انتقد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران ما ذهب إليه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، عن انقضاء الدعاوى الجزائية التي أقامتها هيئة مكافحة الفساد في مرسومها المبطل قضائياً، معتبرا أن «ذلك غير صحيح وأن على الصانع تقديم الدليل على صحة دعواه تلك».وقال الجيران في تعقيب له على إجابة الوزير الصانع عن القضايا التي رفعتها الدولة بشأن جرائم متعلقة بالفساد وشبهة التربح غير المشروع والتعدي على المال العام أن البلاغات المقدمة لـ»الهيئة» لا تخرج عن بلاغات جرائم «مؤثمة بموجب قانون مكافحة الفساد وبلاغات عن جرائم مؤثمة بموجب قوانين أخرى».وأوضح الجيران، أن «البلاغات عن جرائم مؤثمة بموجب قانون مكافحة الفساد لامجال لبحثها بعد أن أبطل مرسوم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ما يعني أن الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية قد قضي لأن السند القانوني لتجريم الأفعال محل البلاغات قد ألغي بحكم المحكمة الدستورية»، موافقا بذلك رد الوزير الصانع الذي قضى بأن سؤال النائب لا محل له بعد إبطال الهيئة.وبين أن «البلاغات عن جرائم مؤثمة بموجب قوانين أخرى واختصت الهيئة المبطلة بإحالتها على النيابة العامة للتحقيق فيها لا يجب أن تسقط وإن أبطلت الهيئة» معتبرا أن «هذه الجرائم لا تسقط وإن كان منها ما لم تتم إحالته على النيابة فإن على الهيئة بعد صدور قانون جديد بإنشائها إعادة إحالتها أما ما تمت إحالته بالفعل قبل حكم المحكمة الدستورية في الطعن الصادر في 20 ديسمبر الماضي فهي قائمة لقيام قوانينها».وأفاد الجيران أن القضاء بإلغاء قانون إنشاء الهيئة ليس له أثر على سير إجراءات التحقيق والمحاكمة في القضايا الجنائية المقدمة بلاغاتها من قبل الهيئة إلى سلطات التحقيق، ذلك أن بطلان أو انعدام صفة المبلغ عن الجريمة ليس له أثر البتة على سير إجراءات التحقيق مادام قد اتصل علم جهة التحقيق بالواقعة،وأوضح أن الشأن في المواد الجزائية مختلف تماما عن بقية مواد القانون، إذ ان التبليغ عن الجرائم واجب، والامتناع عن التبليغ مع العلم ممالأة للمتهمين يشكل جريمة ويعاقب فاعله بعقوبة الامتناع عن الشهادة عملا بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية، مدللا على ذلك بأنه لو قدم شخص بلاغا عن جريمة سرقة نيابة عن شخص ما بموجب سند وكالة مزور، ثم ثبت انعدام سند الوكالة بحكم نهائي أدان المبلغ بالتزوير، فإن ذلك لن يؤثر على سير التحقيق أو المحاكمة في قضية السرقة اتفاقا بين فقهاء القانون.وذكر الجيران ان سلطة التحقيق تملك أن تضع يدها على مبنى الهيئة المشمع حاليا بالشمع الأحمر لتحرز جميع المستندات والأدلة ذات الصلة بالقضايا المبلغ عنها سابقا، ولو وقع تحت يدها مستندات تدل على جرائم لم يبلغ عنها فإنها تملك تحريك الدعاوى الجزائية فيها ومباشرة التحقيق مع الأمناء السابقين في الهيئة بصفتهم شهودا، وكل ذلك مصدره واجب سلطة التحقيق في ملاحقة الجرائم ومرتكبيها، والمرجع في ذلك نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وليس اجتهادا.وفي شأن آخر قدم الجيران اقتراحا يقضي بأن تقوم الجهات المختصة بنقل معسكرات الجيش، والثكنات العسكرية، والمنشآت الحربية من كليات ومراكز تدريب وغيرها التابعة للجيش أو قوة الشرطة أو الحرس الوطني، من مواقعها الحالية إلى مواقع بعيدة عن المناطق السكنية وفي أطراف البلاد، مع الإبقاء فقط على مكاتبها الإدارية، مبررا ذلك بأن المعمول به في معظم أقطار العالم إبقاء المنشآت العسكرية وثكنات الجنود بعيداً عن المناطق المدنية حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً على الأسرار العسكرية وصيانة لأمن البلاد.
محليات - مجلس الأمة
اعتبر أن البلاغات المجرمة وفقاً لقوانين أخرى لا تعتبر لاغية
الجيران للصانع: لا صحة لرأيك في انقضاء دعاوى الفساد بعد بطلان «الهيئة»
11:22 ص