ذكرت مصادر قضائية في «مجلس الدولة» المصري، إن قسم التشريع، التابع له، أرسل خطابا إلى رئيس الحكومة إبراهيم محلب، ووزير العدل محفوظ صابر، عن أسباب رفضه التعديلات المقترحة من وزارة العدل على المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما عُرف بمشروع قانون «إلغاء سماع الشهود بالمحاكم»، لاحتوائه على شبهة عدم دستورية.واوضحت أن «قسم التشريع أكد أن رفضه للمشروع جاء لحق المتهمين ومحاميهم في الدفاع المكفول دستوريّا، بموجب المادة 198، التي تنص في فقرتها الأولى على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا».وأضاف أن «مشروع القانون يخل بمبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه، ويخالف ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، من تولي المحكمة التحقيق القضائي كاملا في الدعوى المعروضة عليها، باعتبار سماع شهود النفي أو الإثبات، جزءا لا يتجزأ من أي تحقيق قضائي، تجريه المحاكم».من ناحيتها، أصدرت «هيئة المفوضين» في محكمة القضاء الإداري في «مجلس الدولة» تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة، بإصدار حكم قضائي برفض الدعوى رقم 45643 لسنة 66 المقامة من حجاج أحمد، بصفته رئيس جمعية البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، التي يطالب فيها بإصدار حكم بإلغاء قرار وزارة التضامن برفض المنحة الواردة لجمعيته من السفارة الأميركية وقدرها 352 ألفا و498 دولارا لتنفيذ مشروع الدولة المدنية، وإلزام الوزارة بالموافقة على حصول الجمعية على منحة.وذكرت هيئة المفوضين في أسباب تقريرها، إن «قانون الجمعيات الأهلية وإن كان أجاز الحصول على أموال من الخارج إلا أنه اشترط موافقة الوزارة المختصة وزارة التضامن على ذلك، وجعل تلك السلطة تقديرية للوزير المختص أو من ينوب محله وفقا لمقتضيات الأمور».وأكدت، أن «تلك المنح وإن كانت فيها منافع للناس إلا أن فيها إثما أيضا قد تراه السلطة المختصة».