الى 260 مليون دينار سنويا تقريبا، بمعدل شهري في العام الاخير يبلغ 23 مليون دينار، تتراوح قيمة المساعدات التي تصرف لهم ما بين 559 دينارا الى اكثر من 800 دينار دينار شهريا للشخص الواحد المستحق للمساعدة».وذكرت ان «احصائية شهر اكتوبر تبين حالة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ممن تصرف لهن المساعدة حيث ان 672 كويتية متزوجات من سعوديين و401 من غير محددي الجنسية و46 من عراقيين و40 من سوريين و26 من ايرانيين و13من مصريين و9 يمنيين و8 كنديين و7 اردنيين و4 عمانيين و3 لبنانيين و2 ليبيريين وقطريين وباكستانيين وافغانيين، وحالات فردية من اريتري وتشادي واماراتي وألماني واسترالي ومغربي وهندي ودنماركي بمجموع يصل الى 28 جنسية».واوضحت ان «94 حالة فقط من فئة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي تم وقف المساعدة عنها لعدم انطباق القانون عليها بعد الغاء الاستثناءات، اما الحالات الباقية التي تم الوقف عنها فكان ذلك اعتبارا من شهر اكتوبر الجاري اما الحالات الاخرى التي تم وقفها فلم يكن ذلك لانها حالات تخص الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولكن كان بسبب انتهاء مهلة المراجعة لتقديم المستندات التي تثبت حق صرف المساعدة وفي حال مراجعتها ستتم دراسة المستندات المقدمة ومن ثم اعطاء الراي بالصرف او عدمه».واستغربت الصبيح اصرار البعض على ضرورة صرف المساعدة لابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، رغم ان القانون كان واضحا وصريحا ولا يعطي الحق بصرف المساعدة لغير الكويتيين، رغم ان اغلب هؤلاء الابناء هم من آباء غير كويتيين ويعملون في مواقع مختلفة ويتقاضون رواتب شهرية، خصوصا وان الولاية تكون للرجل كما ان قانون الجزاء يؤكد ان الرجل هو المسؤول عن الانفاق اضافة الى ان اقل مساعدة للكويتية تصل الى 559 دينارا وهناك الكثير من الاسر التي تعيش فقط بمبلغ يقل عن مبلغ المساعدة الذي تحصل عليه الكويتية متسائلة لماذا يصر البعض على مخالفة القانون؟، مشيرة إلى ان هذا الامر يتطلب تشريعا من مجلس الامة وهو امر واضح ومعروف منذ سنوات.واوضحت ان قانون المساعدات واضح في شأن استحقاق الكويتية المتزوجة من غير كويتي حيث حدد القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة نطاق سريانه في المادة رقم 2 التي نصت على انه «تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبناءها من غير كويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن العمل بشكل دائم عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية....». ونصت المادة 1 من المرسوم رقم 23 لسنة 2013 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة على تعريف المتزوجة من غير كويتي بأنها «المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو توفي عنها وثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية وتعول أبناءها منه». وحيث انه قد صدر القرار رقم 3695 /أ لسنة 2016 في شأن اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة ولم يأت بحكم يخالف نص القانون أو المرسوم حيث نص في المادة 3 منه والمتعلقة بالفئات المستفيدة من المساعدات على أن «المتزوجة من غير كويتي: المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو ثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية أو توفي عنها وتعول أبناءها منه».ولذلك فإن الكويتية المتزوجة من غير كويتي يجب لاستحقاقها المساعدة وفقا للقانون أن يتوافر بشأنها أن تكون مطلقة وتعول أبناءها من غير كويتي وليس لديها دخل أو لديها دخل يقل عن قيمة المساعدة حال إقرارها لها والكويتية المتوفى عنها زوجها غير الكويتي وتعول أبناءها منه وليس لها دخل أو لها دخل يقل عن قيمة المساعدة حال إقرارها لها والمتزوجة من غير كويتي وعاجز عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهات الرسمية المختصة وتعول أبناءها منه. وفى كل يخصم ما يكون لها من دخل من قيمة المساعدة ويصرف لها الفارق عملا بحكم المادة 7 من مرسوم المساعدات.