أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري، قراراً إدارياً في شأن ضوابط عمل اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية، بهدف تنظيم عملية تشكيل اللجان المختصة بمتابعة كل الشكاوى المتعلقة بالجمعيات التعاونية، لضمان توافر كل الشروط والاجراءات التي تسهم في الوصول للنتائج السليمة والعادلة وايضا لتفادي كل السلبيات التي كانت تحدث في الماضي اثناء تشكيل وعمل اللجان، حيث سيلغي القرار الجديد الذي سيطبق اعتبارا من تاريخ صدوره، العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة بتشكيل لجان التحقيق.وتضمن القرار الاداري الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، وحمل رقم 183/ت لسنة 2015، والذي اعتمد في العاشر من الشهر الجاري تسع مواد رئيسية، إضافة الى بنود تنظيمية.وتضمنت المادة الأولى ستة بنود تتعلق بكيفية تشكيل اللجنة المراجعة، حيث نصت على انه «عند ورود شكوى للقطاع، يقوم الوكيل المساعد لشؤون التعاون بإحالتها الى ادارة الرقابة التعاونية لبحثها، ومن ثم إعداد مذكرة للوكيل المساعد لشؤون التعاون، موضحاً فيها ما اذا كان الامر يتطلب تشكيل لجنة من عدمه، ومن ثم يقوم الوكيل المساعد لشؤون التعاون بعرض الأمر على وكيل الوزارة لأخذ الموافقة على تشكيل اللجنة. وفي حالة انتهاء الرأي الى تشكيل لجنة، يقوم الوكيل المساعد لشؤون التعاون بإحالة الموضوع الى ادارة التفتيش التعاوني، للقيام باعداد قرار تشكيل لجنة، وفقا للنموذج المعتمد رقم 1، ومن ثم تقوم ادارة التفتيش التعاوني بتشكيل لجنة بالتنسيق مع الوكيل المساعد لشؤون التعاون ومن يقع عليه الاختيار لترؤس اللجنة من الاسماء المحددة لرئاسة اللجان، ويراعى عند تشكيل اللجان ان تضم في عضويتها قانونيين ومحاسبين ومفتشي تعاون والا يقل عددها عن خمسة ولايزيد على سبعة بمن فيهم رئيس اللجنة، على ان تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة اسابيع، قابلة للتمديد لمدة اسبوعين ولمرة واحدة، على ان تقوم اللجنة، باعداد تقريرها ورفعه للوكيل المساعد لشؤون التعاون خلال اسبوع من انتهاء مد عملها».في حين، تضمنت المادة الثانية من القرار بندين يتعلقان بطريقة عمل اللجنة التي ستباشر أعمالها في اليوم التالي لصدور قرار تشكيلها، حيث ستقوم باعداد محضر اجتماع لبدء اعمال اللجنة وتحديد مهام واختصاصات كل عضو من اعضائها، على ان يراعى في توزيع المهام قيام اللجنة بتغطية كافة النقاط المدرجة بنموذج التقرير المعتمد، اضافة الى اخذ افادة اعضاء مجلس ادارة ومسؤولي الجمعية بالنسبة لما تم رصده من مخالفات كل في ما يخصه.اما بخصوص الواجبات التي يتعين على اللجنة القيام بها بعد الانتهاء من عملية مراجعة اعمال وحسابات الجمعية، فتم تحديدها في المادة الثالثة من القرار، والتي ضمت 5 بنود، وتتمثل في اعداد تقرير بما توصلت اليه من نتائج وفقا للنموذج رقم 2 المعد بذلك، وقيام القانوني باللجنة بالتنسيق مع الرئيس باعداد فهرس بالمخالفات حسب ترتيب دورها بالتقرير، وفق النموذج رقم 3 المعد لذلك، وإعداد حافظة بالمستندات المؤيدة للمخالفات التي تم رصدها على ان يكون ترتيبها مطابقا لترتيب المخالفات الموجودة بالفهرس، وفقا للنموذج رقم 4، كما يتطلب من جميع أعضاء اللجنة التوقيع على كل صفحة من صفحات التقرير، وقيام كل من الرئيس والقانوني بالتوقيع على كل من فهرس المخالفات والحافظة والمستندات، ومن ثم يقوم رئيس اللجنة بتسليم اصل التقرير وفهرس تفريغ المخالفات والمستندات للوكيل المساعد لشؤون التعاون كنسخة مكتوبة وفلاشة، مع احتفاظه بنسخة منها.ونصت المادة الرابعة من القرار على ان يقوم الوكيل المساعد لشؤون التعاون، بدراسة تقرير اللجنة من خلال قسم متابعة الشؤون التعاونية، للتأكد من التزام اللجنة بآلية العمل في القرار، ومن ثم اعداد مذكرة لوكيل الوزارة في شأن ماورد بالتقرير من مخالفات وملاحظات، مع احتفاظ رئيس القسم بنسخة من التقرير مع جميع الملاحظات المرفقة.ونصت المادة الخامسة على ان يقوم الوكيل المساعد لشؤون التعاون، بتسليم اصل التقرير ونسخة من كشف تفريغ المخالفات وحافظة المستندات الى وكيل الوزارة، والذي سيقوم بدوره وفق المادة السادسة من القرار، بدراسة التقرير ومرفقاته، ومن ثم رفع الأمر الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.ونصت المادة السابعة على انه بعد اعتماد الرأي، يقوم وكيل الوزارة بإصدار القرارات والتوصيات ومتابعتها التي تم اعتمادها، مع ارسال نسخة منها الى كل من قطاع التعاون وقطاع الشؤون القانونية لمتابعة التنفيذ كل في ما يخصه.وفي المقابل، ألغت المادة الثامنة العمل بالتعميم رقم 1 لسنة 2014، في شأن ضوابط عمل اللجان المشكلة لمراجعة اعمال وحسابات الجمعيات التعاونية، والتعميم رقم 1 لسنة 2015 في شأن تشكيل لجان التحقيق، وكل نص يتعارض مع احكام القرار.وحددت المادة التاسعة بأن العمل بتنفيذ القرار، سيكون اعتبارا من تاريخ صدوره.
محليات
حددت كيفية تشكيلها وعدد الأعضاء ومدة العمل وطريقة كتابة التقارير
«الشؤون»: ضوابط جديدة لعمل لجان مراجعة حسابات الجمعيات
03:13 ص