«يصاب الإنسان بالصدمة عندما يطبق القانون والجهات الحكومية لا تطبقه... في معادلة معكوسة لا نجد لها مبرراً..»...هذا ملخص الشكوى التي بثها المواطن صالح الشيتان لـ «الراي» حيث قال: «كنت موظفاً في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتمت إحالتي على التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية بتاريخ 2/ 5/ 2005، وبما أن حالتي لا تندرج تحت مفهوم العجز عن الكسب فقمت برفع كتاب تظلم بعد ستة أشهر من تاريخ التعاقد لوزير الصحة، وطلبت فيه تقدير نسبة العجز، فوافق وقام بعرضي على لجنة طبية مشتركة، أصدرت قرارها بأن نسبة العجز (50 في المئة) وذلك بتاريخ 1/ 10/ 2005».واضاف ان «المفاجأة حين قامت المؤسسة العامة للتأمينات بتسوية معاشي على اساس ان نسبة العجز أقل من 50 في المئة على الرغم من وجود تظلم وتقرير يفيد أن العجز 50 في المئة، ما ترتب عليه نقص في معاش الشهري بمبلغ (141) ديناراً».وأضاف الشيتان «لما كان تصرف المؤسسة العامة للتأمينات يخالف نصوص مواد الدستور إذ فيه مكافأة لمن قام بإصدار التقرير الطبي الأول الخاطئ والذي تم تسوية معاشي التقاعدي بموجبه، وحرماني من مبلغ (141) ديناراً أنا في أمس الحاجة لها، وبما أن المادة (108) من قانون التأمينات ذكرت انه (لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف على ان الشاكي قد رفع دعوى قبل انقضاء السنتين.لذا فأناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تطبيق المادة (80) من الباب السابع في الاحكام العامة والتي تنص على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليه وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون»، أو على الأقل صرف معاشي التعاقدي مضافا له مبلغ (141) ديناراً التي حرمت منها لأن حالتي المادية صعبة وليس لدى بدلات للإيجار أو الزوجية وحالتي معسرة جداً وهذا ما نعهده في انسانية سموكم في حل هموم ومشاكل المواطن وإرجاع الحقوق لأصحابها».للتواصل هاتف: 96912020