أكد رئيس قسم التوعية والرقابة الشرعية في بيت الزكاة أحمد العجران، على وجوب الزكاة في النقود إذا توافرت شروط وجوب الزكاة فيها.وقال العجران إن المقصود بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية، سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر.وأضاف ان وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله عز وجل {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (التوبة 34-35)، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه و ظهره...) (رواه مسلم)، كما وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) وقس على ذلك سائر العملات.وأوضح العجران أن من كان عنده نصاب من أول الحول، فنما ماله بربح أو غيره كرواتب أو علاوات أو إيجارات، فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول، ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول.وضرب العجران مثالا بأن شخصاً لديه (1000 دينار) حال عليها الحول، تكون زكاتها 1000 × 2.5 في المئة = 25 دينارا ولمعرفة النصاب ينظر إلى سعر غرام الذهب الخالص فإذا كان سعره مثلا (10 دنانير) فيكون النصاب (85) غراماً من الذهب الخالص × 10 دنانير = 850 دينارا وهو نصاب النقود، وعليه تكون الزكاة على المبلغ.