قضت المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المحكمة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية كل من المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وعلي بوقماز، بعدم دستورية فقرة في مادة بالقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، تقضي بعدم قابلية الطعن في تقدير أتعاب المحاماة من قبل الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف.وجاء الحكم في الدعوى رقم 21 لسنة 2015 «دستوري»، والمحالة من محكمة الاستئناف في شأن أمر تقدير أتعاب المحاماة بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996.وتتضمن المادة النص على أنه «... وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الاتعاب او بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه».وقالت المحكمة الدستورية في حكمها ان النص المطعون فيه في خصوص ما تضمنه من عرض امر تقدير الاتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الاتعاب او بطلان الاتفاق على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه، يكون قد خالف مبدأ المساواة وأخل بحق التقاضي، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريته.
محليات
«الدستورية» تتيح الطعن في أتعاب المحامين
11:41 ص