أفادت مصادر مطلعة أن إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء رفعت إلى الجهات المعنية بقانون هيئة اسواق المال، طعنا نظريا على المادتين 74، 75 من القانون، المنظمتين لعملية الاستحوذ الالزامي، حيث افادت ان المادتين تحملان شبهة عدم دستوريتهما.وتلزم المادة (74) من قانون «الهيئة» الشخص خلال 30 يوما من حصوله بصورة مباشرة او غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة ان يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الاسهم المتداولة المتبقية طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة، فيما تلزم المادة (75) من القانون نفسه المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للاستحواذ، وخلال سبعة أيام عمل من تسلم العرض بأن يرفع لـ «الهيئة» ردا يبين رأيه وتوصيته للمساهمين. الا ان هذا الطعن يلقى رداً عليه قانونيا، بأن هذا الالزام مجرد قيد تنظيمي على الملكية، لا يتعارض مع حق الشخص الدستورية، كما ان التعديل الذي اقر في هذا الخصوص على المادتين يأتي بتوافق على انسجامهما مع الممارسات الرقابية العالمية.