توصلت وزارة التجارة والصناعة اخيرا إلى تفاهم مع هيئة اسواق المال يقضي بأن تقبل «التجارة» مرور مسودة اللائحة التنفيذية التي اعدتها «الهيئة» لقانونها دون تعديل على ان تتم معالجة الملاحظات الرئيسية التي ابدتها الوزارة ضمن مذكرة التفاهم التي تعمل الجهتان على إعادة صياغتها.وكانت «التجارة» قد افادت في ملاحظاتها على مسودة لائحة قانون هيئة أسواق المال بان المسودة المعدة تتعارض في العديد من جوانبها، مع الاختصاصات المقررة قانونا للوزارة، بالاضافة الى تعارضها صراحة مع قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، وقانون التراخيص التجارية رقم 111 لسنة 2013.وبينت المصادر ان التفاهم الحاصل بين الوزارة و«الهيئة» قائم على اساس حل الخلاف الحاصل بين الجهتين من خلال تعديل بعض العبارات الخاصة بالمواضع التي تمثل خطوط تماس بين اختصاصات الوزارة وهيئة اسواق المال وتحديدا التي ترى فيها «التجارة» انها تنال من حقها الرقابي وتأخذ دورها الذي حدده القانون.ولعل ابرز ما تم الاتفاق على معالجته في مذكرة التفاهم ما جاء في الفصل التاسع من كتاب التعامل في الأوراق المالية بشأن الشركات ذات الغرض الخاص في اللائحة المطروحة والذي ترى فيه الوزارة انه يتعارض في العديد من جوانبه مع الاختصاصات المقررة قانوناً لـ «التجارة» في شأن إجراءات تأسيس الشركات والترخيص لها، وذلك في ما أوردته اللائحة من اختصاص الهيئة بالبت في طلب تأسيس تلك الشركات ذات الغرض الخاص.وقالت المصادر ان الوزارة ترفض انفراد «الهيئة» بإصدار الترخيص لهذه الشركات مع إعفاء عقدها أو أي تعديل يطرأ عليها من واجب النشر، باعتبار ان ذلك يتعارض صراحة مع أحكام القانون رقم 25 لسنة 2012 الخاص بقانون الشركات، وكذلك القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، مبينة انه جرى الاتفاق المبدئي على ان يتم تعديل بعض العبارات الواردة وحذف اخرى بما يحقق التوافق بين الجهتين، ومن ضمنها حذف عبارة «دون الحاجة لإصدار تراخيص اخرى».وينص الفصل التاسع في مسودة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال حول الشركات ذات الغرض الخاص على عدم جواز تأسيس او مزاولة النشاط من قبل الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر اوراقا مالية الا بترخيص من الهيئة، وتمارس الشركة اعمالها دون الحاجة لاصدار ترخيص تجاري وفقا للقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.ودافعت الوزارة عن وجهة نظرها القانونية في مناقشاتها مع «الهيئة» بأن الاختصاص ينعقد في شأن الجهة المختصة بالنظر في طلب التأسيس للشركات المساهمة وإصدار التراخيص لها لوزارة التجارة والصناعة وحدها، وهو ما يمثل إخلالاً صارخاً بالتدرج التشريعي، حيث لا يجوز قانوناً في مقام التشريع ان تخالف اللائحة التنفيذية القانون أو تعدله، أو تلغيه من باب أولى، مبينة انه وحتى تتم تهدئة مخاوف «الهيئة» في ما يتعلق باحتمال ان يؤدي الحصول على موافقة الوزارة إلى تعزيز الدورة المستندية وإضاعة الوقت في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقليصه، اقترحت «التجارة» ان تتم معالجة ذلك من خلال إنشاء نافذة واحدة بين الجهتين تكون معنية باصدار التراخيص المطلوبة في هذا الخصوص.وقالت المصادر انه جرى الاتفاق على معالجة ملاحظات «التجارة» على الفصل المتعلق بالشركة ذات الغرض الخاص ضمن أحكام مذكرة التفاهم التي تعمل الوزارة و«الهيئة» على إعادة مراجعة صياغتها وتعديلها بما يضمن التوافق ومعالجة التعارض المحقق من المسودة المقترحة مع احكام قانوني الشركات والتراخيص التجارية.وقالت المصادر ان من اهم اعتبارات تجاوز ملاحظات «التجارة» على مسودة «الهيئة» بسرعة كبيرة هو هذا التفاهم الأوسع الحاصل بين وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ورئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف، مبينة ان العلي يعد من ابرز العرابين الذين صاغوا قانون «الهيئة» وكان عضوا في أول مجلس لمفوضي «الهيئة» مع الحجرف ما يجعلهما متصلين فكريا على تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في تطوير السوق الكويتي وتنظيمه بأفضل المعالجات التشريعية والاجرائية وبما يضمن عدم مخالفة القوانين الاخرى.