هل تعتبر تأشيرة وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت ووزير المواصلات عيسى الكندري على طلب وزير الصحة الدكتور علي العبيدي في شأن نقل اختصاص وتبعية اللجنة العليا لسلامة الأغذية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية موافقة على تفكيك البلدية، لاسيما بعد إحالة الموضوع إلى مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي لعمل اللازم.ويأتي طلب العبيدي، ليكمل نقل اختصاص الإشراف والرقابة على الاعلانات الاستدلالية للطرق من البلدية إلى الهيئة العامة للطرق والنقل، واختصاص الاشراف والرقابة على اسواق الاسماك والطيور والدواجن والحيوانات إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، واختصاص المسالخ إلى الهيئة العامة للغذاء.وبرر العبيدي الطلب بأنه يأتي «سعياً للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية في تأمين سلامة الغذاء والمحاظة على صحة المستهلكين».وشرح وزير الصحة في الطلب بعض مواد القانون رقم 112/ 2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث بين أن المادة 18 من القانون نصت على أنه «يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء والتغذية بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح التنفيذية له، والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون».وأضاف العبيدي أن المادة 19 من ذات القانون نصت على أنه «تستمر الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشؤون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوط بها، تحت إشراف الجهات الحكومية التابعة لها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل هذه الوحدات إلى الهيئة».ولفت إلى أن «نقل الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشؤون الغذاء والتغذية يستلزم صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص دون التقيد في ذلك بصدور اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه حيث لم يشترط القانون صدور اللائحة التنفيذية له لنقل هذه الوحدات».وبشأن تنظيم عمل هذه الوحدات المشار إليه، قال العبيدي «نصت المادة 18 من القانون المذكور باستمرار العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المشار إليه لحين صدور اللائحة التنفيذية له».وتابع أن «اللجنة ليست جهة تنفيذية وتنحصر اختصاصاتها باتخاذ التوصيات اللازمة في شأن حظر ومنع تداول المواد الغذائية في حالة حدوث أي خطر يهدد سلامة وصحة المستهلكين من تداول المواد الغذائية، والرد على مايتم نشره في وسائل الإعلام بشـأن قرارات منع تداول الأغذية، ودراسة الأمور والمستجدات التي تمس سلامة وصحة المستهلك، والتنسيق مع اللجان الوطنية لمراقبة سلامة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتبادل المعلومات، ولا تعتبر توصياتها نافذة إلا بعد اعتمادها من الجهة المختصة وهذا لا يمنع من نقل اختصاصاتها إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بغض النظر عن الجهة التي تقوم بتنفيذ اللوائح بها حالياً».