دفعت المخالفات المتكررة لوزارة التربية في شأن الترفيع الوظيفي لمعلميها وإدارييها ديوان الخدمة المدنية بحثها ودراستها، حيث حدد 15 الجاري موعدا للاجتماع مع مسؤوليها لتحديد ضوابط وشروط رفع المستوى الوظيفي وتلافي تكرار تلك المخالفات.وبين رئيس الديوان عبد العزيز الزبن في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أن الهدف من الاجتماع توضيح حكم القانون في المخالفات القائمة بما يؤدي إلى تصحيحها، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتكليف الديوان بعقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة في بعض المجالات.وأوضح الزبن أن الاجتماع سيضم بعض الجهات الحكومية الأخرى غير وزارة التربية وسيكون في مقر ديوان المحاسبة في تمام التاسعة والنصف صباحاً، مبيناً أن كل جهة حكومية سيمثلها اثنان من شاغلي الوظائف الإشرافية فيها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه سبق للديوان أن وجه الدعوة للوزارة لحضور اللقاء في الموضوع ذاته ولم يتم تكليف أحد رغم أهمية الموضوع.من ناحية أخرى، رشح وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى مدير مدرسة متقاعد، وهو سلمان الشطي، كمدير للجنة الوطنية لدعم التعليم على نظام المكافآت.وقال العيسى في كتاب وجهه إلى ديوان الخدمة المدنية أن «الشطي عمل مديراً للجنة المذكورة لنحو 10 سنوات بكل جهد وإخلاص، منتدباً من عمله في الوزارة كناظر مدرسة، وحيث إنه تقاعد بتاريخ 15 يناير 2014، ونظراً لحاجة اللجنة لخدماته، وهي لجنة تطوعية يقوم عليها نخبة أبناء الكويت، وتقدم خدمات جليلة للعملية التربوية في الكويت، فأرجو الموافقة على صرف مكافأة شهرية له مقابل استمراره كمدير للجنة بعد تقاعده».وبينت الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الديوان نهلا بن ناجي ورود خطأ مادي بكتاب الديوان بمقدار المكافأة الشهرية للمذكور على اعتبار أنه تمت الموافقة على اعتماد مكافأة أقل من قيمة المكافأة المحددة، مبينة استناد الديوان في الموافقة إلى قرار مجلس الوزراء في شأن الموافقة على السماح بالاستعانة بالمتقاعدين للعمل في مجالات الاستشارات أو الدراسات أو البحوث، وبشرط عرض كل حالة على حدة على مجلس الخدمة المدنية، للحصول على الموافقة المسبقة على الاستعانة مع الإبقاء على الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء وبعد موافقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على صرف المعاشات التقاعدية للمستعان بخدماتهم.وشددت بن ناجي على ضرورة مراعاة بعض الأمور التي اهمها عدم جواز الجمع بين المكافأة المقررة وأي مكافأة أخرى عن نفس الفترة مثل مكافأة أعمال اللجان أو عضوية فريق عمل وعدم إسناد إلى المستعان بخبراته أي اختصاصات بإصدار قرارات أو كتب رسمية أو صرف مبالغ مالية أو إصدار شيكات أو أذون صرف وألا تزيد مدة الاستعانة بالمتقاعد عن 4 سنوات على أن يجدد سنوياً بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.