أعلن «مجلس الدولة» في مصر، أن قسم التشريع، التابع له، انتهى من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون، والخاص بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم في المواد الجنائية، وبتعريفة الرسوم أمام المجلس.وأكد رئيس المكتب الفني لقسم التشريع أحمد قطب إن «المشروع، الذي تتم مراجعته بناء على طلب الحكومة، تضمن مشروع القرار بقانون تعديل القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، باستبدال 44 مادة وإضافة مادتين لذات القانون، وإلغاء 6 مواد».وتضمن المشروع، تعديل القانون رقم 93 لسنة 1944 في شأن الرسوم في المواد الجنائية، باستبدال 5 مواد وإضافة 3 مواد وإلغاء 3 مواد وفقرة بمادة.كما تضمّن أيضاً استبدال ثماني مواد من مرسوم تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، وإضافة مادتين، وإلغاء مادة واحدة، فضلاً عن إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 في شأن الرسوم أمام مجلس الدولة.وذكرت مصادر قضائية، ان «التعديلات جاءت تنظيماً للرسوم المشار إليها سلفاً، بما يواكب متطلبات تلك المرحلة تطويراً للمنظومة القضائية لتقديم التيسير اللازم للمتقاضين».لافتة، إلى أن التعديلات من شأنها حسم عدد من المشكلات المترتبة على تطبيق القوانين المشمولة بالتعديلات وإنهاء أي تضارب في تطبيق أحكامها أو تفسير أو تأويل مقصد المشرع منها.وأشارت المصادر، إلى أن التعديلات لم تغفل المواطن غير القادر فنظمت إعفاءه من الرسوم وفقا لحالته، وبما يكفل للمواطن اللجوء لقاضيه الطبيعي أيّاً كانت حالته المادية.وكشفت أنه تم إرسال مشروع القرار بقانون بعد إتمام المراجعة القانونية والدستورية إلى رئاسة مجلس الوزراء.
خارجيات
«مجلس الدولة» ينتهي من مراجعة تعديل قوانين الرسوم القضائية
02:55 م