فضل النائب صالح عاشور تقديم اقتراحات بقانون بشأن تجريم المنظمات غير المجرمة قانونا موضحا أن قانون الجزاء يجرم الأفعال ولا يجرم الانتماء.وقال النائب صالح عاشور لـ«الراي» إنه لاحظ أخيرا أن هناك قصورا تشريعيا وأنه لا يوجد نص قانوني يجرم بعض المنظمات المتهمة بالارهاب، لافتا إلى أنه قدم اقتراحا بقانون لتجريم داعش خصوصا وأن التجريم يقتصر راهنا على الأفعال وليس الانتماء إذ لا يوجد نص قانوني يجرم داعش حاليا ولا ريب أن ذلك قصور تشريعي يستوجب سده الأمر الذي دفع إلى تقديم هذا الاقتراح.وأوضح عاشور أنه يقصد الأفعال والانتماء خصوصاً أن داعش وسواها من منظمات جديدة وغير مصنفة قانونياً هي من المنظمات الداعمة للارهاب وعندما يصدر تشريع يعاقب المؤيد والمنتمي والمدافع عن هذه المنظمات فإن ذلك سيقلص من عدد المؤيدين المعلنين، مضيفا أنه «لوحظ دعم نواب سابقين وشخصيات معروفة لداعش اذ كانوا يرسلون لهم المساعدات من خلال بعض الجمعيات الخيرية وإذا صدر هذا القانون ستكون هذه الأمور ممنوعة».وأضاف انه في حال تمت مناقشة الاقتراح يستطيع النواب تقديم اقتراحات لإضافة منظمات أخرى الى القانون سواء في اللجنة التشريعية او في جلسة المناقشة.وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون الموسوم بتجريم الجماعات الإرهابية إن المشرع الدستوري آثر عند إعداد الدستور الكويتي بأن يضع نصب عينيه مسألة جوهرية تعلو الدستور ذاته وهي مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها وأنه تنفيذاً لمصلحة الكويت والحفاظ على كيانها مناط أحكام الدستور فقد أقــــر المشرع البرلماني القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وصدر من السلطة التنفيذية في 21 يوليو 1970 متضمنا هذا القانون في ثناياه الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، إلا أن الجرائم الماسة بأمن الدولة بشقيها والمنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 لم تواجه نوعية مسألة تصنيف المنظمات أو التجمعات أو الأحزاب أو التنظيمات الإرهابية التي ظهرت بسبب تطور الأفعال الإجرامية الماسة بأمن الدول والتي كانت من أشد نتائجها الضارة أنها تسببت في إظهار الطائفية بين أفراد المجتمع لانعكاس هذه الأفعال السلبية على أفكار المجتمع وجرها نحو مستنقع الطائفية الذي يهدد استقرار الدولة وكيانها وأمنها.وأوضحت أنه لذلك فإن المشرع البرلماني تنبه لخطورة التجمعات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب الإرهابية على وحدة الكويت واستقرارها فأعد هذا المقترح بأن نص في مادته الأولى بأن يوصف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش ) وبقوة أحكام هذا القانون من ضمن قوائم الإرهاب، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيما سبق.ونظراً لكون الأمر كله بشأن إطلاق وصف الإرهاب مناط بسيادة الدولة على أراضيها في اتخاذ قراراتها هذا من جانب، وعدم القدرة على تحديد مسميات وأعداد الجماعات وغيرها من المنظمات والتنظيمات والأحزاب الموصوفة بالإرهاب في العالم من جانب ثانٍ، وعدم التنبؤ بها في المستقبل بعد صدور هذا القانون من جانب ثالث، فإن المادة الثانية من مقترح القانون نصت على أنه فيما عدا ما ذكر في حكم المادة السابقة، يجوز للحكومة عدم اعتبار تجمع أو تنظيم أو منظمة أو حزب ما إرهابي وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها.وأوضحت المذكرة أنه يقصد بحكم المادة الثالثة من مقترح القانون في مجال تطبيقها أن الجماعات والأحزاب والتنظيمات والمنظمات التي ذكرت تحديدا في حكم المادة الأولى من هذا القانون تظل موصوفة بالإرهاب بقوة هذا القانون دون تغيير هذا الوصف بشأنها، وأنه فيما عداها العاملة وقت صدور هذا القانون على ارض الواقع، وكذلك مما يظهر منها في المستقبل فإنه الحكومة تختص بتقييمها ما إذا كانت إرهابية من عدمه الحكومة وذلك وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها، وحيث إن الإرهاب جريمة خطيرة فإن ذلك يقتضي تقرير عقوبة على الجماعات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب التي وصفت بالإرهاب ولذا نصت المادة الثالثة من مقترح القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم تجمعا أو تنظيما أو حزبا أو منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الإرهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعا إلى الانضمام إليها أو الترويج لها.