رفضت اللجنة التشريعية أمس اقتراحاً بتجريم أعمال السحر والشعوذة، انطلاقا من كون هذا المقترح ضمن تعديل قانون الجزاء الحالي فيما كشفت مذكرة الحكومة في شأن القانون وحصلت «الراي» على نسخة منها ان «عقوبة الاعدام فيها تشديد بدرجة كبيرة في غير موضعه».وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان «اللجنة أرجأت حتى 3 مايو، اتخاذ قرار في شأن خمسة مقترحات تتعلق في انتخابات مجلس الامة ومنها ما يخص توقيت الانتخابات وهيئة مفوضي الانتخابات».لكن النائب عبدالرحمن الجيران قال لـ«الراي» ان اللجنة رفضت تعديلاً يقضي بحق منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع من العسكريين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية «ترشيحاً وانتخاباً» كما رفضت خفض سن الناخبين الى 18عاماً،وذكر الجيران ان اللجنة وافقت على زيادة رسوم الترشح لعضوية مجلس الأمة 500 دينار بدلا من 50 ديناراً،وكذلك وافقت على تحديد توقيت الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في حال مصادفة موعدها في شهر رمضان على ان يكون ممتدا من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلا. وكانت الحكومة قدمت الى اللجنة التشريعية مذكرة وزارة العدل في شأن اقتراح قانون تجريم ممارسة أعمال السحر والشعوذة المقدم من النواب أحمد مطيع العازمي، محمد طنا العنزي ومحمد هادي الحويلة، وحمود محمد الحمدان الذي ينص على اعدام كل من يتعمد اتخاذ جريمة السحر وسيلة لارتكاب جناية.ولاحظت وزارة العدل أن «الاقتراح بقانون المعروض تضمن بالاضافة إلى النصوص العقابية التي تبين الأفعال المحظورة وعقوباتها، نصوصاً أخرى لا يحسن أن ترد ضمن النصوص العقابية مثل نص المادة الخامسة التي تحث الحكومة على التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لبث برامج توعوية لتبصرة المجتمع بخطر جرائم السحر والشعوذة وما إليها، إذ إن ما تضمنه هذا النص يعد من وسائل الجهات المعنية في الدولة لمواجهة الظواهر الضارة بالمجتمع ومجاله قرارات تصدر من مجلس الوزراء أو هذه الجهات».وأشارت الى أن «توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون لا يمنع المجني عليه أو وارثه أو وليه من إقامة دعواه الخاصة وفق قانون الإجراءات الجنائية».ورأت الوزراة ايضا ان تعريف المصطلحات الواردة في القانون قد تعني معنى واحداً أو متقارباً وتعد تكراراً لا مبرر له يوقع اللبس والغموض تنأى عنه القوانين الجزائية كتعريف السحر والكهانة والشعوذة والدجل والطلسم، كما تضمنت أيضاً تعريف محل الجريمة وهو أمر غير متعارف عليه ويترك تقديره لقاضي الموضوع، كما أن بعض التعريفات تتسم بالغموض وعدم التحديد وتعد وسائل وليست أفعالا معاقب عليها، مثل كلمة السحر وكلمة الشعوذة، وتحتاج في أغلبها لإعادة الصياغة تحديداً وتوضيحاً لمعانيها.وذكرت أن«بعض الأفعال التي جرمها الاقتراح مثل أفعال السحر والشعوذة والدجل تعد من صور جريمة النصب باستخدام الطرق الاحتيالية ووسائل التدليس بهدف الاستيلاء على مال المجني عليه، حسبما جرى به نص المادة 231 من قانون الجزاء».وعن عقوبة الاعدام بينت الوزارة ان النص الذكور«يكتنفه الغموض في تحديد الفعل المؤثر فهو يعاقب على اتخاذ السحر كوسيلة لارتكاب جناية عقوبتها الإعدام رغم أن القانون في الأغلب الأهم لا يعتد بوسيلة ارتكاب الجريمة متى تحققت أركانها، وما دامت الجناية معاقب عليها بالإعدام، فإنه لا جدوى من تقرير عقوبة الإعدام لوسيلة ارتكابها، فضلاً عن أن ذلك يعد تشديداً للعقوبة بدرجة كبيرة في غير موضعه».
محليات - مجلس الأمة
الحكومة عن الإعدام في قانون السحر: تشديد للعقوبة في غير موضعه
«التشريعية» ترفض خفض سن الناخب ومشاركة العسكريين في الانتخابات
12:53 م