شددت الهيئة العامة للقوى العاملة على حفظ حقوق العمالة الوطنية العاملة في شركات النفط «مقاولي الباطن» مؤكدة أنها لن تسمح بالتعسف معهم وخاصة في مسألة الحصول على الامتيازات المنصوص عليها في القانون.وقال مدير الهيئة بالوكالة عبدالله المطوطح ان عدد العمالة الوطنية العاملين في تلك الشركات ممن تقدموا بشكاوى لعدم حصولهم على الامتيازات المنصوص عليها بالقانون رقم 24 /1969 يتراوح ما بين 2500 و3 الآف عامل من أصل 7 آلاف عامل وطني في الشركات النفطية الخاصة، مسجلين على ما يقارب 200 عقد في القطاع النفطي.وأضاف المطوطح في موتمر صحافي عقد الامس على هامش الاجتماع الذي نظمته الهيئة العامة مع شركات النفط «المقاولين بالباطن» وممثلي عن العمالة الوطنية في تلك الشركات بحضور رئيس اتحاد عمال الكويت، لمناقشة شكاوى العمالة فيما يخص عدم تطبيق الشركات للقانون رقم 28/ 1969 على العمالة الوطنية بالشركات صاحبة العقود النفطية، أضاف أن الاجتماع يأتي للتقريب بين وجهات النظر بين شركات القطاع النفطي الخاصة والعمالة الوطنية التي تقدمت بشكاوى ضدها، فيما يخص عدم التزام الشركات بمنحهم الامتيازات أسوة بالعاملين في شركة نفط الكويت.ولفت إلى ان الاجتماع هو الثاني بين ممثلي الشركات وممثلي العمالة الوطنية فيها، بحضور ممثل من شركة نفط الكويت والشركات الخاصة، وخلال الاجتماع السابق استمعنا من العمالة مطالبهم وأوصلنا لهم وجهة نظر العاملين، ولكن من الصعوبة أن ننهي المشكلة والخلاف الحاصل خلال اجتماع.وتابع «طلبنا من الشباب أعطاء الشركات مهلة لبحث الأمر مع شركة نفط الكويت، ولكن الموظفين رفضوا بسبب استعجالهم، وبالأخير تمت إحالة الأمر إلى لجنة التوفيق التابعة لإدارة المنظمات النقابية لبحث الشكاوى المقدمة، بحيث نقل الموضوع من إدارة علاقات العمل المنازعات إلى إدارة المنظمات النقابية لبحثه بشكل عام وليس بشكل شكاوى فردية من الموظفين».ونفى المطوطح الحديث الذي يدور عن إحالة موظفين في إدارة علاقات العمل بسبب تقاعسهم في تسجيل شكاوى للموظفين العاملين في تلك الشركات، واستدرك بالقول «قد تكون هناك إحالات لموظفين لأمور إدارية ولكن ليست هناك شبهة تواطؤ أو تقاعس». واستطرد «ما حصل من موظفي الإدارة لا يتعدى كونهم حاولوا حل الموضوع بشكل ودي قبل أن يصل إلى تسجيل شكوى، خاصة وأن طبيعة عمل الإدارة هي حل المنازعات قبل أن تضطر إلى تسجيل شكوى وإحالة الأمر إلى المحكمة في بداية الأمر».وحول وجهة نظر الشركات في الشكاوى المقدمة ضدهم قال «البعض منهم متعاون ومتفهم لضرورة حل الأمر وإعطاء الموظفين حقوقهم، والبعض الأخر من الشركات لديه ملاحظات ويرى أنه يطبق القانون من خلال التزامه ببنود العقد الموقع بين الشركة والموظف الذي قبل بالشروط المتضمنة في العقد». وتابع «ولكن حتى إذا كان هناك عقد عمل بين الطرفين ويتضمن بنودا تخالف القانون لن يعتد بهذا العقد الذي يناقض القانون، والهيئة تحرص على أخذ الميزة الأفضل للعامل، ولو شعرنا أن احدى الشركات تتعسف مع الموظفين الذين قدموا شكاوى للحصول على مميزات معينة فسوف نستدعي الشركة ولن نسمح لهم بالتعسف مع الموظفين».وأضاف المطوطح «إذا ثبت للهيئة أن هناك شركات مخالفة للقانون واللائحة سوف تتخذ الهيئة ضدها جميع الإجراءات العقابية المتاحة لها، حسب جسامة المخالفة التي قد تصل إلى إغلاق الملفات إذا استدعى الأمر.بدوره قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي«حضورنا اليوم دعم للموظفين المشتكين ومساندة لهم في مطالباتهم التي نرى أنها شرعية وقانونية، من خلال تطبيق قانون العاملين في القطاع النفطي»، لافتا إلى أن بعض الشركات النفطية الخاصة «المقاولة بالباطن» تطبيق على العاملين لديها قانون القطاع الأهلي وهذا مخالف لأن هناك قانون خاص بهم يجب أن يطبق.واضاف«هناك لائحة تنفيذية تم إصدارها من قبل شركة نفط الكويت تخص آلية توظيف العاملين في الشركات التي تحصل على عقود مقاول بالباطن منذ عام 2013، ولكن لم يتم تطبيقها حتى الآن دون أي مبرر، نحن طالبنا بسرعة تطبيقها وكل مشاكل العمالة الكويتية في هذه العقود. وسوف تبحث لجنة التوافق الأمر خلال 20 يوما، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة، سوف يحال الأمر إلى المحكمة خلال 90 يوما حسب قانون العمل».من جانبه قال رئيس الجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفين القطاع النفطي الخاص نواف المطيري «قانون العمل في القطاع الأهلي 6 /2010 هو المظلة الكبيرة لجميع الموظفين، ولكن المشرع أصدر القانون 28/ 1969 بجميع مميزاته للعاملين في القطاع النفطي بسبب أهميته لاقتصاد البلد بشكل عام».وأضاف«أصبح لهم مميزات أعلى من المميزات الموجودة في قانون العمل في القطاع الأهلي، مثل ساعات انتقال الموظف من منزله إلى مقر العمل بالأجر وليس من ساعات العمل، ولكن هذه المميزات حرمنا منها كموظفين كويتيين في الشركات النفطية الخاصة المقاولة».وتابع«وكذلك واجهنا إهمالا من مؤسسة البترول في تأخرها لإصدار اللوائح، حيث صدر لها قرار 23 /2002، ولم تصدر له لائحة إلا عام 2006، ولكن هذه اللائحة لم تطبق حتى صدرت لائحة أخرى عام 2013 ولكنها لم تطبق هي الأخرى حتى الآن، دون أن يكون هناك التزام من قبل مؤسسة البترول وشركاتها في حماية حقوق العاملين».