قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم الأول في قضية «قروب الفنطاس» حمد الهارون وثلاثة آخرين ساعدوه على الهرب من البلاد، 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، حضوريا لاثنين وغيابيا لآخرين، بتهمة التزوير في محررات رسمية، ومساعدة متهم ممنوع من السفر على الهروب خارج البلاد.ورأت المحكمة التي عقدت جلسة النطق بالحكم أمس برئاسة المستشار وليد الكندري، أن ما أقدم عليه المتهمون تخطيطا وتنفيذا «تولد على أثره ضرر عظيم الوقع والتأثير أصاب المصلحة العامة وأدى إلى اختراق هيبة الدولة واستباحة حدودها» مشددة على أن «تهريب مطلوب إلى خارج البلاد سلوك إجرامي آثم قانونا» وأنها «اطمأنت إلى جدية تحريات ضابط المباحث في الواقعة وأقوال الشهود بوقوع جريمتي التزوير» وأنها «استشفت من مجريات الواقعة أن ثمة علاقة تربط ثلة المجرمين بعضهم ببعض».واسندت النيابة العامة للمتهمين محمد فهد سالم العجمي «أول»، فهاد محمد عبدالله زنيفير الحويلة «ثان»، عبدالله محمد عبدالله زنيفير الحويلة «ثالث»، حمد احمد راشد الهارون «رابع»، بأن المتهم الاول ارتكب تزويرا في محرر رسمي يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو بيان مغادرة البلاد بالبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث وكشف اسماء المغادرين عنها بتاريخ 29/3/2015 بأن اثبت به واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة هي عدم مغادرة المتهم الرابع - الممنوع قانونا من السفر - للبلاد بتاريخ الواقعة ومغادرته منها باسم المتهم الثالث على خلاف الحقيقة حال كونه الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها واصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو، على الوجه المبين بالتحقيقات.كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو بيان الدخول للبلاد بالبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث، وكشف اسماء القادمين اليها بتاريخ 29/3/2015 بأن اثبت به واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة هي دخول المتهم الثالث البلاد بتاريخ الواقعة رغم مغادرته لها على خلاف الحقيقة، حال كونه الموظف المكلف باثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، واصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو على الوجه المبين بالتحقيقات.بينما وجهت للمتهمين الثاني والثالث والرابع انهم اشتركوا مع المتهم الاول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب التهمتين المسندتين اليه، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على ذلك بأن امدوه بالبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.فيما وجهت للمتهمين الاول والثاني والثالث انهم اعانوا المتهم الرابع على الفرار من وجه القضاء بارتكاب التهم المسندة اليهم والمتهم الاول مع علمهم بذلك حال كون المتهم الرابع ممنوعا قانونا من السفر وصادرا بحقه أمر بإلقاء القبض عليه على النحو المبين بالتحقيقات.وطلب عقابهم طبقا لنصوص المواد 48 ثانيا، ثالثا، 52/1، 132/1، 257، 259 من قانون الجزاء.ومن حيث ان وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة ووجدانها على النحو البيّن من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل بقيام المتهم محمد فهد سالم العجمي، وحال كونه موظفا عاما يستظل بما تفرضه عليه قوانين التوظف من واجبات باستغلال نفوذه الوظيفي كأحد العاملين بمنفذ النويصيب البري بارتكاب واقعتي التزوير في محررات رسمية وهي كشوف المغادرين من البلاد والقادمين اليها بتاريخ 29/3/2015، وتولد عنه وقوع ضرر - اعتور - المصلحة العامة، لما رتبه من عبث بالمحررات الرسمية وذلك لإضراره بالثقة التي تحظى بها تلك المحررات بنظر الجمهور، بحسبان ان الافعال المرتكبة منه قد زعزعت اطمئنان العامة فيها لهدر المتهمين ما تتمتع به تلك المحررات من قوة في الاثبات والحجية باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والاخذ به، وقد عَضّد له في اتمام جرائمه المتهمون الثاني والثالث والرابع بطريق الاتفاق والمساعدة، ونتج عن ذلك تمكين المتهم الرابع من الفرار من وجه القضاء ومغادرته للبلاد هاربا عبر ذلك المنفذ، رغم ادراج اسمه بقائمة الممنوعين من السفر على ذمة إحدى القضايا وصدور امر بإلقاء القبض عليه - واذ لا مندوحة - بأن ما ارتكبه المتهمون من افعال شكّل نموذجا لسلوك اجرامي آثم قانونا استنهض ضابط الواقعة لتحرير محضر اثبت ما انتهى اليه من تحريات وما تم اتخاذه بها من اجراءات وقام اثر ذلك باحالته للنيابة العامة باعتبارها الامينة على الدعوى العمومية لاتخاذ شؤونها بالتحقيق مع المتهمين، والتي قامت باحالة المتهمين الاول والثالث للمحاكمة لنظر واقعة الدعوى وطرحها امامها على بساط البحث لتطبيق صحيح القانون عليها.ومن حيث ان الواقعة على النحو المتقدم قد توافرت عناصرها القانونية وصحت نسبتها للمتهمين من واقع اطمئنان المحكمة لشهادة كل من الرائد صالح عبدالعزيز القندي والموظف احمد سعيد الرشيدي مدير منفذ النويصيب البري وموظف الجوازات بمنفذ النويصيب البري جراح سالم المطيري والموظف محمد عبدالله الثويني مراقب الادارة العامة للطيران المدني ولما شهد به كل من فيصل سعود المطيري وحمود حميد الديحاني وفراج عبدالله العجمي وصلاح ناصر العجمي، ولما ثبت بكتاب مدير ادارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بدولة قطر، ولما ثبت من الاطلاع على كشف المكالمات الصادرة والواردة على الهاتف المستخدم من المتهم الثالث ولما ثبت من الاطلاع على مستخرج نظام الدخول والخروج المؤرخ في 13/4/2015.فقد شهد - صالح عبدالعزيز القندي - الرائد بالادارة العامة للمباحث الجنائية - بأن تحرياته السرية قد انتهت الى انه بتاريخ 29/3/2015 ارتكب المتهمون الاول والثاني والثالث والرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة واقعتي التزوير في محررات رسمية وهي كشوف المغادرين من البلاد والقادمين اليها بمنفذ النويصيب البري، وترتب على ذلك تمكين المتهم الرابع حمد احمد راشد الهارون من الفرار من وجه القضاء ومغادرته للبلاد عبر المنفذ المذكور، رغم وجود منع من السفر صادر بحقه على ذمة القضيتين رقمي (332/2014) جنح مخفر شرق بتهمة النصب والاحتيال والقضية رقم (213/2014) جنح مخفر ميدان حولي بتهمة خيانة الامانة وصدور امر بإلقاء القبض عليه من الادارة العامة للمباحث الجنائية كونه مطلوبا للسلطات الاردنية بتهمة الدخول غير المشروع الى مواقع الكترونية، اذ غادر المتهم الرابع البلاد برفقة المتهم الثاني فهاد محمد عبدالله زنيفير الحويلة مستخدما بطاقة مدنية تعود للمتهم الثالث عبدالله محمد عبدالله زنيفير الحويلة والتي زوده بها المتهم الثاني وقد عاونهم في ذلك موظف المنفذ المتهم الاول محمد فهد سالم العجمي، الذي اتفق مع المذكورين وساعدهم في اتمام تسجيل المغادرة لهم - زورا وعلى خلاف الحقيقة - في كشوف المغادرين بالنظام الآلي الخاص بوزارة الداخلية مستغلا في ذلك كونه احد الموظفين العاملين بالمنفذ وخلو كبينة الموظف المختص جراح سالم المطيري صاحب الرقم التشغيلي واثبت تلك البيانات بجهاز الحاسب الآلي بكشوف المغادرين للبلاد باستخدام ذلك الرقم التشغيلي دون علم منه، واضاف ضابط الواقعة بأنه عقب فرار المتهم الرابع خارج البلاد قام المتهم الاول بتسجيل الدخول الذكي لبطاقة المتهم الثالث بكشوف القادمين للبلاد بنظام الحاسب الآلي باستخدام رقمه التشغيلي زورا وعلى خلاف الواقع ودون مثول المتهم الثالث وبطلب من صديقة المتهم الثاني، وأردف بالقول بأنه قد قام بمواجهة المتهم الاول بما انتهى اليه من تحريات فاقر له المتهم الاول بانه على علاقة صداقة وطيدة بالمتهم فهاد محمد الحويلة لكونه كان زميلا له بذات المنفذ - بالسابق - وبأن الاخير قد اتصل به واتفق معه على تهريب المتهم الرابع عن طريق استخدام بطاقة مدنية تعود لاخيه عبدالله محمد الحويلة وانه قد قام باجراء الخروج لهما على النظام الآلي باستخدام رقم تشغيلي يعود للموظف جراح الديحاني دون علمه واسترسل ضابط الواقعة قائلا بأنه باجرائه المزيد من التحريات تبين له بأن المتهم الثالث وهو من خطط ودبر على ارتكاب جريمتي التزوير بمحررات رسمية لتهريب المتهم الرابع واعانته على الهرب من وجهة القضاء وذلك بقيامه بالتواصل مع المتهم الرابع والاتفاق معه على ارتكاب جملة الجرائم موضوع واقعة الدعوى حيث قام المتهم الثالث بتسليم بطاقته المدنية لاخيه المتهم الثاني لتسهيل ارتكاب جرائم التزوير المنسوبة اليهم كونه موظفا سابقا بمنفذ النويصيب وعلى علاقة طيبة بالمتهم الاول وقام المتهم الثاني بتسليم البطاقة للمتهم الاول - موظف المنفذ - لاتخاذ شؤونه بارتكاب واقعتي التزوير في محررات رسمية وهي كشوف المغادرين من البلاد والقادمين اليها بمنفذ النويصيب البري بتاريخ الواقعة كونه موظفا بذات المنفذ وترتب على ذلك تمكين المتهم الرابع حمد احمد راشد الهارون من الفرار من وجه القضاء ومغادرته للبلاد عبر المنفذ المذكور رغم وجود منع من السفر صادر بحقه، وتمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وانتهى الى ان كافة المتهمين على علم بأن المتهم الرابع صادر بحقه منع من السفر وأمر بإلقاء القبض عليه ولهذا السبب تم استخدام اثبات المتهم الثالث لارتكاب جريمتي التزوير بكشوف المغادرين والقادمين للبلاد لاعانة المتهم الرابع من الفرار من وجهة القضاء.وحيث ان المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. وحيث انه في شأن الدفع المبدى من محامي المتهم بعدم جدية التحريات فهو - يجد رده وفصل الخطاب بشأنه - بما هو مستقر عليه - قانوناً وقضاء - بأنه جرى العمل بنص المادة (39/1 أولاً) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بأن الشرطة هي الجهة الإدارية المنوط بها حفظ النظام ومنع ارتكاب الجرائم، وتتولى إلى جانب ذلك، إجراءات التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة - مؤدى ذلك - أن المشرع قد اختص جهاز الشرطة، بإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم وعن مرتكبيها ولرجل الشرطة أن يستعين في ما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة ومن المصادر السرية أو من يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم متى ما اقتنع بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، بل لرجل الشرطة في هذا الصدد أن يستعين بكافة الوسائل والطرق المشروعة لإجراء تحرياته بشرط ألا توصله إلى حد التعرض للحرية الشخصية أو لحرمة المسكن أو لاستخدام الأساليب غير المشروعة، ولا يعيب تلك التحريات اخفاء ضابط الواقعة لشخصية مصدره السري أو عدم ذكر مصادره بها، إذ ان ضابط الواقعة من حقه عدم الكشف عن شخصية مصادره السرية حفاظاً على سلامتهم وضماناً لاستمرارهم في تقديم خدماتهم إلى جهاز الشرطة، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن ضابط الواقعة لم يشرع بإجراء تحرياته حولها إلا بعد أن وردت إليه معلومات تنم عن هروب المتهم الرابع خارج البلاد حال كونه من المدرجين بقائمة الممنوعين من السفر وصادراً بحقه أمر بإلقاء القبض عليه على ذمة بعض القضايا، وعليه باشر المكلف بها إجراء التحريات وقام بجمع الاستدلالات حولها لإماطة اللثام عن خباياها وكيفية ارتكابها مستعيناً في ذلك بمصادره السرية وكشوف حركات الدخول والخروج الخاصة بالمتهمين ومخاطبات شُعب الاتصالات الخاصة بالانتربول وكشوف المكالمات الصادرة والواردة عن أرقام المتهمين، وانتهى في تحرياته إلى ارتكاب المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة واقعتي التزوير في محررات رسمية في كشوف المغادرين من البلاد والقادمين إليها بمنفذ النويصيب البري، وترتب على ذلك تمكين المتهم الرابع حمد أحمد راشد الهارون من الفرار من وجه القضاء وبمغادرته البلاد عبر منفذ النويصيب، وحال انتهائه من ذلك قام بمواجهة المتهم الأول بما انتهى إليه من تحريات، نفاذاً لما جرى عليه العمل بنص المادة (42) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي تنص على أن «يثبت رجل الشرطة أثناء تحرير محضر التحري ما يبديه المتهم من أقوال وما يتقدم به من دفاع، وإذا كانت أقوال المتهم تتضمن اعترافاً بارتكاب جريمة، فلرجل الشرطة تدوينه مبدئياً في محضره، ويُحال المتهم إلى المحقق لاستجوابه والتثبت من صحة هذا الاعتراف»، ولما كان ذلك وكان ضابط الواقعة قد قام بمواجهة المتهم الأول بما انتهى إليه من تحريات وقام بإثبات أقوال المتهم أمامه بارتكابه لتلك الجرائم وبتدوين تفاصيل العلاقة التي ارتبط بها المتهمون وبالكيفية التي خططوا فيها لارتكاب تلك الجرائم والتي تمت باشتراكهم بطريقي الاتفاق والمساعدة المزمع في ما بينهم، وقام بإثبات تلك الأقوال بمحضر إحالة إلى النيابة العامة، وبإجرائه المزيد من التحريات وباستعانته بتلك المصادر السابق ايرادها حول دور المتهم الثالث بها ومدى علمه بالجرائم المرتكبة موضوع واقعة الدعوى، أكدت تحرياته السرية بأن المتهم الثالث هو من خطط ودبر على ارتكاب جريمتي التزوير بمحررات رسمية لتهريب المتهم الرابع خارج البلاد وبإعانته على الهرب من وجهة القضاء وبقيامه بالتواصل مع المتهم الرابع والاتفاق معه على ارتكاب الجرائم موضوع واقعة الدعوى، وبقيامه بتسليم بطاقته المدنية لأخيه المتهم الثاني لتسهيل ارتكاب جرائم التزوير المنسوبة للمتهمين وقام المتهم الثاني إثر ذلك بتسليم البطاقة المدنية للمتهم الأول الذي قام بارتكاب الجرائم موضوع واقعة الدعوى بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الذي أفرده ضابط الواقعة بشهادته، فلما كان ما سلف وكانت المحكمة تطمئن إلى جدية تحريات ضابط الواقعة ولسلامة إجراءاتها، إذ انتظمها تسلسل رتيب تطابق مع الصورة المادية للواقعة، ولم تشبها ثمة شائبة ولم يعترها ثمة عوار، كما أن المحكمة تطمئن إلى صحة وسلامة الاقرار الصادر من المتهم الأول أمام ضابط الواقعة في شأن ارتكابه للجرائم موضوع واقعة الدعوى، بحسبانه قد تناغم مع ما أبداه من أقوال بتحقيقات النيابة العامة، ومن ثم يغدو هذا الدفع على غير أساس وترفضه المحكمة، مكتفية في ايراد ذلك القضاء في أسباب حكمها دون منطوقه باعتبار أسباب الحكم ومنطوقه - شيئاً واحداً - يكمل كل منهما الآخر، وتشرع بالمضي قدماً في بحث موضوع واقعة الدعوى على هذا الأساس.واذ كان الامر كذلك، وكانت واقعة الدعوى على النحو السالف بيانه قد افرزت في جوهر ملامحها البرهان على اتصال يد المتهمين بالجرائم المحمول عليهم اقترافها من خلال ادلة محددة تحديدا دقيقا تساندت على أن تقر الجريمة في جانبها اقرارا منبت الصلة عن الريب والظنون، فقد ثبتت للمحكمة وتوافرت الادلة اليقينية على صحتها وصحة اسنادها للمتهمين وثبوتها قبلهم وذلك من واقع اطمئنانها لما ورد بأقوال الرائد صالح عبد العزيز القندي، بتمام ارتكاب المتهم الأول جريمتي التزوير في محررين رسميين على نحو يوهم بمطابقتهما للحقيقة. وكانت المحكمة ترى - في حدود سلطتها التقديرية - أن هذا الاقرار - قد توافرت فيه جميع شروط الاعتراف الصحيح التي تطلبها القانون للتعويل عليه كدليل إدانة، إذ إنه قد جاء بصورة صريحة وتفصيلية متماشية مع ملابسات الواقعة ومادياتها - وكان من المسلم فيه بالفقه الجنائي أن الاعتراف يعتبر من أقوى الدلائل التي يؤخذ بها للإدانة، إذ إن المرء قد يظلم غيره، إلا أنه - في العادة - لا يظلم نفسه، وقد قطعت المحكمة بشكل لا يدعو معه مجالاً للشك بوجود اشتراك بطريقي الانفاق والمساعدة بين المتهمين تقابلت به ارادتهم لإحداث نتائجها الجرمية وبغض الطرف عن الباعث منها، مسهماً كلاً منهم بنصيه فيها سواء بتقديم عون أو بإبداء مساعدة وقد حصلت تلك الجرائم بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك من واقع اطمئنان المحكمة لما ورد بشهادة حمود حميد الديحاني وفراج عبدالله في شأن استخدام المتهم الثالث للهاتف النقال وكذا بما أورده كتاب مدير ادارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بدولة قطر المؤرخ في 30/4/2015، والثابت به أن الهاتف يعود للمتهم الرابع/ حمد أحمد راشد الهارون، ومن اطلاع المحكمة لكشف المكالمات الصادرة والواردة على الهاتف المستخدم من المتهم الثالث والثابت به تبادله عدة اتصالات مع الهاتف المملوك للمتهم الرابع في تواريخ متفرقة من شهر ابريل من عام 2015، ولما كان ما سبق، وكان ضابط الواقعة قد أورد بمعرض شهادته بأن المتهم الثالث هو العقل المدبر في نسج الجرائم المرتكبة بإمداد المتهمين بإثباته الشخصي «عماد الجرائم المرتكبة» طبقاً لخطة ارتسمها للمتهمين تدخل بها كل منهم بأداء جزء من ذلك المخطط الإجرامي بقصد المساهمة وبنية التدخل والاشتراك فيها - بعلم وإرادة منهم - ما جعل من المتهمين جميعاً فاعلين أصليين بها - بحسبان ان الجرائم الموصوفة بتقرير الاتهام قد وقعت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وبذلك المؤدى يكون كل منهم قد قصد - قصد الفاعل - معه في ايقاع جريمته ولو انها لم تتم بفعلته ووقعت بفعل غيره من المتهمين، وهو ما استشفته المحكمة من العلاقة التي ارتبط بها - ثلة المجرمين ببعضهم بعضاً - ومن الاتصالات التي حصلت في ما بين المتهمين الثالث والرابع بتوقيت زمني أعقب تاريخ ارتكاب تلك الجرائم ببرهة وجيزة من الزمن وعلى الرغم من انكار المتهم الثالث لوجود ثمة علاقة تربطه بالمتهم الرابع وانكار صلته به، فضلاً عن ذلك وان مجمل - الممكنات العقلية - التي ارتبطت بظروف الدعوى وملابساتها على النحو الذي قرر به شهود الاثبات وما قدموه فيها من مستندات - قد سوغت تمام وقوع ذلك الاشتراك وبإتيان المتهمين الأفعال المكونة لجسم الجرائم المنسوبة إليهم بعلم وإرادة منهم وبأن نتائجها الجرمية قد حدثت بناء على - مقدمات - اتخذت منهم سلفاً على النحو الذي أوردته المحكمة في صدر حكمها وهي في - حلِّ - من إعادة ترديدها لتلك الوقائع، وفي غنى عن البيان أن بارتكاب جريمتي التزوير بمحررات رسمية المنسوبة للمتهمين بعبثهم بتلك المحررات الرسمية قد ولدت بالحتم ضرراً أودى بالمصلحة العامة لانتقاص المتهمين ما أولاه المشرع لتلك المحررات من قيمة في نظر الجمهور باعتبارها عنواناً على الحقائق المثبتة فيها، فضلاً عن ذلك تولد ضرر عظيم الواقع والتأثير أصاب المصلحة العامة وتمخض باختراق هيبة الدولة واستباحة حدودها وذلك بإعانة المتهم الرابع على الفرار من وجه القضاء حال كونه مدرجاً في قوائم الممنوعين قانوناً من السفر وصادراً بحقه أمر بإلقاء القبض، ولا تأبه المحكمة بإنكار المتهمين الوارد بالتحقيقات وإن عدل المتهم الأول عن اقراره بارتكاب الجرائم المسندة إليه موضوع واقعة الدعوى، باعتبار ذلك متفقاً وطبائع الأمور وما جبلت عليه النفس درءاً للاتهام ومحاولة للإفلات من العقاب بغير حق.ومن ثم تستخلص المحكمة من جماع ما تقدم بأن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم كما هي معرفة قانوناً وذلك بتوافر أركانها وأدلة ثبوتها، ويكون قد استقر في عقيدتها - بيقين لا يُحيطه الشك - وببينة لا تجافي العقل - وببرهان لا يجافله المنطق - بأن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم بكيفها ووصفها الواردين في تقرير الاتهام، الأمر الذي يمكن معه معاقبتهم بالعقوبة المقررة عنها، نزولاً بحكم المادة (172/1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مع إعمال حكم المادة 84 من قانون الجزاء بحسبان أن ثمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بين الجرائم المسندة للمتهمين إذ انتظمهما مشروع إجرامي واحد بما يوجب معه توقيع عقوبة واحدة عنهما وهي تلك المقررة لأشدهما.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً على المتهمين الأول والثالث وغيابياً على الثاني والرابع: بمعاقبة المتهمين بالحبس عشر سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم من اتهامات، وبمصادرة المحررات المزورة.
محليات
في واقعة خروج المتهم الأول بقضية «قروب الفنطاس» من الكويت بمساعدة ثلاثة أشخاص رغم وجود «منع سفر» عليه
«الجنايات» تحبس حمد الهارون ومهرّبيه 10 سنوات: اخترقوا هيبة الدولة واستباحوا حدودها
10:47 ص