أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قراره رقم 17/ 2015 في شأن اختصاص نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 63/ 2015 في شأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن يبدأ العمل بالقانون اعتباراً من 12 يناير 2016.وكان مجلس الأمة وافق على مشروع القانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الثانية وأحاله على الحكومة، ويهدف إلى حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.ويجرّم القانون أفعال التزوير أو إتلاف المستندات الإلكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية، بما فيها المتعلقة بالفحوص الطبية، وكذلك استخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم، مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم.كما ينص القانون على عقاب من أعاق أو عطّل عمداً الوصول إلى مواقع إلكترونية، وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو من أنشأ موقعاً يتضمن مساساً بالآداب العامة أو تحريضاً على أعمال الدعارة والفجور.