فيما قدمت الحكومة تعديلات على قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الذي يناقش راهناً في لجنة المرافق العامة البرلمانية، طالبت لجنة حيازة المزارع البرلمانية من هيئة الزراعة الرد على استفساراتها.وفي موازاة ذلك طالب النائب خليل الصالح بانشاء جهاز مستقل للضبطيات للحد من التجاوزات خصوصاً في هيئة الزراعة.ونصت التعديلات التي قدمتها الحكومة على أنه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات ، يجب الالتزام بجملة من الأحكام، منها أنه يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الاغراض التي خصصت من أجلها، كما يمنح المخصص له فترة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ منذ تاريخ تثبيت الحدود وتسلمه للموقع، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت انه بالفعل حقق انتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب احوال كل تخصيص.كما يحظر، وفقاً للتعديلات الحكومية ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات، كلها او جزء منها، للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير القابلة للنقض، أو الانتفاع أو الاستثمار أو الايجار بين الافراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، لمدة خمس سنوات، تبدأ اعتباراً من تاريخ تثبيت الحدود وتسلم الموقع، وفي جميع الاحوال لا يجوز تخصيص أي حيازة أيا كان نوعها لمن لديه تخصيص سابق أو تخصيص تم الغاؤه أو التنازل عنه، سواء كان فردا او مؤسسة او شركة، وفي حالة التخصيص مرة اخرى يكون هذا التخصيص باطلا بطلانا مطلقا مع ما يترتب عليه من آثار.وأكدت التعديلات ضرورة ندب مدير عام الهيئة الموظفين اللازمين للقيام باعمال التفتيش الدائم على ما تم تخصيصه من قسائم بشكل دوري، تنفيذاً لاحكام هذا القانون، مع منحهم سلطة الضبطية اللازمة لتنفيذ احكام القانون ودون اذن من سلطة التحقيق، ولهم في سبيل ذلك ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، كما لهم ان يستعينوا بالسلطة العامة.وتلتزم الهيئة باتخاذ اجراءات سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه، اذا ثبتت لديها مخالفة حكم المادة السابقة، وللهيئة ووزارة المالية (ادارة املاك الدولة) اصدار قرار فسخ العقد او انهاء الترخيص الاداري الموقت، على ان يتم اخطار صاحب العلاقة بالقرار الصادر بفسخ العقد او انهاء الترخيص، ومطالبته بالاخلاء وتسليم ما تم تخصيصه للهيئة خلال شهر من القرار الصادر، وفي هذه الحالة لا يستحق المخصص له او المستأجر او المرخص له اي تعويضات ايا كان مصدرها وسببها وتؤول ملكية المنشآت والمباني الموجودة في العقار الى الدولة.وأوصت التعديلات بعدم الاخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ اجراءات فسخ العقد او انهاء الترخيص الاداري الموقت، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار كويتي كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الاغراض التي خصصت من اجله، وكل من ثبت بعد مضي (الثلاث سنوات) عدم تحقيقه انتاجاً من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من حيازات، وذلك حسب احوال كل تخصيص، وكل من اجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير قابلة النقض او الانتفاع او الاستثمار او الايجار كلها او جزء منها مع الغير قبل مضي الخمس سنوات، كل من ثبت بحقه ذلك، فإن من حق الدولة استرجاع ما تم تخصيصه.وشددت التعديلات على الزام كل من حصل على الحيازات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق اوضاعه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، والا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من اراضي الحيازات، دون ان يكون له الحق بالرجوع على الهيئة بأي تعويض أياً كان سببه، وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه احكام المادة مكرراً.وطلبت لجنة الحيازات من هيئة الزراعة نسخة عن الضوابط الخاصة بقسائم الخيل العربي، ونسخة عن كتاب قطاع الثروة الحيوانية واسماء المستوفين للحصول على قسائم الخيل العربي واثبات ملكية بعض الاسماء للجواد العربي، مع موافاة اللجنة بمدى وجود صلة القرابة أو النسب مع مدير الهيئة بالوكالة ونواب المدير العام ومديري الادارات او العاملين بالهيئة، مع موافاة اللجنة بنسخ عن جواز سفر الأفراس المسجلة بمركز الجواد العربي الأصيل والمعتمد من المنظمة العربية للخيل العربي، ونسخة عن محاضر لجنة القسائم الزراعية الخاصة بتخصيص قسائم الخيل العربي.وفي السياق نفسه قال النائب خليل الصالح لـ «الراي» إن انشاء جهاز ضبطية مستقل من شأنه مراقبة أداء كل من يقوم بالضبطية للحد من حالات الرشاوى، مطالباً بوضع حد لاستغلال الحيازات الزراعية في غير أغراضها المرخصة، وعلى هيئة الزراعة تطبيق القانون على من لا يستخدم الحيازات وفقاً لأغراضها.