عالجت التعديلات التي طرأت على القانون رقم 7 لسنة 2010 العديد من الإشكالات التشريعية التي كانت تعيق مسار خصخصة البورصة.وبموجب التعديلات، حصلت هيئة الأسواق على «شرعنة» لبعض الإجراءات، إلا ان هناك مواد يرتبط تنفيذها بجداول زمنية ما سيتطلب بحثاً في مجلس المفوضين لتحديد ما اذا كان الامر يستدعي البدء من جديد في تطبيق ما تدعو إليه تلك المواد أم تستكمل الجهات المعنية طريقها السابق دون توقف.ولعل أبرز المواد التي كانت «هيئة الأسواق» تواجه صعوبة في تطبيقها المادتين 33 و156 من القانون، إذ ظهر القصور التشريعي في صياغتهما.وبحسب ما أثير حول المادة 33 من القانون فإن العوار صاحب تطبيقها، إذ سمحت الهيئة حينذاك لنفسها الدخول في تأسيس شركة البورصة دون ان يكون هناك نص صريح يدعو الى ذلك، إذ توضح تلك المادة وفقاً للنص قبل التعديل بالتالي: «لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية على أن تخصص أسهمها على النحو...».ويتضح ان الهيئة قامت بتأسيس الشركة وتابعت نظامها الاساسي سواءً كان ذلك مباشرة أو من خلال لجنة الخصخصة، وحددت الكثير من التفاصيل التي لم يتضمنها القانون، ما يُعد مُخالفة وفقاً لآراء قانونية، فيما أشارت المادة 33 بعد التعديل الى التالي: «تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الاوراق المالية، ويحدد رأسمال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقتصراً على تشغيل بورصة الاوراق المالية، وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تُخصص أسهمها...»، إذ تؤكد المادة ان للهيئة الحق في تأسيس الشركة، بخلاف ما أشارت إليه المادة قبل التعديل!وهنا يبرز سؤال حول ما اذا كانت الهيئة ستعتمد ما اتخذ من إجراءات وفقاً للنص القديم، ومنها تأسيس الشركة، وغيرها من الخطوات المُهمة التي اتُخذت، أم ستبدأ إجراءات جديدة وفقاً للنص بعد التعديل؟، فيما تظل المراهنة على مرونة مجلس المفوضين برئاسة الحجرف حاضرة لتلافي مثل هذه الملاحظات وإيجاد الآليات الشرعية لتجاوزها.فرصة الوقتوعلى صعيد متصل، جاءت المادة 156 من القانون، بنصها الحالي عقب التعديل كأحد المكاسب التي جنتها هيئة الأسواق، إذ ستحصل الهيئة بموجبها على مساحة من الوقت تصل الى عام ونصف العام تقريباً لتعديل أوضاعها، إذ سيبدأ تطبيق القانون بعد ستة أشهر من الآن، مضافا إليها عام بعد سريانه، ما ادى الى «شرعنة الإجراء المُتخذ» وما ترتب عليه من تأخير.وذلك بعد أن وقعت الهيئة في مُخالفة صريحة لنصها، بحسب تقرير ديوان عام المحاسبة، لاسيما في ما يتعلق باللجنة الاستشارية التي ستقوم بتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة.وتوضح المادة وفقاً للنص الجديد التالي: «تؤول الى الهيئة كامل الاصول المادية والمعنوية لسوق الاوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في إدارتها الى حين تولي الهيئة مهام الإدارة، ويجوز للهيئة أن تعهد بإدارتها الى شركة بورصة الاوراق المالية، وتقوم الهيئة خلال السنة الاولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الاوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة....». وكان المادة في نصها القديم تنص على أن «تؤول الى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون وتستمر لجنة السوق في اداراتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة، وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة....» ومؤدى ذلك أن اللجنة الاستشارية المشكلة وفقاً لنص المادة (156) تختص خلال السنة الأولى من سريان القانون بتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة، وهذا الميعاد هو ميعاد حتمي الزامي على الهيئة ويترتب على مخالفته والتراخي في تكليفها بهذه المهمة «مخالفة القانون».واشار تقرير ديوان المحاسبة آنذاك الى أن نص المادة (156) المذكورة جاء صريحاً بالزام الهيئة بتكليف اللجنة الاستشارية والانتهاء من تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة خلال السنة الأولى من سريانه أى ان القانون وضع حداً زمنياً لبدء الأعمال وانتهائها والقول بغير ذلك يعني مخالفة نص المادة (156) وافراغه من محتواه، فضلاً عن ان تشكيل اللجنة جاء بعد انتهاء السنة الأولى من سريان القانون.
اقتصاد
الصياغة الجديدة «شرعنت» بعض إجراءات متُخذة سابقاً وعالجت ملاحظات ديوان المحاسبة
تعديلات «هيئة الأسواق» تطلق عجلة خصخصة البورصة
07:00 ص