كشف الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله صقر العنزي، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 /2014 بشان حماية المستهلك سيبدأ سريانها اعتبارا من 25 ابريل الجاري، مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت الضوابط والأحكام المنظمة لأعمال اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، وآلية وتقديم وفحص الشكاوى.وبين العنزي في تصريح لـ «الراي»أن اللائحة اقرت التزامات جديدة تعزز حقوق المستهلك، ليس اقلها ضوابط خدمات ما بعد البيع، حيث تلزم اللائحة مزود السلعة بتوفير فترة ضمان للمستهلك لا تقل عن سنة، يحق للعميل خلالها الحصول على الصيانة المطلوبة لسلعته وغيرها من الخدمات الاخرى الدارجة في ما بعد البيع، مع مراعاة إعمال ما ورد من تنظيم لفترة الضمان، المقررة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 /1976 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية.واوضح ان اللائحة نظمت أحكام البيع بالتقسيط بالقدر الذي يضمن حقوق المستهلك، ويحميه من المغالاة التي تحدث احيانا مع عمليات البيع بالتقسيط، فيما حددت اللائحة ضوابط السلع المحظور بيعها أو تداولها، واوردت ضوابط مستحدثة لتنظيم البيانات الواجب توافرها في الفاتورة التي يحصل عليها المستهلك عند الشراء.ولفت العنزي إلى ان اللائحة اضافت ملاحق لتنظيم العروض والجوائز المجانية، وما يعرف باسم «سحب على الكوبونات» وكذلك الهدايا الفورية المشهورة بـ «امسح واربح»، موضحا انه تم تنظيم هذه العمليات في اطار التراخيص الصادرة بضمانات وآليات واضحة لا لبس فيها، فيما تم حظر عبارة «حتى نفاد الكمية» وألزمت اللائحة الجهة بمدة العرض وفقا للترخيص.ونوه العنزي إلى ان اللائحة التنفيذية للقانون تكتسب اهمية خاصة مع ما أوردته من تنظيم قانوني وضوابط لانشاء جمعيات اهلية بغرض حماية المستهلك وتوعيته، وعمل مقارنة ومسح لاسعار المنتجات وجودتها وتقديم المعلومات التي توصلت إليها عن المشاكل المتعلقة بالمستهلكين مع تقديم اي مقترحات في هذا الخصوص إلى اللجنة الوطنية وإلى الجهات الحكومية المختصة، موضحا ان للجنة الحق في تلقي الشكاوى والتحقق من جديتها.ولفت العنزي إلى انه للمرة الأولى تعتمد فيها وزارة التجارة والصناعة على آلية جديدة تسمح بمشاركة المنظمات التي ينشئها المستهلكون بأنفسهم في تحقيق انضباط الاسواق من خارج اجهزة الوزارة الرقابية التقليدية.وبين العنزي ان اللائحة اعطت الحق للجمعيات الأهلية في مباشرة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين أمام اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، وتمثيل جموع المستهلكين امام القضاء ومباشرة الدعاوى او التدخل فيها، كما منحتها الحق في مباشرة الدعوة وتقديم الشكاوى في اطار ضوابط حددتها اللائحة، مفيدا بأن بالنص الخاص بعمل هذه الجمعيات جاء بتنظيم واضح لدورها في حماية المستهلك.وأكد العنزي انه وحرصا من«التجارة» على تقنين الدور الجديد لهذه الجمعيات بما يستقيم مع الهدف المأمول منها، أوردت اللائحة ضمانات لممارسة الدور المرتقب منها في حماية المستهلك، حتى لا تخرج عن أهدافها المقررة، خصوصا مع منحها حق تمثيل جموع المستهلكين في اي شكوى قد تكون خاصة او عامة امام القضاء، مع اعطائها حق تلقيها الشكاوى من المستهلكين مباشرة ورفعها إلى اللجنة الوطنية.واضاف الوكيل المساعد أن الدور والضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية يمثلان مجتمعين عودة الميزان لصالح المستهلك ويساعدان في حفظ جودة السلع وضبط الاسواق، مؤكدا ان مع دخول اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك حيز التنفيذ سيكون السوق الكويتي اكثر انضباطا بالنسبة للمستهلكين.تجدر الاشارة إلى ان اللائحة التنفيذية اوكلت إلى اللجنة الوطنية البت في الشكاوى الواردة لها من الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك، والحق في البحث والبت في الخلافات التي تتعلق بوجود عيب في السلع أو مطابقتها للمواصفات من عدمه وكذلك البت في الغرض الذي تم الاتفاق عليه وكذلك تختص بالبلاغات التي يتعين على اصحاب السلع بوجود عيب بها او أي اضرار محتملة للسلعة.