علمت «الراي» من مصادر رقابية ان هيئة أسواق المال بصدد مراجعة بعض القرارات الصادرة عن «لجنة السوق» التي قد تتعارض في مضمونها مع القواعد والتعليمات التي يعتمدها مجلس المفوضين من وقت الى آخر.وفي هذا الصدد، قالت المصادر إن هناك تعليمات سبق إقرارها للتعامل مع الشركات التي تصل أو تزيد خسائرها على 75 في المئة من رأس المال قد تخضع للتدقيق وإعادة النظر عن قريب.وبحسب المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص في شأن إنشاء هيئة اسواق المال يتضح ان قرارات وتعليمات وانظمة سوق الاوراق المالية سارية المفعول الى حين الغائها او تعديلها من قبل الهيئة.وردت البورصة على استفسار «هيئة الاسواق» في شأن موضوع القرار الخاص بالخسائر كالتالي: «إن اجتماع لجنة السوق رقم 3 لسنة 2010 أوضح الواجبات والخطوات التي يجب اتباعها مع الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة تلك النسبة (75 في المئة) والتي تتمثل في عقد جمعية عمومية وتُعالج اوضاعها من خلال زيادة رأس المال نقداً حسب قرار العمومية على أن يزيد رأس المال بنسبة 25 في المئة بعد إطفاء الخسائر».واوضحت البورصة ان تلك المتطلبات تم نشرها على الموقع الالكتروني للسوق واصبحت الشركات المدرجة على دراية به، فضلاً عن اخطار الشركات التي تنطبق عليها الحالة وقت حدوقها، منوهة الى أن المتطلبات أو الشروط الموضوعية لا تتعارض مع نصوص قانون الشركات التجارية رقم 97 لسنة 2013 بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 (المادة 302) الى وجوب انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في استمرارها حال بلغت خسائرها 75 في المئة من رأس المال.وبينت ان الاجراءات المقررة تتماشى مع القرار الوزاري الخاص بتنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة او تخفيض رأسمال الشركات المساهمة، مشيرة الى ان للهيئة كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن القرار المشار إليه سواء بإلغائه او تعديله.