انتهت اللجنة التعليمية البرلمانية من اعداد تقريرها بشأن الاعلام الالكتروني ورفعه الى مجلس الامة للتصويت عليه في جلسة 12 يناير المقبل.ويتألف المشروع المرجح اقراره في مداولتين من 27 مادة، وفلسفة القانون ان العالم الالكتروني احد مكونات المنظومة الاعلامية ولرعايته ولمواكبته التطور التقني وضع القانون.وحدد التقرير المواقع الالكترونية التي يسرى عليها القانون هي دور النشر الالكتروني ووكالات الانباء الالكترونية والصحافة الالكترونية والخدمات الاخبارية ومواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة والمواقع والخدمات الاعلامية التجارية والالكترونية.واشار التقرير الى بطلان ايجار الترخيص في حال منحه او بيعه او التنازل عنه من دون موافقة وزارة الاعلام.مطالبا بمراعاة الحق في التعبير عن الرأي في حدود القانون وحرية التواصل الاجتماعي باستخدام التقنيات الحديثة مع زيادة مدة الترخيص اسوة بما هو متبع مع التراخيص الاعلامية الاخرى وهي من ضمن التسهيلات التي قدمت.واكد التقرير على توحيد الكفالة (رسوم الترخيص 500 دينار) خصوصاً ان الغرض هو التنظيم وليس تحصيل الكفالات وحتى يكون ذلك تيسيرا على الشباب في مزاولة النشاط الالكتروني.وألغى التقرير العقوبات المشددة التي جاءت في مشروع الحكومة ومنها معاقبة المدير المسؤول او من يحل محله في حال مخالفة المادة 17 في العقوبة المقررة في المواد 19، 20، 21 من القانون 3 /2006، وللمحكمة ان تأمر بالغاء الترخيص او وقفه لمدة لاتزيد على سنة او حجب الموقع نهائيا او موقتاً لما يزيد على سنة.وقررت اللجنة اعتماد تعديل جديد في شأن «الحجب» وجواز الحجب اسبوعين فقط وبقرار من رئيس دائرة الجنايات.وفي ما يلي مواد القانون:مادة (أ)في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:- الوزير: وزير الإعلام.- الوزارة: وزارة الإعلام.- الإعلام الالكتروني: النشاط الذي يتضمن نشر أو بث المواد أو النماذج أو الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الإلكتروني التي يتم انتاجها أو تطويرها أو تحديثها أو تداولها أو بثها أو نشرها والنفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» أو أي شبكة اتصالات أخرى.- النشر الإلكتروني: نقل أو بث أو ارسال أو استقبال أنشطة الإعلام الالكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» أو أي شبكة اتصالات أخرى وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات الكترونية أياً كانت طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة، وذلك بقصد التداول العام.النطاق الالكتروني: هو النطاق (الدومنين) المسجل على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى ومن خلاله يتم الدخول أو الاستدلال على المواقع الالكترونية.- الموقع الإعلامي الإلكتروني: الصفحة أو الربط التطبيق الالكتروني الذي يصدر باسم معين وله عنوان الكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» أو أي شبكة اتصالات أخرى.- المحتوى الإلكتروني: المحتوى النصي أو السمعي أو المرئي الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسائط الذي يشمل أي تركيبة مما ذكر والذي يتم تطويره أو انتاجه أو تحديثه أو تداوله بوسائل الكترونية، أو أي نوع من المحتوى ثم تحويله إلى الكتروني، والذي ينشر ويتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» أو أي شبكة اتصالات أخرى.- الصحيفة الإلكترونية: موقع الكتروني يقدم من خلاله المحتوى الإلكتروني المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات والوسائط المتعددة ذات الطابع الصحافي أو الإعلامي سواء تم نشر هذا المحتوى في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.- الخدمة الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو للأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» أو أي شبكة اتصالات أخرى.- صاحب الموقع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ثبتت نسبة الموقع الإعلامي الالكتروني إليه.- المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع ويكون مسؤولاً أمام الجهات الإدارية والقضائية عن محتوى الموقع الإعلامي الإلكتروني.- الحجب: منع النفاذ للموقع الإعلامي الإلكتروني.مادة (2)يعتبر الإعلام الإلكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية الالكترونية.مادة (3)تتولى الدولة رعاية المواقع الإعلامية الالكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها بتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد للإعلام الإلكتروني وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (4)- ينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة سجل خاص بالمواقع المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون يوضح فيه اسم المرخص له بالموقع، والمدير المسؤول عنه، والعاملين به، والغرض منه، ومصادر تمويله.- وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط إجراء استطلاعات الرأي التي تجريها المواقع المرخص لها.مادة (5)- يسري هذا القانون على المواقع الإعلامية الالكترونية التالية:1 - دور النشر الإلكتروني.2 - وكالات الأنباء الالكترونية.3 - الصحافة الإلكترونية.4 - الخدمات الاخبارية.5 - المواقع الالكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.- 6 - المواقع والخدمات الإعلامية التجارية الإلكترونية.- ولا تسري أحكام هذا القانون على النطاق أو الموقع أو الحساب الالكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة.مادة (6)- مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، على من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع الإعلامية الالكترونية المذكورة في المادة السابقة الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة، وتكون مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.- وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الترخيص والإجراءات اللازمة للحصول عليه.مادة (7)- يكفي بالنسبة للمواقع الإعلامية الالكترونية الخاصة بسلطات الدولة ومؤسساتها والهيئة العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون، إخطار الوزارة عن إنشاء الموقع الإعلامي الالكتروني التابع لها وتحديد المسؤول عنه خلال ستين يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالمواقع القائمة، وقبل ستين يوماً من إنشاء الموقع الجديد، وفقاً لما تضمنه اللائحة التنفيذية.مادة (8)يقدم طلب الحصول على الترخيص الى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:1 - ان يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن 21 عاما، كامل الاهلية.2 - ان يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.3 - ان يحدد اسم الموقع الالكتروني، ويشترط الا يكون مخالفا للنظام العام او الآداب العامة او مطابقا او مماثلا لاسم موقع آخر.4 - ان يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضوع الترخيص.ويجوز للاشخاص الاعتبارية الكويتية طلب الترخيص بمزاولة احد الانشطة الواردة في المادة (5) من هذا القانون، مع مراعاة ان يكون جميع رأس المال كويتيا بالنسبة لطلب الترخيص بمباشرة الانشطة الواردة في البنود 1 و2 و3 و4 من ذات المادة.اما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة - المرخص لها من الوزارة - الراغبة في انشاء موقع اعلامي الكتروني لها يكتفي بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.مادة (9)على طالب الترخيص تعيين مدير مسؤول يكون ممثلا له امام الوزارة والجهات الحكومية الاخرى او الغير عن الموقع الاعلامي الالكتروني، ويكون مسؤولا عن المحتوى المنشور به، سواء كان صادرا منه او من الغير، ويشترط في المدير المسؤول ما يلي:1 - ان يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن (21) عاما، كامل الاهلية.2 - ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل.3 - ان يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.واذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا او شركة من شركات الشخص الواحد فيجوز ان يكون هو المدير المسؤول عن الموقع اذا توافرت فيه الشروط السابقة.مادة (10)في حالة خلو منصب المدير المسؤول او فقده احد الشروط اللازم توافرها فيه، يجب على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة، وذلك خلال مدة ستة اشهر.ويكون المرخص له مسؤولا عن الموقع الاعلامي الالكتروني الى حين تعيين البديل، خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.مادة (11)يصدر الوزير قرارا في شأن طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المقررة قانونا، فاذا انقضت هذه المدة دون ذلك اعتبر الطلب مقبولا.ويجوز لطالب الترخيص التظلم من القرار الصادر برفضه خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره او علمه بذلك، فاذا انقضت ستون يوما على تقديم التظلم دون رد، اعتبر التظلم مرفوضا.مادة (12)يجب على طالب الترخيص بموقع اعلامي الكتروني ان يودع خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره بالموافقة على الترخيص خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها خمسمئة دينار.ويجوز ان يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمان مصرفي موجه الى الوزارة مطلقا من اي قيد او شرط.وللوزارة الحق في ان تخصم من الكفالة المالية او الضمان المصرفي ما يلزم به او يستحق على المرخص له او المدير المسؤول من التزامات او غرامات مالية او تعويضات مستحقة للوزارة بناء على هذا القانون.وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة او الضمان من نقص خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره بذلك.مادة (13)يجب على المرخص له بأي من الانشطة الخاضعة لاحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال ستة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد اقصى ستة اشهر اخرى بناء على طلب المرخص له.مادة (14)يقع باطلا كل ايجار للترخيص، ولا يجوز بيعه او التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.ويجب ان تتوافر في المشتري او المتنازل اليه الشروط المقررة في هذا القانون لاصدار الترخيص.ولورثة المرخص له خلال سنة من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص اليهم او الى شخص اخر اذا توافرت الشروط المقررة قانونا، فاذا انقضت هذه المهلة او لم توافق الوزارة على النقل اعتبر الترخيص منتهيا.مادة (15)يجب على المرخص له اخطار الوزارة بأي تغيير في البيانات الخاصة بترخيص الموقع الاعلامي الالكتروني او بالمسؤول عن ادارته او العاملين عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوث التغيير وفقا للاوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.مادة (16)مع عدم الاخلال بأي نص تشريعي اخر يلغى الترخيص في الاحوال الاتية:1 - اذا كان المرخص له شخصا اعتباربا وانقضت شخصيته القانونية لاي سبب من الاسباب المقررة قانونا.2 - اذا فقد المرخص له ايا من الشروط الواردة في المادة (8) من هذا القانون.3 - اذا خلا منصب المدير المسؤول او فقد المدير المعين احد الشروط اللازم توافرها فيه ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.4 - اذا قام المرخص له ببيع الترخيص او التنازل عنه او تاجيره للغير من دون موافقة الوزارة.5 - اذا لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال المدة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.-6 اذا انتهت مدة الترخيص من دون تجديده خلال ستة اشهر من تاريخ انتهائه.وفي غير الحالات السابقة لايجوز إلغاء الترخيص الا بحكم قضائي واجب التنفيذ او بناء على طلب كتابي من المرخص له.مادة (17)يكون المدير المسؤول عن الموقع الاعلامي الالكتروني مسؤولا عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لاحكام هذا القانون ويجب عليه ان ينشر الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من اخبار او معلومات او بيانات، كما يجب عليه ان ينشر ومن دون مقابل اي رد او تصحيح او تكذيب يرد اليه بصورة مباشرة او غير مباشرة من الوزارة او الجهات الحكومية الاخرى او من اي شخص اعتباري او طبيعي او من يمثله قانونا ورد اسمه او اشير اليه في كتابه او رسم او رمز تم نشره بالموقع وذلك في التاريخ الذي يحدده الجهة المعنية او ذوو الشأن وفي ذات مكان النشر وبذات الطريقة والاسلوب واللغة والحجم الذي نشرت به المادة موضوع الرد او التصحيح او التكذيب.مادة (18)يحظر على المواقع الاعلامية الالكترونية الخاضعة لاحكام هذا القانون نشر او بث او اعادة بث او ارسال نقل اي محتوى يتضمن ايا من المسائل المحظور نشرها وبثها او اعادة بثها وفقا للقانونين رقمي 3 لسنة 2006 او61 لسنة 2007 المشار اليهما وتوقع العقوبات المقررة في هذين القانونين في حالة مخالفة هذا الحظر.مادة (19)توقع المحكمة المختصة على كل من يمارس ايا من الانشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص، غرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولايزيد علي خمسة آلاف دينار، ويجوز الحكم يحجب الموقع نهائيا.ويجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة، و بناء على طلب النيابة العامة، اصدار قرار بحجب الموقع الاعلامي الالكتروني لمدة لا تتجاوز اسبوعين قابلة للتجديد وذلك اثناء التحقيق او المحاكمة.المادة (20)يصدر الوزير قراراً بتحديد الموظفين المخولين بضبطب المخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون وبيان الاجراءات التي تتبع في شأنها.المادة (21)تختص النيابة العامة - دون غيرها - بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.المادة (22)تكون دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف احكامها امام محكمة الاستئناف، واستثناء من احكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 المشار اليه يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستنئناف بطريقة التمييز.المادة (23)تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا لم يتم ابلاغ النيابة العام عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وقوعها، وتسقط دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال سنة من هذا التاريخ، وما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي فيها.مادة (24)يجب على كافة المواقع الاعلامية الالكترونية المذكورة في المادة (5) من هذا القانون والقائمة حاليا توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.مادة (25)تنشر في الجريدة الرسمية للوزارة وبالموقع الالكتروني للوزارة منطوق الاحكام القضائية النهائية وقرارات إلغاء الترخيص الصادر وفقا لاحكام هذا القانون.مادة (26)يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.مادة (27)ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ احكامه.
محليات - مجلس الأمة
يشمل دور النشر ووكالات الأنباء والصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية والفضائيات
«التعليمية» أنجزت «الإعلام الإلكتروني»: 500 دينار قيمة كفالة الترخيص
09:04 ص