كونا - دعا الناشط في حقوق المعاقين فواز الحصبان إلى تفعيل القانون رقم 49/96 بشأن رعاية المعاقين.
/>وقال الحصبان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المادة (15) من قانون رعاية المعاقين «اشارت الى ان تلتزم الجهات الحكومية والاهلية التي تستخدم 50 عاملا كويتيا على الأقل باستخدام عدد من الاشخاص المعاقين مهنيا بحيث لا يقل عددهم عن 2 في المئة من مجموع العاملين الكويتيين لديها».
/>واوضح انه بناء على ترشيح مكاتب العمل «عليها تقديم بيان الى المجلس الأعلى بعدد ونوع الوظائف او الاعمال المسندة اليهم والاجر المستحق لكل منهم».
/>واشار الى ان هناك عقوبات مغلظة على ارباب العمل «الذين لا يلتزمون بتطبيق القانون منه المادة (21) من قانون 49/96 في باب العقوبات مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 دينار».
/>وقال ان دول العالم المتقدمة «تعمل على انشاء ورش محمية يتم فيها تدريب المعاقين في بيئة آمنة وسليمة على ايدي خبراء عالميين يتم فيها مراعاة قدرات وامكانات الاشخاص المعاقين وتم تجهيزها باحدث الوسائل التكنولوجية في التدريب».
/> واضاف انه «يتم الاخذ بالاعتبار الوسائل المساندة في عملية التدريب من مشرفين اجتماعيين ومترجمين للغة الاشارة كما يتم دعم انتاج المعاقين وتسويقه محليا وعالميا وعقد معارض دورية للتوعية بقدرات المعاقين على العمل والانتاج».
/>واوضح ان هناك مبدعين من المعاقين «يحتاجون للاحتواء وللثقة من المجتمع وهذا الشيء مفقود لاسيما في الكويت فالقوانين تشجع على انخراط المعاق في العمل بينما الواقع لا يعكس ذلك».
/>وأشار إلى تجربة السعودية التي وثقت بالمعاقين لدرجة انهم «يقومون بكسوة الكعبة المشرفة بينما في الكويت لم تثق مصانع البلاستيك والورق في قدراتهم وامكاناتهم».
/> ودعا الحصبان المؤسسات الى «دعم المعاق وتشغيله في الحرف التي تتناسب مع اعاقته، فللاعاقة انواع ودرجات يمكن التعامل معها بطريقة تجعل منهم عنصرا فعالا في المجتمع اذا اتيحت لهم الفرصة».
/>
/>وقال الحصبان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المادة (15) من قانون رعاية المعاقين «اشارت الى ان تلتزم الجهات الحكومية والاهلية التي تستخدم 50 عاملا كويتيا على الأقل باستخدام عدد من الاشخاص المعاقين مهنيا بحيث لا يقل عددهم عن 2 في المئة من مجموع العاملين الكويتيين لديها».
/>واوضح انه بناء على ترشيح مكاتب العمل «عليها تقديم بيان الى المجلس الأعلى بعدد ونوع الوظائف او الاعمال المسندة اليهم والاجر المستحق لكل منهم».
/>واشار الى ان هناك عقوبات مغلظة على ارباب العمل «الذين لا يلتزمون بتطبيق القانون منه المادة (21) من قانون 49/96 في باب العقوبات مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 دينار».
/>وقال ان دول العالم المتقدمة «تعمل على انشاء ورش محمية يتم فيها تدريب المعاقين في بيئة آمنة وسليمة على ايدي خبراء عالميين يتم فيها مراعاة قدرات وامكانات الاشخاص المعاقين وتم تجهيزها باحدث الوسائل التكنولوجية في التدريب».
/> واضاف انه «يتم الاخذ بالاعتبار الوسائل المساندة في عملية التدريب من مشرفين اجتماعيين ومترجمين للغة الاشارة كما يتم دعم انتاج المعاقين وتسويقه محليا وعالميا وعقد معارض دورية للتوعية بقدرات المعاقين على العمل والانتاج».
/>واوضح ان هناك مبدعين من المعاقين «يحتاجون للاحتواء وللثقة من المجتمع وهذا الشيء مفقود لاسيما في الكويت فالقوانين تشجع على انخراط المعاق في العمل بينما الواقع لا يعكس ذلك».
/>وأشار إلى تجربة السعودية التي وثقت بالمعاقين لدرجة انهم «يقومون بكسوة الكعبة المشرفة بينما في الكويت لم تثق مصانع البلاستيك والورق في قدراتهم وامكاناتهم».
/> ودعا الحصبان المؤسسات الى «دعم المعاق وتشغيله في الحرف التي تتناسب مع اعاقته، فللاعاقة انواع ودرجات يمكن التعامل معها بطريقة تجعل منهم عنصرا فعالا في المجتمع اذا اتيحت لهم الفرصة».
/>