أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، إحالة مشروع قانون تعديل مهنة المحاماة المقدم من جمعية المحامين إلى إدارة الفتوى والتشريع، لتتم إحالته لاحقاً إلى مجلس الأمة، ممثلا باللجنة التشريعية والقانونية.وأكد الصانع خلال مؤتمر صحافي أمس في جمعية المحامين، أن وزارة العدل «انتهجت إستراتيجية تبسيط الاجراءات الادارية وتطوير آلية العمل بأحدث الوسائل التكنولوجية ونحتاج لاستقلال القضاء قوانين عدة، أهمها قانون تنظيم مهنة المحاماة لما يمثله من خصوصية، للقضاء وأحد جناحي العدالة، إضافة إلى قانوني مجلس الدولة والمحكمة الدستورية. وبوجود أكثر من 5 آلاف محام ومحامية لابد من وجود شراكة بين وزارة العدل وجمعية المحامين لتطوير مهارات المحامين خصوصا المستجدين، من خلال آلية طريق تسير برؤى مستقبلية تنطلق من التخصص في عمل المحامين».وقال «لم نغفل في القانون حماية مستقبل المحامين، سواء حديثو التخرج أو السابقون، من حيث أتعاب المحاماة وتنظيم العلاقة بين المحامي وموكله».من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين ناصر الكريوين، إن «الجمعية وانطلاقاً من دورها المهني الرائد، سعت إلى مد جسور التعاون مع الجميع، واضعة مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة في قمة أولوياتها، لتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة عمل الزملاء المحامين».واكد الكريوين ان «أهم إنجازات القانون تتلخص في الاهتمام بتأهيل المحامين حديثي التخرج، اذ ان المحامين حديثي التخرج هم القوة الناعمة التي تمد هذه المهنة السامية بالحيوية والتجدد والشباب، ولذلك اهتم المشرع بتوفير البيئة التي تؤهلهم لدخول سوق العمل، فاشترط من أجل ذلك أن يلتحق المحامي بمعهد تنشئه جمعية المحامين الكويتية يشرف على تطورهم، وجعل ذلك شرطا لقبول تسجيل المحامي في الجمعية وصيانة كرامة المحامي وحفظ اعتباره في المجتمع ولا يخفى على أحد الدور الخلاق والمؤثر الذي يلعبه المحامي في الدفاع عن الحق والعدل، ولذلك أولى المشرع كرامة المحامي، والحفاظ على مكانته عناية خاصة، فأحاطه بالضمانات التي تكفل له الحرية، وتساعد على أدائه لعمله على النحو الآمن بالاضافة إلى التزامات المحامي فقد جاء القانون محافظا على حقوق المحامي، فإنه قد أوجب عليه التزامات، فجعل من يخالف أحكام هذا القانون، أو ميثاق مهنة المحاماة أو واجباتها أو يتسبب في النيل من شرفها أو الحط من قدرها أو أي تصرف مشين أن يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية: كالإنذار، أو اللوم، أو الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وصولا إلى مرحلة الشطب من الجدول».