وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء بالإجماع على قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بمداولتيه الأولى والثانية وإحالته إلى الحكومة واستعجاله وفق المادة 65 من الدستور. وتعهد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أمام مجلس الأمة وخلال مناقشة القانون «بإرجاع كافة موظفي هيئة مكافحة الفساد (المبطلة) إلى مواقعهم السابقة بذات مزاياهم وامتيازاتهم». وقال الصانع إن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد «كلفنا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة نحو التحفظ على المحررات الرسمية والإقرارات التي كانت بحوزة الهيئة التي أبطلتها المحكمة». وأضاف أن الحكومة تصدت كل حسب قطاعه في التحفظ على المحررات حتى «نعطي الحماية للسرية الخاصة لهذه المحررات وإن كان قد صدر حكم بإبطال هذه الهيئة إلا أن هناك مراكز قانونية موجودة في مقر هيئة مكافحة الفساد المبطلة». وذكر الوزير الصانع أنه أصدر قرارا بتكليف الإدارة العامة للتنفيذ بما تملك من إجراءات واقتدار قانوني بالتعاون مع وزارة الداخلية التحفظ على كافة محررات الهيئة المبطلة. وأشار إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة حماية موظفي هيئة مكافحة الفساد المبطلة حيث صدر المرسوم رقم 330 لسنة 2015 في شأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وحتى لا يتضرر أي من موظفي الهيئة بدءا من مجلس الأمناء مرورا بكافة موظفيها. وذكر أن القانون الجديد للهيئة تضمن تعريفا للكسب غير المشروع «حتى نستطيع أن نعالج كافة الجوانب القانونية وإعطاء ركن مادي للفساد المتعلق في شق الكسب غير المشروع». من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في مداخلة خلال الجلسة إنه «في ذات جلسة مجلس الوزراء التي تلي فيها حكم إبطال الهيئة وما ترتب عليها من إجراءات اتخذت الحكومة قرارا بتشكيل فريق فني لوضع الآلية المناسبة لحفظ حقوق الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب إبطال الهيئة». وأضاف العبدالله أن الحكومة وفرت الميزانية الخاصة من وزارة المالية لتغطية المزايا المالية للموظفين لمدة ثلاثة أشهر أو لحين عودتهم إلى عملهم أيهما أقرب، مشيرا إلى أن «الحكومة ستلتزم بعودة هؤلاء الموظفين إلى مناصبهم لأن لا ذنب لهم بما أصدرته المحكمة الدستورية من حكم». ووافق المجلس على استعجال القانون وفق المادة 65 من الدستور والتي تنص على أن «للأمير اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للاصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره».