قررت محكمة الاستئناف أمس تأجيل قضية الانضمام إلى داعش المتهم فيها من يعرف بـ«والي داعش في الكويت» و7 آخرين إلى 21 ديسمبر للاستعداد والمرافعة.وأسندت النيابة العامة للمتهمين المتهم الاول والثاني والسادس والسابع والثامن في تلك القضية أنهم قاموا بغير اذن من حكومة الكويت بعمل عدائي ضد دولتين اجنبيتين «العراق و سورية» بأن التحقوا بالتنظيم المحظور المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام «داعش».وبينت النيابة أنهم «اشتركوا في جماعة محظورة تقوم أفكارها على الفكر التكفيري المناهض للدولة والداعي إلى عصيان سلطان الدولة بنية هدم النظم الاساسية للدولة بطريق غير مشروع، ونظموا ودعوا للانضمام الى جماعة محظورة (حملة انصار الشام) وجمع التبرعات لجماعة ارهابية».وذكرت أنهم «ارتكبوا جريمة تمويل الارهاب بقيامهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بادارتهم وبشكل غير مشروع بجمع الاموال بنية استخدامها لارتكاب اعمال ارهابية، وعلمهم باستخدامها لتلك الاعمال ولصالحها عن طريق حملة انصار الشام غير المرخصه»، لافتة إلى أن «المتهم الاول تدرب على حمل السلاح واستعمال الذخيرة وتلقن فنونا حربية وهو على علم ان من يدربه ويلقنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع وتدرب وتمرن على استعمال المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد الاستعانه به في تحقيق غرض غير مشروع».وأفادت النيابة بأن «المتهمين الثاني والثالث اشتركا مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمة اولا قبل وقوعها حال كونهما يعلمان بنياته وقدما له الاعانة بان اعانه المتهم الثالث للوصول للمتهم الثاني واعانة المتهم الثاني على تسهيل سفره للخارج والوصول الى احد ممثلي التنظيم المسمى الدولة الاسلامية بالعراق والشام وسهلا له البحث في موضوع تلك الجريمة»، مضيفة أن «المتهم الثاني حاز وأحرز سلاحا ناريا عبارة عن بندقية آلية كلاشينكوف بما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها وحاز واحرز سلاحا ناريا (شوزن) بغير ترخيص من الجهة المختصة وحاز واحرز ذخائر عبارة عن 82 طلقة تستعمل على السلاح موضوع التهمة الاولى وحاز واحرز ذخائر (152) تستعمل على السلاح موضوع التهمة الثانية، كما أن المتهم الرابع تدرب وتمرن على صناعة استعمال المفرقعات حال كونه يعلم ان من يدربه يقصد الاستعانه به في تحقيق غرض غير مشروع وحاز سلاحا ناريا (بندقية آلية كلاشينكوف) بما لايجوز الترخيص بحيازتها واحرازها وحاز واحرز سلاحا ناريا (مسدس) بغير ترخيص من الجهة المختصة وحاز وأحرز ذخائر (15 طلقة) تستعمل على السلاح الناري موضوع التهمة السابقة بغير إذن من الجهة المختصه».أما المتهم السادس فقد «اشترك مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والمساعده في ارتكاب الجريمة اولا بأن اتفق معه على ارتكابها بتسهيل انضمامه الى صفوف التنظيم، وساعده على سفره للخارج وتوصيله الى ممثلي تلك الجماعة، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقه وهو كشف المغادرين للبلاد بأن استغل حسن نية الموظف المختص بمطار الكويت الدولي وقدم له جواز سفر خاصا بآخر منتحلا اسمه فسجله الموظف المختص بكشوف المغادرين وختم عليه بخاتم المغادرة، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة صالحا لأن يستعمل».وأسندت النيابة إلى المتهم الثامن أنه «حاز واحرز سلاحا ناريا بما لا يجوز الترخيص بحيازته او احرازه».
محليات
«الاستئناف»: قضية «والي داعش» إلى 21 ديسمبر
10:44 ص