في أطول فترة تمديد منحتها لمبانيها الحكومية المستغلة، وافقت وزارة التربية على الطلب المقدم من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في شأن تمديد مدة انتهاء الترخيص الإداري الموقت الممنوح للمركز باستغلال مدرسة سمية الابتدائية بنات لمدة 25 عاماً، فيما طلب الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد من إدارة الفتوى والتشريع الرأي القانوني إزاء هذا التمديد لاستكمال الإجراءات وفق النظم المتبعة.وأعلن رئيس الفتوى المستشار صلاح المسعد «أحقية السلطة المختصة بوزارة التربية في تعديل مدة عقد الترخيص المؤرخ في 12 يونيو 2014 بجعلها لمدة خمسة وعشرين عاماً بدلاً من خمس سنوات لينتهي في نهاية السنة المالية 31 مارس 2039 وفقاً لما تراه الوزارة محققاً للصالح العام وذلك على النحو المبين بالأسباب».وبين المسعد في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أن الوزارة أبرمت اتفاقية تعاون مشتركة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لإنشاء فصول الموهبة والإبداع المبرمة بتاريخ 27 ابريل 2011، وتنفيذاً لذلك صدر القرار الوزاري بتخصيص مبنى مدرسة سمية الابتدائية بنات الحكومية سابقاً الكائنة بمنطقة الروضة كمقر لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ونص القرار في مادته الثالثة على ان يتولى المركز إتمام أعمال الترميم والصيانة الجذرية للمبنى وإعادة تأهيله وإجراء الإصلاحات الإنشائية اللازمة وتم إبرام عقد الترخيص المرافق للقرار وتضمن عقد الترخيص في مادته الثانية تحديد مدة عقد الترخيص التي تبدأ من 12 يونيو 2014 حتى نهاية السنة المالية في 31 مارس 2019 كما تضمن العقد في مادته السادسة النص على التزام المركز بإجراء كافة الإصلاحات والترميمات والكهرباء والأعمال الصحية على نفقته وأضافت الوزارة أنها ترغب في تعديل مدة عقد الترخيص بجعله لمدة 25 عاماً بدلاً من 5 سنوات.وبين المسعد الرد القانوني على هذا الإجراء في أن الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف في مداه وفي ما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عادياً أو غير عادي ويكون الانتفاع عادياً إذا كان متفقاً مع الغرض الأصلي الذي خصص المال من أجله كما هو الشأن في تخصيص مبنى مدرسة لإقامة مركز تربوي لإنشاء فصول لرعاية المواهب الصغيرة وتنميتها ورعايتها وفي هذا الحالة فإن الترخيص بالانتفاع بالمال العام يتم من الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على المال العام ويصطبغ الترخيص في هذه الحالة بصبغة العقد الإداري وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الانتفاع وهي ترتب للمنتفع على المال العام حقوقاً تختلف في مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقررة عليه هذه الحقوق ولا يسوغ للجهة الإدارية إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً ما دام المنتفع قائماً بتنفيذ التزاماته وذلك ما لم تقم اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تقتضي إنهاء تخصيص المال لهذا النوع من الانتفاع ومؤدى ذلك أنه يحق لجهة الإدارة تعديل مدة عقد الترخيص وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام.وأضاف المسعد أنه في قضاء محكمة التمييز وإفتاء هذه الإدارة أن للجهة المتعاقدة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقد الإداري ولها دائماً حق تغيير شروطه وإضافة شروط جديدة بما يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة «أن العقد شريعة المتعاقدين» كل ذلك في نطاق الشروط الاستثنائية التي هي المعيار الأساسي في تنظيم العقود الإدارية.