كونا- أعلنت وزارة الداخلية أمس، فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية الثالثة اليوم، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة 22 يناير الجاري.وقالت إدارة الاعلام الامني بالوزارة في بيان صحافي، إن الإعلان يأتي وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وبناء على القرار الوزاري رقم (112 لسنة 2016)، بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية الثالثة، المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1270) الصادر أمس.واضاف البيان أن من شروط الترشيح لعضوية مجلس الأمة، أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.وبين أنه من الشروط كذلك أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.وعن كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه، أفاد البيان بأن يتقدم طالب الترشيح الى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا، لتسلم طلب الترشيح الذي اعد لهذا الغرض، مصطحبا معه شهادة الجنسية الاصلية وصورتين شخصيتين.وذكر ان على طالب الترشيح ان يتولى بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه، وأن يقوم بدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وقدره 50 دينارا، مقابل حصوله على إيصال بالسداد.وعن كيفية التنازل عن الترشيح، قال البيان إنه «يحق للمرشح التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل».وأشار إلى أن من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة، عليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.وبين أن أصحاب الوظائف العامة لا يجوز لهم ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم، ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وحتى انتهاء عملية الانتخاب، مشيرا الى أن الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة لا يجوز لهم ترشيح انفسهم، إلا اذا استقالوا مسبقا من وظائفهم.واضاف أنه لا يجوز على رؤساء لجان قيد الناخبين واعضائها واقربائهم من الدرجة الاولى ترشيح انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان، ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.ونوه إلى انه من كان يريد ترشيح نفسه من أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، فعليه مراعاة نص المادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات.وأشار إلى أن من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش او الشرطة، عليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.