طلبت هيئة أسواق المال من مديري سوق الاوراق المالية تقديم إقرار ما في الذمة المالية وفقاً لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد.وقالت مصادر مطلعة إن إقرار ما في الذمة الذي يُطبق على مديري الإدارات والقطاعات لدى الهيئة والسوق يرصد ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة على عناصر الذمة خلال فترة العمل أو تولي المدير للصفة التي يشغلها او إنهائها.واوضحت ان هناك ثلاثة أنواع من الاقرارات، تبدأ بتقديم ما تتضمنه الذمة خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون إذا كان في الخدمة أو خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب، وخلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات حال بقي الخاضع للقانون في منصبه، واخيراً خلال 90 يوما من تاريخ تركه لأي منصب او زوال الصفة.وأكدت ان الخاضعين للقانون مُطالبون باتباع المواعيد وتقديم البيانات الصحيحة تلافياً للعقوبات التي تبدأ بغرامة تصل الى 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، فيما تتطور العقوبة لتصل الى حد العزل من الوظيفة حال زاد التأخير على 90 يوما بعد الانذار، فيما أشارت الى ان العقوبات تتطور قي حال التأخر عن تحديث بيانات الاقرار لتصل الى غارمة بقيمة 3 آلاف دينار وقد تصل الى الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار عقب الانذار بل ويجوز الحكم عليه بالعزل من الوظيفة.وذكرت المصادر ان تقديم المدير لإقرار ما في الذمة متأخراً يعرضه لدفع غرامة تصل الى 5 آلاف دينار، ويتطور العقاب ليصل الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة تبدأ من 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبين، فيما تبلغ عقوبة تقديم الاقرار ناقصاً او غير صحيح حدود الحبس ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الفاً.وتنطبق العقوبة نفسها على الذي لا يقدم إقراراًعن احد ابنائه القصر او الاشخاص الذي يكون ولياً او وصياً أو قيماً عليهم رغم الانذار، وفي جميع الاحوال يُحال الاقرار المخالف الى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمة المقر المالية.
اقتصاد
بدء تطبيق قانون «هيئة مكافحة الفساد»
الغرامة والحبس لمديري السوق ما لم يقدّموا «إقرار ما في الذمة»
لا رؤوس محميّة من مكافحة الفساد (تصوير سعد هنداوي)
07:00 ص