تقدّمت وزارة الشؤون بطلب تعديل تشريعي إلى مجلس الأمة للمادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1962 والتي تحدد غرامة الجمعيات الخيرية المخالفة بـ 50 ديناراً فقط.وقال مصدر مطلع لـ «الراي» إن «وزارة الشؤون ليس في وسعها في حال تسجيل مخالفة سوى إحالة الأمر إلى جهات التحقيق التي تلزم بتطبيق المادة 31 من الباب الخامس الخاص بحل الجمعية أو النادي حال ثبوت المخالفة، والتي تنص على أن (كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، يُعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر)».وأوضح المصدر «لقد ثبت أن الغرامة المحددة بخمسين ديناراً غير رادعة لمَنْ يخالف القانون، ولا تجعله يتوقف عن تكرار المخالفة، والوزارة في كثير من الأحيان تقف عاجزة أمام الجمعية المخالفة كونها تعلم أن المخالفة بعد إحالتها إلى جهات التحقيق وفي حال ثبوتها فإن غرامتها لا تتجاوز الـ 50 ديناراً، وبالتالي جاء طلب التعديل من أجل تغليظ العقوبات بما يتناسب مع حجم المخالفة».