اعلن مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للشباب والرياضة فلاح الدبيس عن اجراء انتخابات تكميلية للأندية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة احكاما بتطبيق القرار 548 لسنة 2015 للاندية الشاملة والمتخصصة بتعديل انظمتها الاساسية بما يتوافق مع القوانين الرياضية الصادرة مؤخرا والتقدم لإشهار انظمتها المعتمدة من الجمعيات العمومية غير العادية خلال 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.واضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس بحضور نائب المدير العام لشؤون الرياضة احمد الخزعل والمستشار القانوني في الهيئة د. رجب مساعد ان الهيئة ستقوم بتفعيل وتطبيق القانون بناء على توجيهات الادارة العليا ممثلة في وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود و مدير الهيئة الشيخ احمد المنصور ومجلس ادارتها.واشار الدبيس الى ان الانتخابات التكميلية سيعقبها الانتخابات الرئيسية عقب انتهاء دورة الالعاب الاولمبية 2016 حسب اللوائح الدولية، وان الكويت حريصة كل الحرص على توافق قوانينها المحلية مع تلك الدولية.تعاون الاتحاداتمن جهته، أشار الخزعل الى ان الجمعيات العمومية هي الأساس في نجاح الرياضة الكويتية، «فهم من يختارون اعضاء الاندية، لذلك سهّل القانون اعتماد الانظمة بـ 250 عضوا بدلا من ثلثي اعضاء العمومية خاصة وان هذا الامر كان يعرقل في الفترة الماضية اعتماد النظام الأساسي».وقال انه ستكون هناك ورش عمل مكثفة للاندية على كل أركان القانون لكي يتم وضع النظام الأساسي لكل نادٍ على حده.واضاف ان «القانون وُجد لحل بعض الثغرات التي كنا نعاني منها خلال الفترة الماضية مثل قضية نادي التضامن الذي يعاني من انقسام في مجلس ادارته عطل الأنشطة كافة فيه».وعن لقائه مع الاتحادات الرياضية قال الخزعل: «هو لقاء روتيني ونحن نبحث التعاون مع كل الاتحادات خاصة وان هناك بعضها ممن أكد توافق القوانين المحلية مع الدولية. اما من يرفض هذا التعاون فقد تم ايقاف الدعم المالي عنه»، وشدد على انه لا توجد تفرقة بين الاتحادات سواء كان اتحاد كرة القدم او غيره.اما المستشار القانوني في الهيئة د. رجب مساعد، فأوضح ان النادي الذي لا يعتمد انظمته خلال الفترة المحددة «يحل» بقوة القانون.واضاف ان اعضاء «العمومية» هم من يعتمدون لوائحهم بحضور النصاب القانوني وانه لو كان هناك انشقاق او انقسام فإن القرار يكون مع الأغلبية وفق احكام القانون.نص القراروكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة أصدرت قرارا بشأن تعديل النظم الاساسية للهيئات الرياضية متضمنا شروط واجراءات تسجيلها واشهارها وفقا لمتطلبات القانون رقم 117 لسنة 2014.واوضحت ان المادة الاولى تشترط أن يمارس النادي الشامل 6 العاب على الاقل والمتخصص لعبة واحدة فقط وان تعدد نشاطها.واوجبت المادة الثانية من القرار رقم 548 لسنة 2015 الاندية الشاملة والمتخصصة بتعديل انظمتها الاساسية بما يتوافق مع القوانين الرياضية الصادرة مؤخرا والتقدم لإشهار انظمتها المعتمدة من الجمعيات العمومية غير العادية خلال 90 يوما من تاريخ العمل بالقرار.وشددت المادة الثالثة على ضرورة أن تتضمن النظم الاساسية للأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) الاحكام المنصوص عليها في مواد المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1972 والمادتين رقمي 3 و5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 التي تتعلق بتنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.واوردت المادة الرابعة شروط واجراءات تأسيس وتسجيل واشهار الاندية الرياضية الجديدة وهي الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة على تأسيس النادي وأن لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن 250 للأندية الشاملة و50 للأندية المتخصصة من الكويتيين.كما نصت المادة على تقديم «دراسة فنية بالفائدة المستهدفة والقيمة المضافة رياضيا واجتماعيا وثقافيا من انشاء النادي في المنطقة الواقع في دائرتها وعلى المجتمع الكويتي بصفة عامة وأن لا يقل سن العضو عن 21 عاما ويكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة وان لا يكون عضوا في جمعية عمومية في ناد اخر».ونصت المادة الخامسة على أن ينتخب المؤسسون لجنة تأسيسية تنتخب من بين اعضائها رئيسا وسكرتيرا على أن تقدم اللجنة طلب اشهار النادي إلى الهيئة متضمنا كشفا بالمؤسسين وآخر بعقد تأسيس النادي.وورد في المادة السادسة أن على الاندية تزود الهيئة بموعد وتاريخ ومكان انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية وجدول اعمالها ومرفقاتها وذلك قبل انعقادها بـ21 يوما على الاقل.كما فرضت المادة السابعة على الاندية توجيه دعوة الى أعضاء الجمعية العمومية مرفقا بها جدول الاعمال بخطابات مسجلة وان تعرض في لوحة اعلانات النادي، وكشفا بأسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا من قبل أمين السر وأمين الصندوق وذلك قبل انعقاد الجمعيات العمومية بـ15 يوما على الاقل.واوجبت المادة الثامنة على الاندية تزويد الهيئة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الادارات والجمعيات العمومية خلال 15 يوما من تاريخ الانعقاد.وورد في المادة التاسعة أن تقيد طلبات التسجيل في سجل خاص بالهيئة بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.ونصت المادة العاشرة على أن تشكل الهيئة لجنة محايدة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية لتحقق في صحة انعقادها واجراءات التصويت على أن يكون من بين اعضائها ممثل عن اللجنة الاولمبية.ونصت المادة 11على الغاء القرار رقم 157 لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط واجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية.
رياضة - رياضة محلية
الخزعل يؤكد أهمية دور الجمعيات العمومية في اعتماد الأنظمة
الدبيس: انتخابات تكميلية للأندية ... بعد ثلاثة أشهر
12:52 م