رفضت محكمة التمييز امس الطعن المقدم من الحكومة على الاحكام القضائية الثلاثة الصادرة من دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة التمييز، بمنح نحو 150 قاضياً ووكيل نيابة مكافأة نهاية الخدمة ومزايا صندوق الضمان الاجتماعي، فضلاً عن بدلات مالية وبطاقات بنزين.وكانت الحكومة قد استندت في دعاوى البطلان، أن أحد تلك الأحكام الصادرة لمصلحة القضاة قُرِّرت لكل أعضاء السلطة القضائية، في حين أن من رفع الدعوى عدد محدود، لافتة إلى أن الحكومة اعتبرت تلك الأحكام مخالفة لاعتمادها على قرارات مجلس القضاء في تقرير المزايا المالية.وتتحصل القضية في ان القضاة اودعوا ادارة كتاب محكمة التمييز دعوى طالبين الحكم أولاً بقبول الطلب شكلا، وثانيا الغاء قرار المطلوب ضدهم السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الاعلى للقضاء 2 /2011 بإنشاء صندوق رعاية القضاء صحيا واجتماعيا ومنحهم مكافأة تقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اصدار القرارات التنفيذية لانقاذ هذا القرار وتخصيص بند في الميزانية لهذا الغرض، مع أحقية الطالبين في التمتع بالرعاية الصحية والاجتماعية والحصول على مكافأة التقاعد المقررة التي اقرها المجلس الاعلى للقضاء.كما طالب القضاة بأحقية الطالبين عند تقاعدهم بالحصول على مكافأة التقاعد المقررة بقرار مجلس الاعلى للقضاء المشار اليه، والغاء قرار المطلوب ضدهم السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 32 /2013 بمنح القياديين وغيرهم من رجال القضاء عند تقاعدهم ميزة الراتب الشامل واحتفاظهم بجميع امتيازاتهم المادية والعينية والادبية، ومنها السيارة والتليفون والجواز الخاص به وبأسرته مع ما يترتب على ذلك من اثار لخصها احقية الطالبين عند تقاعدهم الحصول على تلك الميزات.وتضمن كذلك احقية الطالبين عند تقاعدهم بالميزات المادية والعينية والادبية المقررة بقرار المجلس الاعلى للقضاء 32 /2013 ومنها الراتب الشامل والسيارة والتليفون والجواز الخاص لهم ولأسرهم، تأسيسا على ان المجلس الاعلى للقضاء قد اصدر بتاريخ 2011/1/23 القرار 2 /2011 متضمناً النص في البند الرابع منه على ما تبناه اعضاء المجلس الاعلى للقضاء بخصوص مشروع في شأن منح رجال القضاء واعضاء النيابة مكافأة مالية عند التقاعد تقديرا لخدماتهم، وانشاء صندوق لرعايتهم صحيا واجتماعيا، وارسال هذا المشروع الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، وذلك لاتخاذ المناسب بشأنه لاهميته للقضاء وسدنته، وارفق المجلس بقراره مشروع القرار المقترح في شأن منح رجال القضاء واعضاء النيابة العامة مكافأة مالية عند التقاعد وانشاء صندوق لرعايتهم صحيا واجتماعيا، كما اصدر ذات المجلس بتاريخ 2013/1/27 القرار رقم 32 لسنة 2013 متضمنا في البند التاسع منه الموافقة على استثناء القياديين من رجال القضاء وغيرهم في صرف الراتب الشامل وبدلاته واحتفاظهم بالمزايا المادية والعينية والادبية ومنها السيارة والهاتف والجواز الخاص به وبأسرته.الا ان المطلوب ضدهم امتنعوا دون مسوغ من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها رغم سبق منح ميزة الراتب الشامل عند التقاعد لبعض رجال القضاء، وينعى الطالبون على القرارين المطعون فيهما مخالفة للدستور الذي نظم السلطة القضائية في الفصل الخامس من الباب الرابع «السلطات» في المواد (50 و53 و163 و168) واضفى عليها السمو واسبغ على وظيفتها الاهمية وكفل لها الاستقلال، باعتبارها موازية للسلطتين التنفيذية والتشريعية وليس من شأن اعمال مبدأ الفصل بين السلطات ان تتغول سلطة على اخرى، بل يتعين ان تكون العلاقة بينهم قائمة على اساس التعاون المشترك بما مقتضاه عدم جواز تعطيل شأن من شؤون احداها – يتحقق به مصلحة اعضائها، بما يكفل حسن اداء رسالتها على الوجه الاكمل، فضلا عن مخالفة القانون الذي عهد الى المجلس الاعلى للقضاء الذي اورد المشرع تشكيله في المادة 16 من قانون تنظيم القضاء الصادر بمرسوم بالقانون رقم 23 /1990 من شيوخ القضاء، ووسد له في المادة 17 منه النظر في شأن تعيين القضاة واعضاء النيابة العامة، وترقيتهم ونقلهم وندبهم وكافة الامور الاخرى التي تنظم شؤونهم، لاسيما في المسائل والمخصصات المالية المتعلقة بمرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم والتي تعتبر من اهم ضمانات حسن سير العدالة، مستوجبا ذلك بما يصدره من قرارات على النحو الذي ابانت عنه المادة 18 من قانون تنظيم القضاء ومن ثم فان امتناع الجهة الادارية عن اتخاذ ما يلزم من اجراءات في شأن تنفيذ تلك القرارات يفرغها من مضمونها، واعمال اثارها التي تستهدف في المقام الاول رعاية مصالح سدنة العدالة بما يكفل اداء رسالتهم طبقا للدستور وصحيح القانون.