قضت محكمة الجنح أمس برئاسة المستشار عبدالله العوضي وأمين السر طاهر البرديسي ببراءة اعضاء مجلس ادارة الشركة الوطنية للاوفست من الحاق الضرر بأموال الشركة.وأسندت النيابة العامة للمتهمين، رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للاوفست ونائبه وعضوين آخرين والمدير العام التنفيذي للشركة، بصفتهم موظفين عموميين، أنهم تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم وتفريطهم في اداء واجبات وظيفتهم إخلالا بها بان قام مجلس الإدارة بالموافقة على مشروع برنامج تنمية القدرات الداخلية وتدريب موظفي الشركة جهة عملهم والمسمى بـ «مشروع الفراشة»، والمنفذ من قبل احدى الشركات رغم عدم اتفاقه والاهداف المبينة بدليل الخطوط العريضة والنظام الاساسي للشركة.وقام المدير العام التنفيذي الخامس بعرض المشروع على المتهمين رغم عدم اتفاقه وتلك الاهداف ودون احالته للمشروع للادارة المختصة بالشركة لابداء الرأي في شأنه والتحقق من مدى اتفاقه مع النظام الاساسي للشركة وقيامه بتوقيع الاتفاق ما نتج عنه الحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم تمثل في عدم الاستفادة من الالتزام المقدم من الشركة المنفذة بمبلغ وقدره (اربعة ملايين وسبعمئة الف دولار اميركي (1.34 مليون دينار كويتي).وتتلخص الواقعة بما ابلغت به الشركة الوطنية للاوفست وما قرره الباحث القانوني بالشركة ان ادارة برنامج الاوفست في وزارة المالية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة اميركية التزمت بموجبها على القيام بتنفيذ برنامج الاوفست والناشئ عن عقد توريد صواريخ الباتريوت والذي كانت قد بلغت قيمة ذلك العقد (عقد التوريد) مبلغ (327.24) دولار وقد ترتب على هذه القيمة التزام تجاه برنامج الاوفست قدره اربعة ملايين دولار اميركي.ورأت المحكمة أن الدعوى قد تضمنت عدة روايات متعارضة ومتضاربة والتناقض بين في اوراقها وقد خلت الاوراق من ثمة دليل على أن هناك ضررا بالمال العام، معتبرة أن تقرير الخبير في شأن عدم تحقيق مشروع الفراشة اهدافه جاء مرسلا ويخالف ما جاء بتحريات المباحث من أن مشروع الفراشة قد تم تنفيذه كاملا وفقا لدليل الخطوط العريضة للاوفست وبذات القيمة المتفق عليها.