قررت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة في جلسة المشورة قبول الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور والطالبين سعود شويرد وعبدالعزيز الناجم في جامعة الكويت بعدم دستورية قانون منع الاختلاط وحددت جلسة 8 يونيو لنظر الطعن في حين رفضت الطعنين المقدمين من النائب نبيل الفضل في قانون الجنسية ومنحها لأتباع الديانة المسيحية ومنع الاختلاط في جامعة الكويت.وذكر العصفور في طعنه أن القانون رقم 24-1996 المطعون عليه بعدم الدستورية صدر مستهدفاً حسبما تبين من نصوص ومواد ومذكرته الإيضاحية العمل على تأكيد الفصل في جميع مراحل التعليم الحكوميه بين الطلاب والطالبات وملزماً الحكومة ممثلة في الوزارتين التي يقوم عليهما المعلن إليه الثاني والثالث وتحت الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل.وأضاف العصفور «بالنظر إلى ما شاب نصوص القانون المطعون عليه في جملتها نصاً وتفصيلاً من غموض وقصور في التشريع وسقوط في الغاية وانحراف في الهدف وتخصيص بمخاطبة فئة من المجتمع دون اخرى، وامتدت آثار التقيد بتطبيق القانون المطعون عليه وتنفيذه إلى تفرقة غير مبررة في ممارسة الحق في التعليم بين الإناث والذكور مع وحدة المراكز القانونية لكل منهما أمام لوائح الجامعة ونظمها وظهر ذلك جلياً في ما تحقق من معاملة مختلفة رغم التطابق في الحق بين الجنسين في رفض وعدم قبول عمادة التسجيل بعض الطلبة بدعوى عدم كفاية الشُعب إلا لأعداد محددة لطالبات وأخرى منفصلة لطلبة وبهذا فقد العديد من الطلبة المنهج الصحيح والخطة الدراسية له بحجة عدم وجود فصول لذكور».وبين أن «هذا القانون منع جامعة الشدادية من سرعة تسليم المباني والسبب فصل المباني وجعلها مبنى للذكور وآخر للإناث ما جعل الدولة تتكبد خسائر تصل للمليارات فالقانون هذا خالف ما نص عليه الدستور من خلال إخلاله بالحقوق والواجبات ومبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص مخالفة صارخة لجميع أحكام الدستور الأمر الذي يحق للطاعنين إقامة الطعن الماثل باعتبارهما أصحاب صفة ومصلحة».وذكرت المحكمة ان الطاعن (الفضل) أسس طعنه على سند من القول ان هذا النص تضمن اشتراط الديانة الاسلامية كشرط التجنيس بسبب الدين وخالف بذلك مبدأ المساواة الذي كفله الدستور وبما ان الطاعن لم يقدم دليلاً معتبراً على انه مخاطب بأحكام النص المطعون فيه او ان ضررا واقعيا قد لحق به بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستورية ذلك النص ازالة هذا الضرر فإنه يكون حريا التقرير بعدم قبول الطعن.