ما بين تأكيد نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بـ «الوكالة» أنس الصالح، قانونية مكافأة غير المضربين في النفط خلال اجتماع المجلس الأعلى للبترول الأخير وتقديم ما يفيد ذلك، وعدم اقتناع بعض أعضاء المجلس الأعلى للبترول بصلاحية مجلس إدارة مؤسسة البترول بهذا الأمر، تحولت مكافأة غير المضربين في النفط إلى مشروع أزمة نفطية بين مجلسين من المفترض ان كلاً منهما يعرف صلاحياته واختصاصاته.وفي سؤال لمصادر قانونية عن صلاحيات المجلسين وفق القوانين المنظمة، قالت إن المكافأة الفورية هي حق وارد في لوائح مؤسسة البترول وشركاتها كافة، وهي حق تقديري لها، تقوم بصرفها في حال مواجهة «ظروف استثنائية» في العمل أو لمواجهة الخسائر أو دفع خطر يقع على المال العام، وشددت قائلة «صلاحية الصرف تختلف بين المؤسسة وشركاتها».وأوضحت المصادر ان قانون إنشاءالمؤسسة رقم (6 لسنة 1980) نظم اختصاصات المجلس الأعلى للبترول على سبيل الحصر، في نص المادة 16 والتي قصرت عليه فقط وضع النظم المالية والإدارية ونظام العاملين في مؤسسة البترول الكويتية، ولم يعط القانون للمجلس الأعلى للبترول صلاحية في هذا الشأن على الشركات النفطية، التي ترك أمر إدارتها إلى الوارد في الأنظمة الأساسية، وقانون إنشاء المؤسسة وقانون الشركات والتي أُنيطت إدارتها إلى مجلس إدارة الشركة، ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وانحصر اختصاص المجلس الأعلى في اختصاصات المجلس كجمعية عمومية غير عادية.وأضافت أن بالرغم من ذلك، فإن المجلس الأعلى للبترول وضع اللائحة المالية للمؤسسة وشركاتها في إطارها العام، وترك لها تحديد الصلاحيات المالية المرتبطة بصرف المبالغ المالية المقررة، كما هو وارد في نص المادة 2 من الفصل الأول أحكام عامة (... كما تضع المؤسسة والشركات اللوائح والنظم وتصدر القرارات التنفيذية اللازمة لهذا الشأن) وبناء على ذلك فقد حددت لائحة السلطات المالية آلية صلاحية الصرف، وقد نصت في المادة 13 /‏8 المكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة مقابل أعمال مميزة أو جهود إضافية للعضو المنتدب المختص)، قائلة «بناء على ذلك الأمر، فإن صلاحية الصرف في المؤسسة وشركاتها تكون بناء على هذا الأساس».وتساءلت المصادر «هل يجوز صرف مكافأة تشجيعية للعاملين والموظفين فى المؤسسة وشركاتها؟» وأجابت «حتى تتسنى الإجابة على هذا السؤال ينبغي التفريق بين الشركات النفطية والمؤسسة»، مضيفة ان الشركات النفطية تنطبق على العاملين فيها اللوائح المالية والإدارية المعتمدة لديها ولا سلطان في ذلك للمجلس الأعلى للبترول لعدم وجود صلاحية له للموافقة او الرفض، وذلك بسبب أن المجلس الأعلى للبترول محصور الصلاحية على الشركات النفطية في كونه الجمعية العمومية غير العادية فقط والتي حدد قانون الشركات اختصاصاته على سبيل الحصر.وأضافت «أما إدارة الشركة،فإنها تعود إلى مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة المؤسسة حسب الوارد في الأنظمة الأساسية والقانون، وحيث أن اللوائح الإدارية والمالية للشركات نظمت آلية صرف المكافآت التشجيعية للعاملين والتي هي في كل الأحوال يكون صرفها بسبب مواجهة العامل لظروف استثنائية، أو تعريض أموال المؤسسة وشركاتها للخطر، او تفادي خسارة أو تحقيق أرباح استثنائية».وأوضحت «في هذه الحالات ليس هناك مانع إذا نشأت مثل تلك الظروف أن يقوم مجلس إدارة الشركة اوالمؤسسة أو المفوض بصلاحية الصرف من قبلهما في اللوائح بإقرار الصرف للعاملين المستحقين، وليس في ذلك الأمر تعد على اختصاصات أي جهة لان مناط الصرف هو من الأمور التقديرية لهما».وأشارت المصادر إلى أنه بخصوص صرف المكافآت التشجيعية في المؤسسة، فإنه ورد في نص المادة 17 المكافآت والحوافز (يضع المجلس الأعلى للبترول أنظمة خاصة بمنح المكافآت والحوافز)، وبالتالي فإنها تخاطب موظفي مؤسسة البترول الكويتية ولا تخاطب عمال الشركات وذلك حسب نص المادة (1) نطاق التطبيق (تسري أحكام هذه اللائحة على موظفي المؤسسة)، قائلة (إن الوارد في هذا النص لا يتعارض مع لائحة السلطات المالية الخاصة بآلية صلاحية الصرف التي نصت في المادة 13 /‏8 على المكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة مقابل أعمال مميزة أو جهود إضافية للعضو المنتدب المختص) ولا يقيده إلا بعد صدور الأنظمة من المجلس الأعلى للبترول، وذلك لأن صلاحية الصرف هنا قائمة وسارية.وقالت المصادر ان المقصود باللوائح الادارية هو وضع انظمة دائمة للحوافز، مثل المشاركة بالنجاح والمكافآت التشجيعية السنوية وغيرها من الانظمة التي لها صفة الاستمرارية، تُعتمد كنظام من قبل المجلس الاعلى للبترول، ويكون اعتماد الصرف من قبل المؤسسة ولا تعرض المبالغ سنوياً على المجلس الاعلى.