علمت «الراي» أن فريق إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة، يعكف على إعداد دراسة لتنفيذ آليات تجميد الملكيات والحسابات (للأشخاص ذات العلاقة)، وكل ما يتعلق بقرار وزارة الخارجية رقم (5 لسنة 2014) الصادر من مجلس الامن في هذا الشأن.ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد وضع الفريق مقترحاته في خصوص اللائحة التنفيذية لقرارات مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالإرهاب وتمويله، وبما يتفق مع قوائم العقوبات الدولية الخاصة بالإرهابيين، وما يلزم من إجراءات بعد إدراج أسمائهم على القوائم الدولية، بما لا يتعارض مع قوانين وزارة التجارة.كما أوصى الفريق بحزمة من التدابير، منها إعداد مسودة للإجراءات التي من الممكن أن تنتهجها الوزارة لجهة الالتزام بقانون رقم (106 لسنة 2013)، إضافة الى إصدار لائحة تختص بإجراءات التجميد من خلال عرض المدرجين على النائب العام للحصول على أمر بالتحفظ على أموالهم.وكشف الفريق عن اجتماعات عُقدت مع كل من «هيئة أسواق المال»، التي أفادت بأنها تقوم بتطبيق قرارات التجميد دون الحاجة إلى قرار من النائب العام، إذ يُعمل بتلك الإجراءات منذ زمن بعيد، حيث كانت البورصة تُحاط بها بكتب رسمية من قبل الخارجية، ومن ثم يتم التوجه لتجميد حسابات التداول الخاصة بالمتعاملين الصادرة بحقهم القرارات، الأمر الذي توافق معه رأي البنك المركزي، الذي يستند على قرار وزارة الخارجية باعتباره مُلزماً، وتُعاقب البنوك حال عدم تطبيقه.وكانت وزارة الخارجية أكدت في لقائها مع الفريق المعني على أن التجميد لا يتطلب قراراً من النائب العام، مضيفة «أما بخصوص المحل التجاري فلا يمتد له، ولا للموجودات بل يقتصر فقط على الرخصة الفردية أو تجميد حصة الفرد في الشركة فقط».كما شدد رأي الخارجية وفق ما بينت المصادر على ضرورة أن يُسمح للشخص المُدرج ضمن قائمة العقوبات بتجديد الرخصة، وتأسيس الشركات، وكذلك فتح نشاط جديد، موضحة أن «الخارجية» بصدد بحث ودراسة تعديل القرار رقم (5) على أن يتضمن ما يخوّل وزارة التجارة صلاحية إصدار القرارات والتعليمات لتنفيذ آلية التجميد.واشتملت توصيات الفريق على ضرورة إعداد مسودة للبنود المقترح إضافتها على قرار الخارجية، إذ شددت تلك المقترحات على أهمية إصدار لائحة مختصة بإجراءات التجميد ورفعه، وما يستتبع ذلك من قرارات فردية لتنفيذ التجميد، في إشارة الى أن المادة رقم (106) من القانون 2013 أوردا معنى التجميد على نحو التحفظ موقتاً على الأموال لتوضع تحت يد حائزها، وحظر تحويلها أو تبديلها او التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها إلا بناء على قرار يصدر عن النائب العام، أو من يفوضه من المحامين العامين، فيما أوضحت المواد (22) و(40) مزيدا من التفاصيل في هذا الشأن.واقترح الفريق كذلك وجوب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص التجارية، على أن تتم إضافة مادة تعطي الصلاحية لوزير التجارة، بوقف الترخيص التجاري حال إدراج اسم الشخص ضمن قائمة العقوبات الدولية، أو في أي حالة تقتضيها المصلحة العامة.وأشار الفريق إلى إمكانية أن تنص المادة على وقف الترخيص التجاري بشكل موقت في حال ورد اسم الشخص ضمن قوائم الإرهاب الدولية بشكل فوري الى أن يُرفع اسمه من القائمة.ويدرس الفريق إضافة مادة في اللائحة المنظمة لقانون الشركات تنظم مسألة حصص الشركاء في حال كان أحدهم قد تم إدراجه ضمن قائمة الاشتباه الدولية، وأيضاً إضافة مادة في قانون براءة الاختراع والعلامات التجارية، تنص على وقف تسجيل العلامة التجارية وعدم إصدار شهادة براءة اختراع لمن أدرج اسمه ضمن قائمة الاشتباه آنفة الذكر.
اقتصاد
مقترح بتخويل «التجارة» تجميد الحسابات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
12:34 م