قضت المحكمة الدستورية لجنة فحص الطعون برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، وعضوية كل من المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم و خالد الوقيان وعلي بوقماز، برفض الطعن في عدم دستورية قانوني أمن الدولة في شأن العمل العدائي، وقانون الوحدة الوطنية، وأكدت دستورية القانونين وتوافر حالة الضرورة في الثاني منهما.فقد قضت المحكمة برفض الطعن المقدم من حامد ابو يابس ضد النائب العام على عدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 4 من القانون 31 /1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء 16 /1960 قولاً من الطاعن بمخالفتها المواد 30 و 36 و 47 من الدستور، إذ جرت صياغة تلك الفقرة من هذه المادة بعبارات مشوبة بالغموض وعدم الوضوح واتسعت قوالبها بما ينتفي معه التحديد الجازم لضوابط تطبيقها، كما فرضت قيوداً على حقوق الافراد و حرياتهم لا سيما حرية الرأي و حق التعبير.وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن عبارات الفقرة الاولى من المادة 4 من القانون 31 /1970 سالفة الذكر قد جاءت واضحة جلية، و محددة بصورة يقينية، لا التباس فيها ولا غموض كاشفة بما لا يدع مجالا للبس او الابهام عن الركن المادي للجريمة ببيان ما هية الافعال المنهي عنها، و قد جاء تحددها قاطعا بها وجازماً لضوابط تطبيقها، وفهمها مستقيماً لعبارتها وفق معاير تتعلق بها وحدها في حدود ضيقة دون انفلات عباراتها، وقد تمثل الركن المادي لهذه الجريمة في قيام شخص بغير إذن من الحكومة بجمع الجند ضد دولة اجنبية او القيام بعمل عدائي اخر ضد تلك الدولة من شأنها تعريض الكويت لخطر الحرب او لقطع العلاقات السياسية معها.اما تجريم جمع الجند فذلك لان الاصل فيه بحسب طبيعته انه عمل عسكري لا تقوم به الا الدولة، بل يعد في الحقيقة وجهاً من اوجه الجريمة المنظمة بما ينصرف معه معنى جمع الجند او حشد الجند إلى تجنيد و تسخير العناصر و الجماعات لخدمة هدف مؤثم وصلاً إلى نتيجة من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا و علاقتها مع الدول للخطر، اما المقصود بأي عمل عدائي آخر فهو كل فعل ظاهر الخطورة من جنس جمع الجند، ولا يكون للدولة شأن به ويتعين في هذا العمل المؤثم ان يكون فعلاً مادياً وخارجياً ملموساً محسوساً، لأن ما يبطنه الشخص ولا يلمسه الغير لا يناله التجريم ولا العقاب، انه ان كانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يعتبر القصد الجنائي ركنا فيها، فانه لا يتم اثباتها بعيدا عن تدخل سلطة الاتهام للتدليل على توافر أركانها هذه بأوصافها التي حددها المشرع، ومتى ما كان ذلك النص المتقدم انما يتناول تجريم افعال مادية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور والمنظمة قانونا.من جهة اخرى، رفضت الدستورية الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون 19 /2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية لمخالفته نص المادة 71 من الدستور لصدوره من السلطة التنفيذية بإرادتها المنفردة في غيبة مجلس الامة بسبب حله وبالمخالفة لما استلزمته تلك المادة من شروط، تأسيساً على عدم توافر حالة ضرورة ملحة او خطر يستلزم صدور مرسوم بقانون لرده.وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المذكرة الايضاحية لهذا المرسوم ان المصلحة العليا للبلاد هي التي دعت الحكومة الى الاسراع في اصدراه حماية للوحدة الوطنية و النسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي، وذلك في ضوء ما كشف عنه التطبيق من تفشي النعرات الطائفية والقبلية احياناً والتي تضر بالوحدة الوطنية، ولا سيما اثناء حملات الدعاية الانتخابية وذلك درءا للاخطار التي قد تصاحب الانتخابات العامة المقبلة، ويكون من شأنه تهديد المصالح الحيوية للبلاد. وحيث إن المرسوم تم نشره في الجريدة الرسمية بعد اربعة ايام من تاريخ صدروه، وقبل اجراء الانتخابات العامة ويكون قد حقق في شأن الشرط الثاني الذي استلزمته المادة 71 من الدستور مما يغدو الادعاء بخلاف ذلك على غير اساس صحيح.كما قضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وذلك فيما تضمنه من رفض الدفع بعدم دستورية ما جاء بالمادة الاولى من المرسوم 67 /2010 بشأن تعديل بعض احكام مرسوم استحقاق وتقديم وربط المساعدة وفقاً للترتيب التالي «المعاق الاول يستحق المساعدة كاملة، المعاق الثاني يستحق 97 ديناراً، والمعاق الثالث و أكثر..»، كما قررت المحكمة إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه وحددت جلسة 18 مايو الجاري لنظره.وكان الطعن المرفوع من مواطن ضد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بصفته، وان حاصل الوقائع ان الطاعن المواطن عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه، اقام على المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لبيان حساب مستحقاته المالية المخصصة لابنه من تاريخ ميلاده وفقاً للشريحة المخصصة للإعاقة الشديدة بواقع 227 دينارا شهرياً، وإلزام الجهة المدعى عليها بما يسفر عنه تقرير الخبير من مستحقات مالية، على سند من القول إنه قد تقدم بطلب للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لصرف المخصصات المالية الشهرية لابنه المعاق أسوة بابنه الاول المعاق، الا انه اكتشف ان المخصص لابنه الثاني هو 97 دينارا شهرياً، وبداية الصرف من تاريخ /2013/3/13 وليس من تاريخ ميلاده في 10/ 1 / 2012، في حين ان المخصص لابنه الاول هو 277 ديناراً على الرغم من ان تصنيف الاعاقة بالنسبة لهما شديدة، وهو الامر الذي حدا به لإقامة دعواه بطلباته سالفة البيان. واثناء نظر الدعوى قدم الطاعن مذكرة دفع فيها بعدم دستورية ما تضمنته المادة الاولى من المرسوم 67 /2010 في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم استحقاق وتقديم وربط المساعدات العامة، من النص على ان تضاف مادة جديدة رقم 2 مكرراً إلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 7 / 1987 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة نصها التالي «يستحق المعاق وفقاً للتعريف الوارد في القانون رقم 49 لسنة 1996 المشار اليه، والذي لم يجاوز عمره الثامنة عشرة سنة مساعدة تبعاً لحالة الاعاقة على النحو التالي: إعاقة شديدة 277 دينارا، إعاقة متوسطة 225 دينارا، اعاقة بسيطة 185 دينارا، وتصرف المساعدة للعائل الذي يتولى شؤون المعاق، وإذا تعدد المعاقون في الاسرة الواحدة يتم تقدير قيمة المساعدة وفقاً للترتيب التالي (المعاق الاول يستحق المساعدة الكاملة والمعاق الثاني يستحق 97 ديناراً والمعاق الثالث فأكثر يستحق 52 ديناراً لكل معاق).واذ لم يرتض الطاعن قضاء الحكم في شقه المتعلق برفض الدفع بعدم الدستورية فقد طعن فيه أمام لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية.كما قضت لجنة فحص الطعون بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا في الطعن بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 112 من القانون 7 /2010 في شأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، المستبدلة بالقانون 22 /2015 باعتبار ان القانون الاخير هو القانون الاصلح للطاعن والواجب التطبيق على الواقعة المنسوبة له، والدفع بعدم دستورية المادتين 3-3 و 3-4 من الفصل الثالث من الكتاب الرابع عشر الذي يحمل عنوان «سلوكيات السوق» من اللائحة التنفيذية للقانون الاخير لمخالفتها احكام 32 و 50 و 163 و 166 من الدستور.وقضت لجنة فحص الطعون بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادتين 63 و 159 من القانون 7 /2010 بانشاء هيئة اسواق المال و تنظيم نشاط الاوراق المالية.واخيرا رفضت المحكمة الدستورية الطعن المباشر بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 10 /2013 باصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدون الخليج العربي والمرسوم 202 /2003 بتحديد فئة الضريبة الجمركية على جميع انواع السجائر والتبغ المستورد و الجدول الملحق به.
محليات
رفضت الطعن بعدم دستورية «أسواق المال» وقانون الجمارك
«الدستورية»: «العمل العدائي» دستوري و«الوحدة الوطنية»... «ضرورة»
المستشار يوسف المطاوعة
12:40 م