قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار فيصل العسكري بحبس الشيخ أحمد الفهد 6 اشهر عن تهمة الاخلال علانية بالاحترام الواجب للنائب العام على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون، وقدرت كفالة الف دينار لوقف النفاذ، فيما قضت ببراءته مع 4 متهمين آخرين في في قضية الخوض في (الشريط).وكانت النيابة العامة قد تقدمت بشكوى ضد كل من علي حسين عبدالرحمن علي، خليل خالد ساهر الخالدي، عبدالرحيم أحمد الرومي، مبارك فيصل القناعي، وأحمد الفهد الأحمد الصباح، وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى الرابع انهم بصفتهم الأول مقدم برامج والثاني معد برامج والثالث مخرج والرابع مدير عام قناة الوطن بلس بثوا برنامج لقاء خاص مع الشيخ أحمد الفهد بتاريخ 14/ 6/ 2014 من شأنه افشاء موضوع تحقيقات القضية رقم «1241/ 2013 حصر نيابة العاصمة» والتي كان صدر قرار المستشار النائب العام المؤرخ 10/ 4/ 2014 بحظر النشر عنها عملا بالمادة 75/ 2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بكافة وسائل الاعلام المرئي والمسموع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما اسندت النيابة للمتهمين انهم بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى والذي جاء به نسبة قول لصاحب السمو أمير البلاد دون اذن من الديوان الاميري وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وبثوا البرنامج موضوع التهمة الاولى والذي جاء به عبارات تحرض على مخالفة النظام العام على النحو المبين بالتحقيقات، وعبارات من شأنها اهانة وتحقير اعضاء النيابة العامة على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن عبارات تخل علانية بالاحترام الواجب لقاضي «النائب العام» على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.واسندت النيابة العامة للشيخ أحمد الفهد أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب الجرائم موضوع التهمة الاولى والثانية والثالثة والرابعة بان اتفق معهم على استضافته في ذلك البرنامج واجرى الحوار موضوع تلك التهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.واتهمت النيابة الفهد بانه اخل علانية بالاحترام الواجب لقاضي «النائب العام» على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وطلبت النيابة العامة عقابهم بالوصف الوارد في صحيفة الاتهام بمقتضى المواد 1/ 1-2-4-5-4، 11/ 3-5-6-9، 13/ 2-2/ 3، 17، 18 من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، والمادة 48/ ثانيا، 52/ 1 من قانون الجزاء.وجاء في منطوق الحكم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أنه «من المقرر قضاء أن (البين من نصوص المواد، 36، 37 من الدستور، 1، 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الاعلام المرئي والمسموع أن الاصل الدستوري هو حرية البث المرئي والمسموع، والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الاصل أو يجور عليه أو يعطله فيقتصر اثره على الحدود التي وردت به، وان البث المباح هو الذي لا يتضمن المساس بالذات الالهية أو الملائكة أو القرآن الكريم، أو التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، أو التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد، أو تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام، أو ما يمس بكرامة الاشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية، أو افشاء اسرارهم، أو المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة اقوال أو اعمال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الاساءة إليه أو غير ذلك مما عددته فقرات المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه والتي كفل اصلها الدستور والقانون، فاذا لم يتجاوز البث هذه الحدود، فإنه لا محل لمؤاخذ المسؤول عنه باعتباره مرتكبا لاحد الافعال التي جرمها القانون سالف الذكر في المادة 11 منه.وتابع الحكم: «حيث انه عن تهمة بث ما من شأنه افشاء ما هو محرر في محاضر تحقيق القضية رقم (1241/2013 حصر نيابة العاصمة) المسندة الى المتهمين الاول وحتى الرابع، وعن تهمة الاشتراك في ذات التهمة بطريقي الاتفاق والمساعدة المسندة للمتهم الخامس بالبندين أولاً/ 1، وثانياً/ 1 من تقرير الاتهام، فإنه لما كان مؤدى نص الفقرة التاسعة من المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع على انه «يحظر على المرخص له بث او اعادة بث ما من شأنه: ... 9 - افشاء ما يدور في اي اجتماع رسمي او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي أوراق او مطبوعات يقرر الدستور او القانون سريتها او عدم نشرها...»، وكانت هذه الجريمة تستلزم في فاعلها ان يكون مدير عام قناة المرخص لها من وزارة الاعلام بالبث او... مقدم المادة الاعلامية او مسؤولا عن بثها تلزم ركنها المادي ان يقوم الجاني ببث اعمال او برامج مرئية او مسموعة للجمهور تتضمن افشاء ما يدور في اي اجتماع رسمي او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي أوراق او مطبوعات يقرر الدستور او القانون سريتها او عدم نشرها، ولما كان بث ما تقرر جهات التحقيق سريته من المسائل التي لم يرد الحظر عليها صراحة في القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع رغم حداثته، وازاء وضوح هذا النص بعدم حظر ذلك القانون بث ما تقرر جهات التحقيق سريته فلا يتوسع في تفسير هذا الحظر، سيما وان المشرع اختار تلك العبارات كما وردت في هذا القانون، والمحكمة لا تساير النيابة العامة في اسباغ وصف تهمة بث ما تقرر جهات التحقيق سريته والاشتراك فيها المسندتين الى المتهمين بالبندين أولاً/ 1، وثانياً/ 1 بصحيفة الاتهام، ذلك ان الاصل في الاشياء الاباحة، وانه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولو اراد المشرع حظر بث ما تقرر جهات التحقيق سريته وفق قاعدة جزائية لما أعوزه النص عليه صراحة على ذلك، وهو ما فعله بالفقرة الثانية من المادة 21 القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر» من ثم يتعين الحكم ببراءة ساحة المتهمين جميعا من هاتين التهمتين المسندتين اليهم اعمالا بنص المادة 173/3 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وعلى النحو الوارد بالمنطوق.واضاف: حيث إنه عن تهمة بث ما من شأنه نسبة قول لشخص صاحب السمو أمير البلاد دون اذن خاص من الديوان الاميري المسندة إلى المتهمين الأول وحتى الرابع، وعن تهمة الاشتراك في ذات التهمة بطريقي الاتفاق والمساعدة المسندة للمتهم الخامس بالبندين اولاً/1، وثانيا/1 من تقرير الاتهام وكان الثابت للمحكمة أن اللقاء موضوع الاتهام لا ينطوي على شيء من ذلك، فلم ينسب المتهم أي قول إلى سمو امير البلاد مما يتطلب الحصول على اذن مسبق. الامر الذي لا تساير معه المحكمة النيابة العامة فيما اسندته إلى المتهمين في هذا الشق، وترى بان الجريمتين غير متوافرتي الاركان في حقهم، ولا تقومان على أساس سليم أو دليل يعول عليه تطمئن إليه المحكمة، مما يتعين معه القضاء ببراءة ساحة المتهمين جميعا من هاتين التهمتين المسندتين اليهم عملا بنص المادة 172/ 1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وعلى النحو الوارد بالمنطوق.وفي ما يتعلق بتهمة بث ما من شأنه مخالفة النظام العام المسندة إلى المتهمين الأول وحتى الرابع، وعن تهمة الاشتراك في ذات التهمة بطريقي الاتفاق والمساعدة المسندة للمتهم الخامس بالبندين اولا/1، وثانيا/ 1 من تقرير الاتهام بين الحكم ان «المحكمة بعد ان احاطت بواقعة الدعوى وألمت بمادة البث محل الاتهام، فإنها تخلص الى عدم صحة اسناد الاتهام الى المتهمين لتخلف عناصره وأركانه، اذ ان الاصل الدستوري هو الحرية، وقد كفل الدستور هذا الاصل اي ضمن بقاءه، وكان الاستثناء هو القيد الذي لا يجوز ان يمحو الاستثناء الاصل او يجور عليه او يبطله او يعطله، وكانت المحكمة انطلاقا من سلطتها المقررة في هذا الخصوص، لم تر فيما تضمنته وحوته المادة الاعلامية ثمة ما يمثل مخالفة المتهمين النظام العام او المساس به، ليتثمل خروجا عن حرية التعبير والرأي، بل خلت المادة من اي الفاظ يشكل بثها جريمة في سياق الاتهام المورد يحاسب عنها المتهمون فعلا واشتراكا، اذ التزموا الحدود إعمالاً لحرية الرأي، الامر الذي يتعين معه القضاء ببراءة ساحة المتهمين جميعا من هاتين التهمتين المسندتين اليهم عملا بنص المادة 172/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وعلى النحو الوارد بالمنطوق».وتابع الحكم: ولما كانت جريمة بث ما من شأنه اهانة وتحقير اعضاء النيابة العامة المسندة الى المتهمين الاول وحتى الرابع، وعن تهمة الاشتراك في ذات التهمة بطريقي الاتفاق والمساعدة المسندة للمتهم الخامس، تستلزم بقيام ركنها المادي اتيان سلوك مادي يتمثل في الاشارة او القول او التهديد موجهة الى اعضاء النيابة العامة، اي ان تصدر من الفاعل اشارة مهينة على مرأى من الحاضرين موجهة الى اعضاء النيابة العامة او ان يصدر منه قول او تهديد، فالقول مضمونه الاهانة، والتهديد مضمونه انذار بإلحاق الاذى هو في الوقت ذاته اهانة، لأن كل تهديد اهانة ولكن ليست كل اهانة تهديدا، بحيث لا يلزم في الاهانة ان ترقى الى القذف او السب، اي اسناد واقعة معينة توجب عقاب الموظف او احتقاره او الى خدش الشرف والاعتبار، وإنما تتوافر الاهانة بكل قول او اشارة يتضمن ايهما سخرية بأعضاء النيابة العامة ووظيفتهم حسب ظروف كل واقعة وملابساتها، اما الركن المعنوي فهو قصد الاهانة «- قانون العقوبات (جرائم القسم الخاص)، الاستاذ رمسيس بهنام، الطبعة الاولى، 1999، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص560 - 562».وأضاف: لما كان ما تقدم وأخذاً به، فإن المحكمة وفي حدود سلطتها في تقدير ادلة الدعوى وتجزئتها والاخذ منها بما تطمئن اليه وإطراح ما عداه، لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت اليه بشأن ما أُسند للمتهمين من اتهام في هذا الشق، وترى بعد تبصرها بالتحقيقات والاوراق ان العبارات التي وردت في اللقاء مثار الاتهام، لا يقصد منها وليس من شأنها اهانة وتحقير اعضاء النيابة العامة، وهو ما تميل وإياه المحكمة لوجه دفاع المتهمين لتفسر مرتقى الشك لديها لصالحهم، الذي لم يثبت بالاوراق ثمة دليل بيّن عليهم، من ثم وإزاء خلو الاوراق من ثمة دليل جازم يثبت على وجه القطع واليقين ان المتهمين قصدوا اهانة وتحقير اعضاء النيابة العامة، وبناء على ما قام لدى المحكمة من شك مما لا يبلغ الحد الذي يكفي عقيدة وقناعة الادانة لديها، فإنه يتعين القضاء ببراءة ساحة المتهمين جميعا من هاتين التهمتين المسندتين اليهم عملا بنص المادة 172/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وعلى النحو الذي سوف يرد بالمنطوق».وقال: وحيث انه عن تهمة الاخلال علانية بالاحترام الواجب لقاضي «النائب العام» على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون المسندة الى المتهمين من الاول وحتى الرابع بالبند أولاً/ 5 بتقرير الاتهام، فلما كانت المحكمة قد قضت سلفاً بالبراءة من تهمة بث ما من شأنه اهانة وتحقير اعضاء النيابة العامة المسندة الى المتهمين من الاول وحتى الرابع، وعن تهمة الاشتراك في ذات التهمة بطريقي الاتفاق والمساعدة المسندة للمتهم الخامس بالبندين أولا/ 4، وثانياً/ 1 من تقرير الاتهام، من ثم فلا وجه لمساءلة المتهمين من الاول وحتى الرابع عن بث تلك الاهانة والتحقير».وأضاف: انه عن تهمة الاخلال علانية بالاحترام الواجب لقاضي «النائب العام» على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون المسندة الى المتهم الخامس بالبند ثانياً/ 2 بتقرير الاتهام، فإنه من المقرر عملاً بالمادة 147/1 من قانون الجزاء انه «يعاقب مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة تجاوز مئة وخمسين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اخل، بوسيلة من وسائل اعلانية المبينة بالمادة 101، بالاحترام الواجب لقاض، على نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو في التزامه لاحكام القانون»، ومن المقرر قضاء أن «العبرة في الاثبات في المواد الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الادلة المطروحة على بساط البحث فمن حقها بما لها من سلطة مطلقة في تقدير الادلة والاخذ بما ترتاح إليه منها وان تعوّل على اقوال الشاهد أو المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دام له اصل ثابت بالاوراق ومتى اخذت المحكمة باقوال شاهد واطمأنت إلى صحة الواقعة على الصورة التي رواها فذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، كما أن لها أن تأخذ باقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وان عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة الواقع» - الطعن 175/ 1996 جزائي، جلسة 28/ 4/ 1997».وتابع: لما كان ذلك، وكان النص بالمادة 147/ 1 آنفة البيان متضمنا «الاحترام الواجب لقاض»، وكانت القاعدة أن التنكير في معرض الوصف يفيد العموم، وكان مما لا مراء فيه أن النائب العام باعتباره الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في مباشرة وتحريك الدعوى الجزائية ومتابعة سيرها، بما له من ولاية عامة تشمل سلطتي التحقيق والاتهام التي تنبسط على اقليم الدولة برمته، ورئاسته مباشرة - قضائية وادارية - على اعضاء النيابة العامة، فهو عضو اصيل في تشكيل المجلس الاعلى للقضاء بموجب القانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء وتعديلاته، ويسهم في قراراته المتعلقة بمرفق القضاء والهيمنة عليه وعلى شؤون اعضائه، كما وقد اناط به القانون بصفته سالفة البيان - كنائب عام - اختصاصات على سبيل الانفراد باتخاذ قرارات ذات طبيعة قضائية إلى جانب الادارية منها، فضلا عن أنه ليس من المتصور أن يكون المشرع قد عنى بذلك النص من تنعقد له ولاية الحكم والفصل في القضايا دون غيرهم ممن ينطبق عليهم ذات الوصف المجرد، ويعدون جزءاً أصيلا من تكوين الجسد القضائي على التفصيل المتقدم، وكانت العبارات التي فاه بها المتهم الخامس، التي وردت في اللقاء مثار الاتهام، وانه مما لا شك ولا مراء فيه أن تفوه المتهم الخامس العبارات ينطوي بذاته على مساس بحيادية واستقلال قاض، وقصدا منه للتشكيك بنزاهة عمله، وهو الامر الذي تطمئن معه المحكمة إلى توافر كافة العناصر القانونية لجريمة الاخلال علانية بالاحترام الواجب للنائب العام بصفته القضائية، وتثبت واياه ادانة المتهم الخامس بهذه التهمة، وقد تحقق لديه الاخلال علانية بالاحترام الواجب للنائب العام، من ثم تأخذ المحكمة ما تقدم دليلا للادانة ويكون قد استقر في عقيدتها بيقين لا يحوطه ادنى شك أن المتهم الخامس في الزمان والمكان سالفي الذكر، قد قارف الجرم المسند إليه بكيفيته الواردة بالبند ثانيا/ 2 صحيفة الاتهام، من ثم وعملا بالمادة 172/ 1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فإنه يتعين عقابه بالعقوبة المقررة بمادة الاتهام، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، وتشير المحكمة في ختام قضائها إلى أن تقرير الاتهام قد خلا من قيد مادة عقاب المتهمين عن جنحة الاخلال علانية بالاحترام الواجب لقاضي «النائب العام» على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه باحكام القانون المسندة اليهم بالبندين اولا/ 5، ثانيا/ 2 من تقرير الاتهام، الامر الذي ترى معه المحكمة انطلاقا من سلطتها المقررة بالمادة 134 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية تعديل مواد قيد العقاب باضافة المادة 147/ 1 من الجزاء، وذلك لغياب الاسناد في تلك المادة من حيث ارتباطها بالوصف».