قضت المحكمة الادارية أمس بإعادة الجنسية الكويتية الى أحمد الجبر الشمري، وكل من كسبها معه، وإلغاء مرسوم سحب الجنسية منه، واعتباره كأن لم يكن، مؤكدة في حكمها انه لا يوجد في الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية ما ينال من حقه في الاستمرار في المواطنة وتمتعه بالجنسية الكويتية، كأي مواطن.وأكد الحكم الصادر بنفاذ معجل أن الجبر كويتي بصفة أصلية بقوة القانون، من دون قيد أو شرط، ولد لأب يتمتع بالجنسية الكويتية في تاريخ الولادة، مشيراً الى ان الحكومة امتنعت بلا مبرر عن تزويدها بمستندات سحب الجنسية، فيما مستندات المدعي تفصح عن تعسف حكومي معه ووجود خصومات سابقة بينهما، وشدد على ان المدعي لحق به ضرر ادبي هدد مركزه ومستواه واعتبار الشخصي وعاد عليه بآلام نفسية طويلة، مؤكداً ان النفاذ بالمعجل للحكم له ما يبرره باعتبار التأخير يضر بمصلحة المدعي وأبنائه وفي حيثيات الحكم رأت المحكمة أنه وفقاً للثابت من الأوراق التي شملها ملف الدعوى ان المحكمة في اطار ممارسة صلاحيتها وسلطتها في حيز القانون سعيا نحو مراقبة مدى مشروعية القرار المطعون فيه، كانت قد كلفت الحاضر عن الجهة الادارية بموجب قرار مكتوب وصريح وواضح ثابت بمحضر الجلسة بالمواجهة والعلم النافي للجهالة، بتقديم صورة ضوئية من ملف جنسية المدعي وصورة ضوئية من مذكرة وزير الداخلية المرفوعة لمجلس الوزراء في شأن طلب سحب جنسية المدعي ومن كسبها عنه.واستأجلت المحكمة نظر النزاع لعدة جلسات في مواعيد معقولة ومكنت الحاضر عن الجهة الادارية من تقديم دفاعه الموضوعي والمستندات آنفة البيان بيد ان الجهة الادارية حجبت ذلك الدفاع الموضوعي وذلك الأصل الخاص بالمستندات عن المحكمة من دون مبرر او سبب واقعي او قانوني، وتمسك المدعي باصرار بحقه بالفصل بالدعوى باعتبار انه متضرر من تراخي الجهة الادارية بتقديم دفاعها واصول المستندات من دون مقتض من الواقع او القانون لاسيما مع وجود خصومات سابقة بينه والجهة الادارية تجعل من الجهة الادارية خصماً يتعسف باستعمال ادواته من دون مقتض.ولما كان ذلك وكان من المقرر انه لئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انه اذا أفصحت جهة الادارة عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدى مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهى اليها القرار وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد ما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونياً، فاذا كانت منتزعة من اصول غير موجودة او كانت مستخلصة من اصول لاتنتجها القانون فاقدا لركن السبب ووقع مخالف للقانون.كما ان القضاء الاداري في سبيل مباشرة ولايته على تسليط الرقابة القضائية على القرارات الادارية ان يكلف الادارة بالافصاح عن سبب قرارها وبأن تطرح في ساحته الاصول التي استمدت منها هذا السبب بحيث يعتبر امتناع الادارة عن الافصاح عن سبب قرارها او حجب الاصول التي استمدته منها قرينة على عدم قيام القرار على صحيح سببه.واذ كان ذلك كذلك وبإنزاله منزله التطبيق على واقع القرار محل الطعن فان المحكمة تستخلص من واقع ما هو ثابت بالاوراق ومن واقع تخلف الجهة الادارية عن حجب اصل المستندات المرتبطة بالقرار المطعون فيه عن المحكمة وهي تحت يدها وسيطرتها رغم ان المحكمة قد منحتها آجالا متتالية للافصاح عنه وتقديمه وكان امتناع الجهة الادارية على هذا النحو دون مبرر او مسوغ قانوني او عذر واقعي احيطت به المحكمة ومن واقع هذا الامر وكان الحاضر عن المدعي قدم تأييدا وسندا لطلبه الموضوعي من المستندات ما يفيض ويفصح عن تعسف الجهة الادارية معه ووجود خصومات سابقة مع الجهاز الحكومي ولا يوجد بالاوراق ما ينال من حقه في الاستمرار في المواطنة وتمتعه بالجنسية الكويتية شأنه شأن اقرانه من المواطنين وحقه بهذا الشأن لا تشوبه وفقا للثابت بالاوراق اي شائبة ولم ينهض بالاوراق دليل قطعي وجازم خلاف ذلك وفقا للقانون وجاء مرسوم سحب الجنسية محل الطعن دون دليل من جانب الجهة الادارية وعبء الاثبات يقع على عاتقها وقد عجزت عن اثبات ذلك فيكون تشبثها بصحة اسباب هذا القرار مرسلا عن دليله ويكون هو والعدم سواء اذ كان يتعين على الجهة الادارية التي مثلت امام المحكمة ان تقدم كافة ما يطلب منها من مستندات، باعتبار انها تحت يدها لوحدها وامتنعت بغير مبرر عن تقديمه لتكون تحت بصر وبصيرة المحكمة لتستخلص منها ومن خلالها مدى سلامه القرار المطعون فيه والوقوف على الاصول التي استمد منها هذا القرار محل دعوى الالغاء محمول على الاسباب التي صدرت بشأنه وما دار به من اجراءات فاذا ما نكلت الجهة الادارية عن تقديم تلك المستندات كان ذلك يعد بمثابة قرينة لمصلحة المدعي يؤدي الى نقل عبء الاثبات الى الادارة وهو ما يشير بدلالته على عدم صحة ما صدر منها من قرار، الامر الذي يتعين معه على المحكمة اعمال هذه القرينة وتطبيق مقتضاها وهو ما يضحي واياه مرسوم سحب الجنسية رقم 185 لسنة 2014 المطعون فيه فاقدا للسبب الصحيح وهو ما تقضي معه المحكمة من الغاء المرسوم وما ترتب عليه من آثار اخصها رد الجنسية الكويتية له ولمن كسبها معه بطريق التبعية الامر الذي يكون معه لا مناص من القضاء بالغاء القرار المطعون فيه وهو ما تقضي به المحكمة وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.الى انه من المقرر ان القاضي مطالب اساسا بالرجوع الى نص القانون الذي يطبق على واقعة النزاع في الدعوى وفي حدود عبارة النص فاذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الاخذ بما يخالفها او يقيدها او يزيد عليها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل والتفسير.واذا كانت غاية المقدمة هي التمهيد والتوطئة لتحديد مسار القضاء بهذه الدعوى فان المحكمة تشير تمهيدا وتأصيلا لقضائها الموضوعي الى ان القانون هو وليد الدولة اي ان تنشأ الدولة اولا ثم تسن القوانين عقب نشوء الدولة واجهزتها اي ان القانون صنيعة السلطة وهي مصدر احترامه بغض النظر عما يحققه من العدالة ونتيجة لهذا فان القانون يسود جميع التصرفات العامة والخاصة في الدولة على حد سواء ويكون الافراد على قدم المساواة ومعنى هذا ان الدولة عندما تتدخل في امر من الامور فانها لا تحكم الهوى والتشهي وانما تطبق القانون لتحقيق الامن والاستقرار والعدل والكفاية للناس جميعا بالقدر الذي يكفل درء المفاسد البينة وتحقيق المصالح الراجحة بحيث تغدو السيادة الى القانون وهو ما يمثل اهم نتائج ومقتضيات مبدأ المشروعية وتحقيق الصالح العام وهو ما يعني انه لا يجدي الجهة الادارية نفعا ان تثبت ان القرار ملائم او انه يحقق المصلحة العامة او انه قد حققها بالفعل طالما ان القرار غير مشروع وخرج عن نصوص قانونية مستقرة.كما ان القاضي مطالب اساسا بالرجوع الى نص القانون الذي يطبق على واقعة النزاع في الخصومة المنظورة امامه ولا يخرج عن حدود عبارة النص فاذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الاخذ بما يخالفها او يقيدها او يزيد عليها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل والتفسير.واذ كان ذلك كذلك وكانت المادة الاولى من القانون رقم 44 لسنة 1994 باضافة فقرة جديدة الى المادة 7 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قد نصت على (انه تضاف الى المادة 7 من قانون الجنسية الكويتية المشار اليه فقرة ثالثة نصها كالتالي:(اما اولاد المتجنسين الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة اصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون) صدر في تاريخ 9 يوليو 1994.وقد جاء بالمذكرة التفسيرية لهذا القانون انه صدر قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ونص في مادته الثانية على ان يكون كويتيا كل من ولد لاب كويتي او في الخارج لاب كويتي ومؤدى ذلك ان كل من يولد لاب كويتي يعتبر كويتيا بحق الدم وهو يكتسب هذه الجنسية وبقوة القانون ومنذ ولادته دون حاجة لاي اجراء آخر والعبرة بجنسية الاب الكويتية هي بتاريخ الولادة وهذه الجنسية تعتبر هي الجنسية الاصلية وهي تمثل الاساس العام لتحديد جنسية الكويتيين في المستقبل ويكفي الاولاد في ذلك ان يثبتوا أن اباهم كان كويتيا في تاريخ ولادتهم.ولما كان هذا النص قد جاء عاما دون ان يشترط في جنسية الاب ان يكون كويتيا بالتأسيس او بصفة اصلية او بالتجنس فقد اعد مشروع القانون المرافق باضافة فقرة ثالثة الى المادة السابعة من قانون الجنسية لبيان ان اولاد المتجنس الذي يولدون له بعد تجنسه يعتبرون كويتيين بصفة اصلية طالما انهم قد ولدوا لاب يتمتع بالجنسية الكويتية في تاريخ الولادة.ولما كان استحقاق الجنسية الكويتية بصفة أصلية لهؤلاء الأولاد يستند إلى سبب واقعي وهو الولادة لأب كويتي فقد لزمت التسوية بين كل من يتحقق فيهم هذا السبب سواء كانت ولادته قبل العمل بهذا القانون أو بعده.ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المدعي أحمد جبر الشمري هو ابن لأبيه جبر الشمري المتجنس بالجنسية الكويتية منذ تاريخ 19/ 8/ 1962 وكان الثابت بالأوراق ان تاريخ ميلاد المدعي لذلك الأب هو 8/ 2/ 1965 فإنه وفقاً لصراحة النص في المادة الأولى المنوه عنها وتفسيرها فإنه يعتبر كويتياً بصفة أصلية بقوة القانون دون قيد أو شرط لطالما ولد لأب يتمتع بالجنسية الكويتية في تاريخ الولادة ولزم وفق ذلك التسوية بينه وبين أقرانه ممن يتمتعون بذات الجنسية بصفة أصلية.ولما كان ذلك كذلك وحال ان المدعي أضحى كويتياً بصفة أصلية التي تمتع بها بحق الدم وفقاً للتعديل الوارد بالقانون المنوه عنه فإنه لا يجوز للجهة الإدارية البتة المطلقة تأسيس قرارها الطعين بسحب جنسيته وفقاً لما ورد بديباجة القرار الطعين الى نص المادة 13 من قانون الجنسية المشار إليها، فإنها أداة قانونية تم استخدامها بناء على اسناد تشريعي غير صحيح وتعبر عن فهم خاطئ وتفسير وتأويل غير صحيح لنص القانون لا سيما وان عبارة النص في المادة المذكورة جاءت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل والتفسير إذ أشارت المادة بنصها الصريح انه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 4، 5، 7، 8 من هذا القانون، وكانت المادة السابعة التي شملها النص قد تم تعديلها وإضافة الفقرة السابقة إليها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1999 بإضافة فقرة جديدة الى المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، مما فرغ الفقرة المشار إليها بالمادة السابقة من انطباق هذا السحب عليها لا سيما وانه من المقرر ان يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم ينص على خلافه وهو ما لم تجد له المحكمة بصيصاً بالأوراق الأمر الذي يضحى معه بأن تكون الاداة الصحيحة فيما لو أرادت الجهة الادارية سلب المدعي حق المواطنة والتمتع بالجنسية الكويتية هي اسقاط تلك الجنسية استناداً لنص المادة 14 بعد تحقق شروطها وأسبابها أو سحبها منه فعلاً وفقاً لنص المادة 21 المنوه عنها بعد تحقق شروطها وأركانها وليست كما ذهبت الجهة نحو سحبها استناداً الى نص المادة 13 من قانون الجنسية.ولما كان ذلك كذلك فإن الجهة الإدارية تكون قد تنكبت وجه الحق بالقرار المطعون فيه وأصدرته بالمخالفة لنص القانون من خلال استخدام أداة قانونية غير صحيحة استناداً الى نص المادة 13 من قانون الجنسية فإن موجب ذلك ولازمة بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار.كما أنه لا يجدي الجهة الادارية فيما لا أرادت ان تتذرع بأن قصد مصدر القرار اسقاط الجنسية وليس سحبها استناداً إلى نص المادة 13 المشار إليها وأن العبرة بالقصد وليس اللفظ فهو قول مردود عليه ان نصوص قانون الجنسية جاءت ممعنة الدقة في عباراتها ومصطلحاتها القانونية ويجب التحوط بأعمال مقتضاها فلا يمكن سحب ما تم اكتسابه بقوة القانون دون منح سابق إلا استناداً الى نص المادة 21 المشار إليها بعد تحقق شروطها وأركانها ولا يمكن إسقاط ما اكتسب بقوة القانون الا بناء على ما ورد صريحاً بنص القانون كما ان آثار السحب وتبعاته مختلفة جملة وتفصيلاً عن آثار الاسقاط وتبعاته، فالاسقاط تزول به الجنسية عن صاحبها وحده بينما السحب يخول الجهة الادارية سحبها عمن يكون قد كسبها عنه بطريق التبعية بما يكشف بما لا يدع مجالاً للشك بأن الجهة الادارية استخدمت السحب استناداً لنص المادة 13 وهي مدركة وقاصدة ولا يمكن اعتباره اسقاطاً أو حتى سحباً استناداً الى نص المادة 21.فضلاً عن ان المشرع عندما تحوط وتشدد بتحديد أدواته سواء لغوياً أو واقعياً وبيان شروط وأسباب وأركان وآثار معينة تتوافر في احداهما دون الأخرى فإن حكمته التشريعية تتطلب التشدد والتحوط باتخاذ الاداة القانونية للخصومات التي تنهض ما بين الجهة الادارية والافراد والا خاب القرار وخاب أثره القانوني.ومن حيث انه عن طلب التعويض. ومن حيث انه عن شكل هذا الطلب فإن طلب التعويض من الطلبات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء فإن موجب ذلك ولازمة قبولاً شكلاً لاستيفائه كافة أوضاعها الشكلية. ومن حيث انه عن موضوع الدعوى وعن طلب التعويض عن الاضرار الأدبية والمادية التي حاقت بالمدعي فإنه لا قيام للمسؤولية الادارية إلا بتحقيق أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية ولامراء في تحقق ركن الخطأ من جانب الجهة الادارية وهو ما قد تأيد وحسم بقرينة الاثبات المتمثلة بحجية ما انتهت إليه المحكمة من قضاء على النحو السابق مما يثبت خطأ الجهة الادارية ويؤكد عدم مشروعية ذلك القرار المطلوب التعويض عنه.ومن حيث انه في مجال التعويض المادي فقد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك ان ذلك القرار الملغي قضائياً قد ألحقت بالمدعي وأسرته أضراراً مادية أصابت المصلحة المالية المعتبرة والمحققة فعلياً حاضراً أو مستقبلاً واللصيقة بالمركز القانوني الخاص بهم وبالمقابل المادي الذي كان يتقاضاه أثناء شغله رئيساً لمجلس إدارة المجموعة التي كان يرأسها الأمر الذي ينهض وإياه قوام التعويض وتتكامل معه عناصر المسؤولية الموجبة وترى المحكمة مناسباً له مبلغاً مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي) على سبيل التعويض المادي الموقت.أما بخصوص ما يدعيه من أضرار أدبية فإن الضرر الادبي يشمل ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته الوظيفية كما يشمل الضرر الادبي ما يستشعر الشخص من الحزن والاسى أي ان الضرر الادبي هو ما يصيب الشخص في غير حقوقه المالية وهو بهذه الصورة يمتد الى مجالات متعددة ويستوجب التعويض في شتى مظاهره متى توافرت أسبابه في نطاق المسؤولية التقصيرية كما انه من المقرر أيضاً ان استخلاص توافر أو عدم توافر الضرر الادبي وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.ولما كان ذلك فإنه مما لا شك فيه أنه قد لحق بالمدعي ضرر أدبي تمثل بما استشعره المدعي من رعب من خسارته حق المواطنة وهو من أعظم الحقوق وفيه تهديد لمركزه ومستواه واعتباره على المستوى والشخصي مما ترتب عليه آلام نفسية ظلت تكابده طوال فترة الطعن على ذلك القرار غير المشروع وحتى الفصل في موضوعه من جانب القضاء كما انه سوف يلازمه الألم النفسي كلما استشعرت بما ألم بها من اصابات أدبية على اثر قرار الجهة الادارية غير المشروع بحقه وترى المحكمة مناسباً لذلك مبلغاً مقداره (2000 د.ك) ألفان دينار كويتي كتعويض أدبي موقت.بحيث يكون إجمالي التعويض المادي والمعنوي الذي تلتزم به الجهة الادارية بمقابل المدعي بمبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تعويضاً موقتاً تقيداً من المحكمة بطلبات الخصم وهو ما تراه المحكمة جابراً للضرر الموقت لا سيما وانه من المقرر ان التعويض الكامل للضرر ان يحدد القاضي مقدار التعويض بحيث يغطي كل الضرر الذي لحق بالمضرور سواء كان ضرراً مادياً أو ضرراً أدبياً وبحيث يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وبذلك يكون التعويض متكافئاً مع نطاق وقيمة الضرر القابل للتعويض عنه ولا يؤدي الى اثراء المضرور، وإذا كان مبدأ التعويض الكامل يتكفل ان يغطي التعويض كل الضرر الذي أصاب المضرور فإن ذلك يفرض ان يتم تقدير التعويض بحسب جسامة الضرر وليس بحسب جسامة الخطأ وان يراعى في هذا التقدير الظروف والملابسات التي تحيط بالمضرور وان يقتصر التعويض على الضرر الفعلي ولا يجوز أن يتجاوز ما طلبه المضرور «اي ان التعويض انما شرع لجبر الضرر وهو لذلك يدور معه وجوداً وعدماً يقدر بقدره».- ومن حيث انه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل فإن المحكمة ترى ان له ما يبرره واقعاً وقانوناً ولا سيما ان التأخير بتنفيذ هذا الحكم ضار بلا جدال بمصلحة المحكوم له باعتبار انه فقد جنسيته هو وأبناؤه وسلب منه حق المواطنة منذ سنتين وتحديداً منذ تاريخ 22/ 7/ 2014 مما قد يعود عليه وأبنائه بالضرر المحدق فيما لو تم التأخير بتنفيذه مما يتعين معه شمول الحكم بالنفاذ المعجل هديا بنص المادة 194 فقرة (و) من قانون المرافعات على النحو الذي سوف يرد بالمنطوق.- وحيث انه عن المصروفات فان المحكمة تلزم بها المدعى عليه بصفته باعتبار انه المحكوم عليه عملا بنص المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.- ومن حيث انه عن طلب اتعاب المحاماة الفعلية استناداً لنص المادة 119 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية فان المحكمة ترى مناسباً له مبلغاً مقداره 200 د.ك بمراعاة نوع الدعوى ودرجة التقاضي والجهد المبذول والفائدة العائدة على الموكل فلهذه الاسباب حكمت المحكمة:أولا: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء المرسوم رقم 185 لسنة 2014 الصادر في تاريخ 22/ 7/ 2014 فيما تضمنه من سحب جنسية المدعي أحمد جبر الشمري وممن يكون قد كسبها معه بالتبعية واعتباره كأن لم يكن وما ترتب على ذلك من اثار اخصها رد الجنسية إليه والى من يكون كسبها معه بالتبعية.مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما بان يؤديا للمدعي مبلغاً مقداره 5000 د.ك خمسة آلاف دينار كويتية فقط لاغير على سبيل التعويض المادي والأدبي الموقت مع الزامهما بالمصروفات ومبلغ مقداره 200 د.ك مئتان دينار كويتي فقط لاغير مقابل أتعاب المحاماة الفعلية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب شرط يتمثل في تقديم كفالة مقدارها 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).

«ابن الكويتي»... لا أحد ينتزع جنسيته

أكد المحامي مشاري العصيمي بصفته أحد الطاعنين على إسقاط جنسية أحمد الجبر أن محكمة التمييز أرست بوقت سابق مبدأ مهما صححت به الوضع، بعد أن كانت قضايا الجنسية ممنوعة من النظر أمام المحاكم بدعوى أنها من أعمال السيادة.وأضاف العصيمي أن المحكمة فرقت باقتدار بين مَن مُنح الجنسية بقوة القانون، نتيجة ميلاده لأب كويتي، وبين مَن مُنح الجنسية بقرار، فقصرت عدم اختصاص المحاكم بنظر دعاوى الجنسية على الحالة الثانية دون الحالة الأولى، بمعنى أنه لا يجوز الطعن في سحب الجنسية ممن مُنحت له بقرار، باعتبار أن منح الجنسية أو سحبها من أعمال السيادة، أما من اكتسبها بقوة القانون بميلاده من أب كويتي فإن أحدا لا يملك أن ينتزعها منه، ويحق له أن يطعن في قرار اسقاط الجنسية، ولهذا استجابت لنا المحكمة الادارية وألغت قرار اسقاط الجنسية مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع التعويض المدني المؤقت 5001 دينار.من جهته، قال المحامي الحميدي السبيعي «كنا متأكدين من سلامة الموقف القانوني لأحمد الجبر، والفال لأسرة عبدالله البرغش».?